ثم وجدت هذا النص عند المالكية أيضًا يفيد التحريم إذا فهمته المرأة:
وفي «حاشية الدسوقي»، قال: «وإن كان بهرام قد صرح في «شرحه» وفي «شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا وليها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة اتفاقًا».
قلت: (أبو البراء): وبالطبع من قال بحرمة النكاح بنية الطلاق من الأساس كجمهور الحنابلة والأوزاعي فقوله ينسحب على ما لو نواه الرجل وفهمته المرأة دون اشتراطه.