تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: إشكال فيما يتحمله الإمام عن المأموم!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي إشكال فيما يتحمله الإمام عن المأموم!!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم ( على المذهب ) وهي سبعة تقريباً والمشكل مسألة من سُبق بركعة في الرباعية فإن التشهد الأول يسقط لاختلاف الترتيب كيف يسقط التشهد وما أدركه المأموم هي الركعة الثانية في حقه أي أنه يأتي بالتشهد ولم يختلف الترتيب فكل من المسبوق والامام في الركعة الثانية.
    فهل من يبين لنا معنى هذا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    الإمام قد قرأ التشهد فى الركعة الثانية له
    أما من فاتته ركعة ، فقد قرأ التشهد فى الركعة الأولى له !
    و بذلك فالتشهد ساقط عمن فاتته ركعة ، لأنه اتى له فى الركعة الأولى و ليس يجب عليه إلا فى الركعة الثانية !!!

    من فاتته ركعة ، سيبدأ ركعته الأولى ، مع ركعة الامام الثانية
    فإذا سلم الإمام ، فلم تتم صلاة المأموم ، و عليه أن يتم صلاته بالقيام للركعة (الرابعة) بالنسبة له ، بالتشهد الأخير !!!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر رأفت مشاهدة المشاركة
    الإمام قد قرأ التشهد فى الركعة الثانية له
    أما من فاتته ركعة ، فقد قرأ التشهد فى الركعة الأولى له !
    و بذلك فالتشهد ساقط عمن فاتته ركعة ، لأنه اتى له فى الركعة الأولى و ليس يجب عليه إلا فى الركعة الثانية !!!



    الإشكال عندي هو أني لم أفهم هذه المسألة ( أعني في المذهب لا الراجح )
    المذهب يرى أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو آخر صلاته فلو دخل معه في الثانية فهي الثانية للإمام و في حق المسبوق.
    فكيف يسقط عنه التشهد الأول وقد أتى به في موضعه؟!؟ أي أن الترتيب لم يختلف!.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    من دخل مع الإمام فى الركعة الثانية
    فالركعة الثانية فى حق الامام هى هى الأولى فى حق المسبوق (ليست الثانية) ، فيكون أتى بالتشهد فى ركعته الأولى
    و لا أتكلم عن الراجح بل عن المذهب !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    أعتذر إن أطلتُ في المسألة.
    لكن مامعنى قول البلباني رحمه الله " وما أدرك معه- أي الإمام - آخر صلاته وما يقضيه أولها"
    ألا يعني أن من سُبق بركعة مثلاً ودخل في الثانية فهي الثانية في حقه لأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها؟!؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم ( على المذهب ) وهي سبعة تقريباً والمشكل مسألة من سُبق بركعة في الرباعية فإن التشهد الأول يسقط لاختلاف الترتيب كيف يسقط التشهد وما أدركه المأموم هي الركعة الثانية في حقه أي أنه يأتي بالتشهد ولم يختلف الترتيب فكل من المسبوق والامام في الركعة الثانية.
    فهل من يبين لنا معنى هذا ؟
    من صاحب هذه العبارة واين قالها؟
    حتى يُعلم هل هو ممن يرى أن ما فات المسبوق قضاءا ام أداء.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو غيث مشاهدة المشاركة
    من صاحب هذه العبارة واين قالها؟
    حتى يُعلم هل هو ممن يرى أن ما فات المسبوق قضاءا ام أداء.
    هذا هو المشهور من المذهب وأنا أردت أن أفهم ما قالوا فقط لا على سبيل الترجيح.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    هذا هو المشهور من المذهب وأنا أردت أن أفهم ما قالوا فقط لا على سبيل الترجيح.
    لم أقصد تحقيق المذهب بل توثيق العبارة، حتى نرجع الى المرجع فقد يكون الاشكال ناتج عن خطأ مطبعي على سبيل المثال

