تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: سؤال فقهي وأريد فتوى موثوقة؟

  1. #1

    افتراضي سؤال فقهي وأريد فتوى موثوقة؟

    السلام عليكم ورحمة الله اخواني واحبابي
    ادركت شخصين يصليان صلاة العصر في التشهد الاخير,فدخلت معهما ظانا انهما في التشهد الاول,وهذا في مكان العمل بفرنسا,وقبل السلام بثواني قليلة لحقت جماعة من الزملاء لاداء الصلاة,فسلم من ام بنا,فاصتفوا واقاموا في ناحية اخرى,فسلمت مباشرتا مع الأمام لألتحق بالجماعة لأدرك فضلها,بدليل الوجوب.
    فأنكر علي زميلي من الجماعة الاولى,قال يجب أن تستأنف الصلاة وحدك ولا تقطعها لأنك أدركت الجماعة أو كنت في جماعة,فأجبته بأني الصحيح ماأدركت الجماعة لأني دخلت معك في نهاية التشهد الاخير,فطلب مني الدليل على ذالك فقلت,اني ماأدركت الجماعة معكما ولا اريد تضييع اجر الجماعة بوجود جماعة اخرى,لست معذورا,ثانيا,الج ماعة وجبة فلا أسقط الوجوب ولا ارجح المفضول عن الفاضل.
    وسألته وأنت الأن مادليلك؟فأجاب أنه سيأتي به.المهم ما الصواب في هذه المسألة,اريد الجواب(فتوى)موثو قة(بالدليل الصحيح الصريح,من العلماء الثقات علماء اهل السنة والجماعة)أما غيرهم فلا حاجة لي في جهلهم(هداهم الله)
    بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله والحمدلله وحده وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.
    (وقل ربي زدني علما).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    http://ar.islamway.net/fatwa/24061/%...AE%D9%8A%D8%B1



    ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري
    (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 158)
    في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر متفق عليه.
    ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله

    http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...1&languagename=

  3. افتراضي

    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَهَلْ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بِإِدْرَاكِ مَا دُونَ رَكْعَةٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ:
    إحْدَاهُمَا: لَا يُدْرِكُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ الْإِدْرَاكَ بِرَكْعَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِدْرَاكَ لَا يَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِنْهَا؛ وَلِأَنَّهُ إدْرَاكٌ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ كَإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ.
    وَالثَّانِيَةُ: يُدْرِكُهَا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْهَا، أَيِّ جُزْءٍ كَانَ، قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَلِلشَّافِعِي قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْ نِ.
    وَلِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ([1])، وَلِلنَّسَائِيّ ِ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا»؛ وَلِأَنَّ الْإِدْرَاكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ فِي الصَّلَاةِ اسْتَوَى فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمَا دُونَهَا، كَإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ، وَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ، وَالْمَنْطُوقُ أَوْلَى مِنْهُ))اهـ.([2])
    فقد رجح ابن قدامة رحمه الله أن الصلاة تدرك بأقل جزء من الصلاة، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ».
    قلت: والصحيح هو الرواية الثانية أنَّ الصلاة لا تُدرك بأقل مِنْ ركعة؛ وقد رجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً»؛ فَالْمُرَادُ بِهَا الرَّكْعَةُ التَّامَّةُ كَمَا فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ؛ وَلِأَنَّ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ تُسَمَّى بَاسِمِ الرُّكُوعِ؛ فَيُقَالُ: رَكْعَةٌ، وَبِاسْمِ السُّجُودِ، فَيُقَالُ: سَجْدَةٌ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ([3])))اهـ.


    [1])) أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608).

    [2])) ((المغني)) (1/ 274).

    [3])) ((مجموع الفتاوى)) (23/ 332).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي

    الأخ الفاضل : عبد الله
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اعلم أولًا أن الجماعة التي جاء الكلام عن العلماء في وجوبها إنما هي جماعة المسجد بإمامها الراتب.
    وهذه الجماعة من أدرك منها ركعة فقد أدرك الصلاة في جماعة ، والأفضل دخول المأموم مع الجماعة في أي وقت أدركها وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
    وهناك خلاف بين العلماء في تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، وكلام أهل العلم في هذا كثير ومشهور.
    والذي أراه - والعلم عند الله - أن المسلم يتعين عليه الدخول في جماعة المسجد الراتبة في أي موضع أدركها فإذا فاتته استوت بعد ذلك الجماعات على قول من يقول بجواز تعدد الجماعات على التوالي في المسجد الواحد. مع الوضع في الاعتبار عدم جواز جماعتين في مسجد واحد في نفس الوقت.
    فإذا كانت الجماعة التي غادرتها غير جماعة الإمام الراتب فلا بأس بفعلك إن شاء الله، أما إن كانت جماعة الإمام الراتب فقد تركت الجماعة الراتبة إلى ما هو دونها. والله أعلم.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
    وإنما يظهر لي أن محل النقاش:
    هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    وكذلك من أراد الخروج من الصلاة لعُذر فلا تسليم عليه لأن التسليم هو ختم الصلاة ونهايتها .
    ونُضيف في الأسئلة مشروعية الإنتقال إلي جماعة مجاورة دون الخروج من الصلاة، كحالة الأخ السائل ، فهل له أن ينتقل إلي جماعتهم دون خروج من الصلاة ؟ وهو ما يُسمي ( بتغيير حال المُنفرد إلي مأموم ) كما تتغير حالته من مُنفرد إلي إمام .


  8. #8

    افتراضي

    بارك الله فيكم جميعا افدتموني جزاكم الله خير الجزاء,ولكن محل الاشكال مرتم عليه مرور الكرام,وهو كما قال الاخ الفاضل ابو البراء(ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
    وإنما يظهر لي أن محل النقاش: هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟
    هذا مايجب ن ندنن عليه
    اخوكم محبكم/ابوعبدالله
    بسم الله والحمدلله وحده وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.
    (وقل ربي زدني علما).

  9. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ابو محبرة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا افدتموني جزاكم الله خير الجزاء,ولكن محل الاشكال مرتم عليه مرور الكرام,وهو كما قال الاخ الفاضل ابو البراء(ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
    وإنما يظهر لي أن محل النقاش: هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟
    هذا مايجب ن ندنن عليه
    اخوكم محبكم/ابوعبدالله
    وفيك أخي الكريم.
    وهذه المسألة يعبر عنها بـ (قطع الصلاة)، لا (ترك الصلاة)!! ويمكننا صياغة السؤال هكذا:
    هل يجوز لي أن أقطع الصلاة إذا لم أدرك غير التشهد الأخير، أو ركعة كاملة منها، في جماعة؟
    جوابك في الرابطين الأوليين-في المشاركة الأولى لي-، بارك الله فيك.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي


    الظاهر والله أعلم أن ذلك يرجع لحال ذلك المتأخر عن الصلاة فإن كان ذلك المتأخر ممن يحافظون على الجماعة وكان قد تأخر لعذر شرعي ، وأدرك التشهد الأخير مع الإمام فيرجى له الجماعة ولا يقطع صلاته
    قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله ((لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري))
    وأما من تأخر بدون عذر شرعي كتهاونا منه أو غيره من الأسباب التي لا تعد سبباً شرعيا فهو لم يدرك الجماعة وله إتمام الصلاة نفلاً ،والالتحاق بالجماعة وله القطع على قول من قال بالقطع والالتحاق بالجماعة لوجوبها 0

    ومن هنا ننصح ونحث على ضرورة الاستعداد والتبكير للصلوات وأنها سبب في كسب أجر العمل أثناء الانقطاع لأي سبب شرعي 0

    فنسأل الله لنا ولكم من واسع فضله
    هذا والله أعلم وهو الهادي لسواء السبيل 0


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    -بارك الله فيكم- الأصل حرمة قطع المرء صلاته إلا لضرورة شرعية كحفظ النفس من تلف أو ضرر ونحوه.

    فهل مسألتنا داخلة في نطاق المصلحة الشرعية أو: لا؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    قطع الصلاة لمن لحق التشهد الأخير لتحصيل فضل صلاة الجماعة في جماعة أخرى ليست من باب الضرورة 0
    أما مصلحة شرعية فقد تكون من باب تحصيل فضل الجماعة والخلاف في جواز قطعها أو لا 0
    والذي يناقش هو /
    هل يبقى على الأصل عدم القطع أو له القطع لتحصيل فضل الجماعة التي هي واجبة !
    وفتاوى العلماء أعلاه فيها ما ينص على جواز القطع لتحصيل الجماعة من باب الأفضلية-أي فضل الجماعة- والله أعلم لا من باب الضرورة0



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •