* وأما ما يرويه بعض العامة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من آذى ذمّياً فقد آذاني )
فهذا كذب
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لم يروه أحد من أهل العلم .
28/652 .
* وأما ما يرويه بعض العامة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من آذى ذمّياً فقد آذاني )
فهذا كذب
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لم يروه أحد من أهل العلم .
28/652 .
* ولم يقل أحد من العلماء
أن القراءة عند القبر أفضل ،
ومن قال :
إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها
دون ما إذا بعُد القارئ ؛
فقوله هذا بدعـة باطلة
مخالفة لإجماع العلماء ،
والميت بعد مـوته لا ينتفـع
بأعمال يعملهـا هو بعـد الموت ؛
لا من استمـاع
ولا من قـراءة
ولا غير ذلك باتفـاق المسلمين ،
وإنما ينتفـع بآثار ما عمـله في حياته .
31/42 .
للرفع
وإياكم يا أم علي
للرفع
شكرا لكم
* وأكل لحم الخنزير
يورث عامة الأخلاق الخبيثة،
والله لم يحرم على أمة محمد شيئاً من الطيبات ،
وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب ،
كما قال تعالى :
{ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ }
وأما المسلمون فلم يحرم عليهم
إلا الخبائث كالدم المسفوح .
19/25 .
* المرأة تختتن ،
وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك ،
وذلك أن المقصود بختان الرجل
تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة ،
والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ،
فإنها إذا كانت قلفاء
كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
21/114 .
* ولا يختتن أحد بعد الموت .
21/115 .
* وأما مس المصحف،
فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور،
وهذا هو المعروف عن الصحابة:
سعد، وسلمان، وابن عمر.
وفي كتاب عمرو بن حزم
عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يمس القرآن إلا طاهر ).
21/321 .
* ولو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا :
فقيل : يصلي عريانًا.
وقيل: يصلى ويعيد.
وقيل: يصلي في الثوب النجس ولا يعيد.
وهو أصح أقوال العلماء ،
وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء :
صلى بالتيمم.
وقيل: يعيد في الحضر.
وقيل: يعيد في السفر.
وقيل: لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر.
وهو أصـح أقوال العلماء .
21/429 .
* وليس في الكتاب والسنة
نص يوجب النقض بكل نوم .
(21/394)
* فالراجح في هذه المسألة
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان ؛
زال حكمها ،
فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها .
21/475 .
* ولهذا كان أصح قولي العلماء
أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلاً أو ناسيًا،
فلا إعادة عليه،
كما هو مذهب مالك وأحمد في أظـهر الروايتين عنه؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة
للأذى الذي كان فيهما،
ولم يستأنف الصلاة .
21/477 .
*وأما الكلب
فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها:
أنه طاهر حتى ريقه،
وهذا هو مذهب مالك ،
والثاني:
نجس حتى شعره،
وهذا هو مذهب الشافعي،
وإحدى الروايتين عن أحمد ،
والثالث:
شعره طاهر، وريقه نجس،
وهذا هو مذهب أبي حنيفة
وأحمد في إحدى الروايتين عنه،
وهذا أصح الأقوال.
21/530 .
* وقال الغزالي :
وددت أن مذهب الشافعي في المياه
كان كمذهب مالك .
21/501 .
* وما يشرع قبل السلام أو بعده
– أي سجود السهو –
فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب ؟
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ،
ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة
إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ،
وأنه لو سجـد للجميع قبل السلام أو بعده جـاز ،
والقـول الثاني :
أن ما شـرعه قبل الـسلام يجب فعله قبله ،
وما شـرعـه بعـده لا يفـعل إلا بعـده ،
وعـلى هـذا يدل كلام أحمـد وغيره من الأئمــة ،
وهو الصحيح .
23 / 36
* لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على عنقه في الوضوء ،
بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ،
بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوءه
صلى الله عليه وسلم
لم يكن يمسح على عنقه ،
ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء
كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم .
21/127 .