بســـم الله الرحمن الرحيــم
الحمد الله وكفى , والصلاة والسلام على النبي المصطفى , أمـا بعـد .
من المعلوم لدى الإخوة أن الأصـل في العبادات التوقيف , وهذا مأخوذ من قول النبي(من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ)وفي رواية مسـلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)
كنت بصدد البحث في مسـألة جواز إهداءثواب قراءة القران من عدمه للميت. فستوقفني كلام لإبن القيـم رحمه الله هو يناقش قول المانعين بقولـه(وأما قولـكم الايثار بسبب الثواب مكروه وهو مسـألة الايثار بالقرب فكيف الايثار بالثواب نفسه الذي هو الغايه فقد أجيب عنه بأجوبـه.
(الجواب الأول ) أن حال الحياة لا يوثق فيها بسلامة العاقبة لجواز أن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها وهذا أمن بالموت . فإن قيل المـُهدى إليـه أيضـا قد لايكون مات على الإسلام باطنـافلا ينتفع بما يـُهدى إليـه وهذا سؤال في غاية البطلان فان الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له فإن كان أهلا و إلاأنتفع به الداعي وحده)انتهى كلامه رحمه الله مخلفـاً إشكـالاً هل الدعـاء أيضـاً لا يجوز للحي عند ابن القيم خوفـاً أن يرتد الحي فيكون آثر القربة غير اهلها , ويقول أيضـاً في معرض نقـاشه للمانعين( فإن قيل فرسـول اللهأرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة , قيل هو لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهـم فهـذا سـأله عن الحج عن ميته فأذن له وهذا سـأله عن الصيام عنه فأذن له وهذا سـأله عن الصدقة فأذن له ولم يمنعهم مماسوى ذلك) أليس هذا الكلام فيه معارضة للقاعدة الشهورة (الأصـل في العبادات التوقيف) خاصة قولـه ولم يمنعهم مماسوى ذلك .
أرجـو من الإخـوة الفضلاء المشـاركة والإفـادة .