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    أعتذر إن أطلتُ في المسألة.
    لكن مامعنى قول البلباني رحمه الله " وما أدرك معه- أي الإمام - آخر صلاته وما يقضيه أولها"
    ألا يعني أن من سُبق بركعة مثلاً ودخل في الثانية فهي الثانية في حقه لأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها؟!؟
    (ما يقضية) و ما دام قضاء ، فهو بعد فوات وقته
    فالمسبوق (يقضى) أول صلاته ، بعد (آخرها) ، فهو قد أدرك نهاية الصلاة دون اولها !!!
    فصارت الركعة (الرابعة) التى يصليها المسبوق وحده ، قضاءَ للركعة التى فاتته
    لهذا تجد المذاهب أجمعت على انه بعد قضاء تلك الركعة (التى هى قضاء الأولى) يجلس للتشهد الأخير !!!
    و لو كانت اولى فى حقه فعلا ، لما الزمه الجلوس للتشهد الأخير!!!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو غيث مشاهدة المشاركة
    لم أقصد تحقيق المذهب بل توثيق العبارة، حتى نرجع الى المرجع فقد يكون الاشكال ناتج عن خطأ مطبعي على سبيل المثال
    نص الشيخ البلباني رحمه الله:" ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر رأفت مشاهدة المشاركة
    (ما يقضية) و ما دام قضاء ، فهو بعد فوات وقته
    فالمسبوق (يقضى) أول صلاته ، بعد (آخرها) ، فهو قد أدرك نهاية الصلاة دون اولها !!!
    فصارت الركعة (الرابعة) التى يصليها المسبوق وحده ، قضاءَ للركعة التى فاتته
    لهذا تجد المذاهب أجمعت على انه بعد قضاء تلك الركعة (التى هى قضاء الأولى) يجلس للتشهد الأخير !!!
    و لو كانت اولى فى حقه فعلا ، لما الزمه الجلوس للتشهد الأخير!!!

    طيب مامعنى قولهم في العبارة السابقة كيف يتحمله الإمام عن المسبوق؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    لعلهم ما يعتبرون التشهد المدروك للمأموم تشهدا أولا، لأن التشهد لا يكون الا بعد الثانية، والثانية للمأموم هي الثالثة للامام فاذا قام الى الثالثة تبعه المأموم وسقط عنه التشهد.
    وانما لم يعتبروا التشهد الذي أدركه المسبوق تشهدا أولا لعله حفاظا على هيئة الصلاة

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو غيث مشاهدة المشاركة
    والثانية للمأموم هي الثالثة للامام فاذا قام الى الثالثة تبعه المأموم وسقط عنه التشهد.

    بل الثانية في حق المأموم هي الثانية في حق الإمام هذا هو المذهب بلا شك.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    طيب مامعنى قولهم في العبارة السابقة كيف يتحمله الإمام عن المسبوق؟[/COLOR]
    معناه أن المذهب لا يسمح بأن يتحمل الإمام عن المأموم (عدم قراءة التشهد الأوسط فى محله)

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر رأفت مشاهدة المشاركة
    معناه أن المذهب لا يسمح بأن يتحمل الإمام عن المأموم (عدم قراءة التشهد الأوسط فى محله)
    بل المذهب يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم سبعة أمور تقريباً منها التشهد الأول إذا سبق بركعة هذا هو المذهب بلا شك فراجع هذا في كتبهم
    وإني أريد عالما بالمذهب يجيب عن إشكالي.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    وأنا أقول فليتقي الله امرءٌ أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم
    ومن رأى من نفسه علماً فليفد مشكوراً.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    أنت تقرأ كتاب (شرح) للمذهب ، و أنا لم أذكر الراجح ، و لكن (تفسير الشرح) و الذى توقف عند تلك النقطة ، ليس معتمدا إياها كرأى نهائى ، بل كخطوة أولى لبيان علة المسألة !!!
    فلا تتوقف فى القراءة على تلك العبارة ، لكن أكمل ما بعدها

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    الاشكال لم يحدث بعد قراءة الكتاب أن سمعت شرحاً للشيخ عبد السلام الشويعر ولما أشكلت ذهبت للكتب.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة

    بل الثانية في حق المأموم هي الثانية في حق الإمام هذا هو المذهب بلا شك.
    أخي طالب الأثر الحنابلة يحافظون على هيئة الصلاة وان كان المذهب يقتضي خلافها، فاذا كانت الثانية للامام في الحقيقة هي الثانية للمأموم المسبوق بركعة، لكن التشهد الأول لا يكون الا بعد أول ركعتين والمأموم قد أدرك مع الامام تشهد لكنه بعد ركعة بالنسبة له وهذا مخالف لهيئة صلاته.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    طيب كيف يتحمله الامام وقد أتى به المأموم؟!؟ فإذا نظرنا لسياق ما يتحمله كما هو نص الشيخ البلباني :" ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة" وجدنا أن القراءة وسجود سهو وتلاوة والسترة ودعاء القنوت تسقط عن المأموم فما المراد بتحمل التشهد؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •