تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: سؤال : هل هذا الفعل من الكبائر ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : هل هذا الفعل من الكبائر ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الجماع في الدبر !! هذا الفعل مما يُشنع به أهل السنة على الرافضة .. إلا أن بعض علماء الحديث كالبخاري وغيره قالوا لم يصح في النهي حديث
    وهناك من صحح بعض الأحاديث في النهي وهناك أقوال وفتاوى لعلماء أهل السنة قريبة من الإجماع على حرمة هذا الفعل ..
    السؤال .. هل هذا الفعل كبيرة من الكبائر .. ؟ وإن كان الجواب بنعم .. فبم نستدل على انها كبيرة ؟
    جزاكم الله خيرا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    الحمد لله وبعد
    ثبت العرش ثم انقش

    ما ضابط معرفة الكبيرة ؟
    في شرح الشيخ حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله
    المحاضرة الأولى
    بعد الدقيقة أربعين ---40 --

    الضابط الذي يعرف به المسلم الكبيرة فذكر الإمام الذهبي الذي يتجه في هذا الباب يعني يتجه في معرفة الكبائر ويقوم عليها الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم حوبا أي ذنبا من هذه العظائم أي الكبيرة الذنوب الكبيرة
    مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنى والسرقة
    أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد
    أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبير ولا بد
    هذا ضابط الكبيرة
    فضابط الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا
    أو وعيد في الآخرة هذا ضابط الكبيرة
    ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة
    ولو أردت أن تختصر أكثر وقلت
    الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد
    كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة
    والحد وعيد الحد الذي في الدنيا وعيد على الذنب
    فكل ذنب جاء عليه وعيد فهو كبيرة
    وإن شئت التفصيل
    فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل مثلا فاعله أو يرجم أو تقطع يده أو نحو ذلك

    فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا
    أو جاءفيه وعيد في الآخرة بأن غضب الله عليه أو لعنه
    أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة
    أو لايشم رائحتها
    أو أنه يدخل النار
    إلا دخل النار
    أو نحو ذلك فكل نص جاء فيه وعيد فهو من الكبائر
    وأيضا النصوص التي جاء فيها
    لا يؤمن
    أو ليس منا
    وسيأتي منها نماذج في هذا الكتاب فهذا أيضا من الكبائر
    لأنه لا يقال لا يؤمن يعني لايكون نفي الإيمان بفعل أمر مكروه أو غشيان أمر مكروه ولايكون هذا النفي إلا بترك واجب أو فعل محرم كبيرة
    فما جاء فيه ليس منا أو جاء فيه لايؤمن فمثل هذا النفي لايكون إلا في الكبائر

    فهذا ضابط كل نص قيل فيه ليس منا
    أو لايؤمن من فعل كذا
    فهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب


    في هذا الموضوع http://majles.alukah.net/t101532/
    هذا أولا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    ثانيا بعد أن علمنا ضابط الكبيرة
    نرجع هل الوطء في المحل المكرور من المرأة محرما؟ وهل جاء فيه وعيد ؟
    تعالى ننظر


    (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر)
    الترمذي والنسائي-صحيح الجامع وصححه بن باز

    ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد ) رواه أبو داود وصححه الألباني برقم ( 3304 ) ،

    أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )حديث صححه الألباني في ( إرواء الغليل ، رقم 2006 )

    (ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أبو داود والنسائي صححه بن باز


    قال أبو جعفر الطبري(في اختلاف الفقهاء) حدثني ب محمد بن أبي ميسرة المكي قال حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن العماد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محاش الناس حرام لا تأتوا النساء في أدبارهن )


    في سنن ابن ماجه وغيره من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


    إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصححه الشيخ الألباني.




    وسبب ورود هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور قائلا: وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن

    ماجه وابن المنذر والبيهقي في سننه (قلت وغيرهم )من طريق عن خزيمة بن ثابت: أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إتيان

    النساء في أدبارهن فقال: حلال.
    أو قال: لا بأس. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت من دبرها في قبلها فنعم وأما من دبرها في

    دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن
    . انتهى.



    جزء من مشيخة تقى الدين الأشنهى » إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن .
    رقم الحديث: 15
    (حديث مرفوع) (حديث موقوف) وَبِهِ إِلَى وَبِهِ إِلَى ابْنِ فَارِسٍ ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ الرَّازِيُّ ، أنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُحْصِنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ " .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    قال في عون المعبود ( قال الخطابي في الحديث بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار انتهى وقال النووي اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال انتهى.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    قال الذهبي في الكبائر (رحمه الله)

    و يلتحق باللواط إتيان المرأة في دبرها مما حرمه الله تعالى و رسوله
    و قال الله عز و جل : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } أي كيف شئتم مقبلين و مدبرين في صمام واحد أي موضع واحد و سبب نزول هذه الآية أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } مجيبة أو غير مجيبة غير أن ذلك في صمام واحد أخرجه مسلم
    و في رواية اتقوا الدبر و الحيضة و قوله في صمام واحد أي في موضع واحد و هو الفرج لأنه موضع الحرث أي موضع مزرع الولد و أما الدبر فإنه محل النجو و ذلك خبيث مسقذر و قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ]
    و روى الترمذي [ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ] فمن جامع امرأته و هي حائض أو جامعها في دبرها فهو ملعون و داخل في هذا الوعيد الشديد و كذا إذا أتى كاهنا و هو المنجم و من يدعي معرفة الشيء المسروق و يتكلم على الأمور المغيبات فسأله عن شيء منها فصدقه
    و كثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي و ذلك من قلة معرفتهم و سماعهم للعلم و لذلك قال أبو الدرداء : كن عالما أو متعلما أو محبا و لا تكن الخامس فتهلك و هو الذي لا يعلم و لا يتعلم و لا يستمع و لا يحب من يعمل ذلك و يجب على العبد أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب و الخطايا و يسأل الله العفو عما مضى منه في جهله و العافية فيما بقي من عمره اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدين و الدنيا و الآخرة إنك أرحم الراحمين .


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي رحمه الله

    الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَةِ إتْيَانُ الزَّوْجَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ فِي دُبُرِهَا]
    (الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: إتْيَانُ الزَّوْجَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ فِي دُبُرِهَا) أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» . وَالطَّبَرَانِي ُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ: «مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ» . وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» . وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» . وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجْهُولٌ وَانْقِطَاعٌ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . وَكَذَا أَبُو دَاوُد إلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» : يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»

    وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ أَحَدُهَا صَحِيحٌ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» . وَالطَّبَرَانِي ُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ» . وَالدَّارَقُطْن ِيِّ: «اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ مَأْتَاك النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ» . وَالطَّبَرَانِي ُّ: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ» وَهِيَ بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ جَمْعُ مَحَشَّةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ: وَهِيَ الدُّبُرُ. وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ» .
    تَنْبِيهٌ: عَدَا هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ كُفْرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ لِفَاعِلِهِ، وَأَنَّهُ اللِّوَاطِيَّةُ الصُّغْرَى، وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْوَعِيدِ وَأَشَدِّهِ. فَقَوْلُ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِي عَدِّ ذَلِكَ كَبِيرَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَلَائِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِاللِّوَاطِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ لَعْنُ فَاعِلِهِ.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    فتاوى ابن باز




    إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
    س 71: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا

    ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفًا لقوله سبحانه وتعالى: (
    نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم
    ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها) . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله
    (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( التوبة تجب ما قبلها ) ، وقوله صلى الله عليه
    وسلم: ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )، والله ولي التوفيق .






  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    لعل في هذا كفاية لمن أراد الحق والهداية
    والسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك .... لكن لو قال لك قائل من طلبة العلم ( أهل الحديث ) لا يصح في النهي حديث
    وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح (8/191 )
    ( وَقَالَ الْمَازِرِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَعَلَّقَ مَنْ قَالَ بِالْحِلِّ بِهَذِهِ الْآيَةِ.. [ نساؤكم حرث...] ...وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء .)
    ... فيمكن أن نجيب بأن الأكثر من العلماء على تصحيح بعض أحاديث النهي ..
    لكن ماجواب من يقول ... كيف لنا أن نثبت أنه كبيرة بأحاديث أختلف في تصحيحها ؟
    و هل هناك إجماع من الصحابة في النهي ؟ إن قلنا نعم .. فهل نفهم أنه إجماع تحريم أم إجماع على أنه كبيرة ؟
    وشكرا لك مرة أخرى لجهودك .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    كيف النسائي وهو عند النسائي وثابت .على علتين في ذهني الأولى أن من شروطه الرواية عمن لم يجتمعوا على تركه .هذه العلة الأولى
    العلة الثانية في ذهني وأنا أسمع آداب الطلب لا أذكر في أي شيء قراءة أم سماعا وهل في شرح كتاب العلم للنسائي أم ماذا لا أستحضر الآن
    أنه رئيت على وجه النسائي النضرة والبهاء مع أنه بلغ من العمر حينها88 عام
    فسأله بعض الطلبة بأدب عن عدة أشياء منها هل عندكم في إتيان النساء في الدبر سنة ؟ قال لا ولكن عندنا عن بن عباس الحرمة وأنا آخذ به (على حسب الذاكرة )
    فسقط الاستلال بالنسائي كلتا الحالتين .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي



    الحمد لله وبعد
    هناك غلط على بن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة وكذلك المالكية ينفون نسبة هذا الكلام لمالك إن كان عندك علم بكلامهما هذا أولا .
    ولو أنك قرأت رفع الملام عن الأئمة الأعلام لاستفدت كثيرا في المسألة

    والنصوص في هذه المسألة مشهورة مستفيضة وجماهير أهل العلم على المنع . والمجيزون يعتذر لهم أن الحديث ما صح عندهم
    ومن ذكرتهم لم يصرحوا بالجواز وإنما منتهاهم عدم إثبات النص وإن كان الأمر يثبت عن أهل التفسير في النظر في الآيات
    ولايسع المقلد أن يخرج عن كلام جماهير العلماء إذا علم أن النصوص صحيحة عندهم إلا إذا كان شيخا متبوعا له -وهذا في القدماء أما المتأخرون فجلهم على العمل بالنصوص الصريحة الصحيحة
    وهذه فتوى موسعة من نور على الدرب مكتوبة تحل الاشكالات
    http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=6115
    وفي هذا الرابط مزيد بيان ورد على الاشكالات وحسما لمادة النزاع
    -واحذر أن تفتح لأصحاب الشهوات مصراع شر يتمسكون به ، بطرحك لإشكالات أهل العلم فيقولوا في المسألة خلاف لطرحك هذا المسألة الخلاف فيها ضعيف لأن النصوص حاسمة مادة النزاع (فلا يعارض النص بكلام أحد كائنا من كان وإن كان لم يثبت عند البعض فإنه يثبت عند الآخرين .

    وعلى فرض أنه لا يوجد نص لكانت حراما من جهة أخرى وهي ثبوت الضرر على كلا الطرفين
    -من تهتك المستقيم وتشققه مما ينتج عنه فساد عريض ووبال شديد . واتساع المسربة فلا تحكم الغلق على النجاسة.
    وقد قرأت بلاءات وبلاءات في أسئلة الأطباء المتعلقة بهذا الأمر .(منها أنه اشتكى أحدهم أنه كان كذلك وتاب فينزل منه نجاسة دائمة لا تنقطع ويصلي وتنزل منه وثيابه كلها متنجسة ، نسأل الله العافية _
    -مع انتقال أمراض عويصة كالايدز والسرطان والتهابات البروستاتا المزمنة وووووووو
    -ولو قذف المني بالداخل لحاربتها الأجسام المضادة فإذا قذف في الرحم بعد قامت الأجسام المضادة فقتلت الحيوانات المنوية(العقم)
    -والقذف في المحل المحرم قد يختلط المني بكرات الدم وفي المني تركيبات لو اندمجت مع الدم نسأل الله العافية هلاك محتم
    وغير ذلك كثير كثير
    فو لم يحرم من النص وهو ثابت ولكن تنزلا
    يحرم بالمقاصد الأخرى والقواعد العامة للشريعة (كضرورة حفظ النفس) أترى نفس الفاعل والمفعول تتلف ؟ بلى قولا واحدا
    -ناهيك عن مقصد حفظ النسل وحفظ العرض ( لو اشتهى الدبر واشتهت المرأة الولد مثلا وهو لا يحبذ القبل لالتفتت للزنا لأجل الولد )
    ويضيع ضرورة حفظ النسل
    ويضيع ضرورة حفظ العرض
    بالنظر للزنا لأنه يفوت عليها حظ الاستمتاع فتبحث عن بديل ( وقد علمت من ذلك أن امرأة اتجهت للزنا فسئلت لم قالت ( واعذروني ) بينزل بسرعة فما أستمتع ) هذا فيمن أتيت في القبل ولكن الحظ ليس كافيا لعلة القذف المبكر فما بالك بمن يستمتع بالمحل المكروه
    فيفوت الحظ كله

    أتراه خالف مقاصد الشريعة ؟من حفظ الضرورات
    -والقاعدة الكلية (الضرر يزال ) وواقع الضرر لا محالة
    وأنت تستخدم آية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )( ولا تقنلوا أنفسكم )في حرمة التدخين فمن باب أولى استخدامها فيما هو أشد خطرا .

    وارجع لابن القيم ينبيك عن كثير كاثر ولولا انقضاء المسألة لتوسعت معك
    وأظن أن المسألة حسمت .
    وهناك كثير ولكن لعدم الاطالة
    وفيما ذكر معتبرا لمعتبر
    والسلام


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    163

    افتراضي

    الحديث حسن بطرقه
    و ليس ضعيفا
    و إن الضعيف إذا اجتمع بما هو مثله ، حسنا معا !!!
    و اما الكلام عن العلة ففاحش
    إذ ندر ان يخلو الصحيح من علة
    فما بالكم بضعيف أتى من غير وجه ؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    لا أفهم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    بيان الغلط على بن عمر رضي الله عنهما
    (( عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الأمر : إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } )) سنن النسائي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيكم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر رأفت مشاهدة المشاركة
    إذ ندر ان يخلو الصحيح من علة
    ؟؟؟!!!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •