تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم صلاة الجماعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    22

    Post حكم صلاة الجماعة

    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

    وبعد ,,,

    صلاة الجماعة ((في المسجد)) واجبة على الأعيان لمن سمع النداء

    و الدليل:
    النداء في الأذان "حي على الصلاة" و "حي على الفلاح"
    فإن الله تعالى إذا أمر بالنداء إلى أمر فتلبية النداء واجبة ولابد
    لأن النداء معناه "أجب إلى كذا" فكيف يأمر الله داعيه "المؤذن" أن يقول للناس أجيبوا دعوة الصلاة في المسجد ثم يجيز للناس ألا تستجيب؟!

    ودعوى النسخ هنا ضعيفة جدا لأن النسخ إنما يكون في الأفعال التي يبتديها الشخص من تلقاء نفسه , فالقول بالنسخ سائغ لو كان الكلام على مجرد ذهاب الشخص للمسجد من تلقاء نفسه

    أما إجابة داعي الله فهو مما استقر في الفطر السوية وجوبه على الدوام فلا يناسبه النسخ

    ثم لو كانت صلاة الجماعة سنة وليست فرضا للزم من ذلك خلو المساجد من المصلين والأئمة وترك شعار من أهم شعارات الاسلام وهذا باطل فما أدى إليه فهو باطل
    ومما يدل على ذلك
    ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم .

    وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار.

    فإذا كان الأذان شعار لابد أن يعلوا في بلاد المسلمين والأذان في حقيقته ما هو إلا نداء لصلاة الجماعة فكيف يجوز ترك المسلمين جميعا لصلاة الجماعة

    وأما أنها فرض كفاية , فإن فروض الكفايات يلزم فيها علم الشخص علما مؤكدا أن غيره ممن يكفي من جماعة المسلمين قد قاموا بالواجب الشرعي حتى يسقط ذلك الوجوب عنه. لكن في حالة صلاة الجماعة كيف لشخص وهو جالس في بيته أن يعلم أو يتأكد أن هناك جماعة حضرت للصلاة في المسجد؟ إلا ربما من يطل سكنه على المسجد ويرى من يدخلون إليه لكن كما ذُكِر فإن تلبية النداء من طبيعتها أن تكون واجبة على الجميع

    وأما حديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
    فأفعل التفضيل مع ذكر العدد تدل على الاشتراك في الفضل هذا صحيح
    والفضل يقتدى الجواز فهذا صحيح لكن جواز ماذا؟ وهذا هو الذي أوقع بعض الفقهاء في خطأ القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد
    فالجواز هنا ليس جواز ترك الجماعة
    إنما الجواز هنا هو ((صحة الصلاة)) من حيث شروطها وأركانها وإسقاطها للفريضة بخلاف مثلا الصلاة بغير وضوء أو في المقابر أو في غير اتجاه القبلة فهذه صلوات غير جائزة في نفسها

    أما حضور الجماعة فهو ليس ركنا ولا شرطا للصلاة وترك الجماعة ليس من نواقض الصلاة كالكلام فيها مثلا وبالتالي فهي جائزة في نفسها مسقطة للفريضة إلا أن صاحبها آثم بتركه تلبية النداء وحضور الجماعة في المسجد
    فالجهة هنا منفكة بين فريضة الصلاة وبين مسألة تلبية النداء
    فمن صلى في بيته بغير عذر فصلاته صحيحة مسقطة للفريضة وأخذ ثواب صلاة الفذ لكنه من جهة أخرى أثم بتركه تلبية النداء

    فصلاة المنفرد فضلها من جانب أنها صحيحة مسقطة للفريضة مبقية لصاحبها في دائرة الإسلام ومثاب عليها
    لكن صاحبها آثم بتركه أمر خارج عن ماهية الصلاة نفسها وهو تلبية النداء وحضور الجماعة

    فحضور الجماعة هو من واجبات الصلاة لكن ليس من أركانها ولا شروطها
    و ذلك كما في الحج فالمبيت بمنى و رمي الجمرات مثلا من الواجبات ولو تركها الحاج ما بطل حجه بل صح وله على حجه ثوابا لكنه حج ناقص وهو آثم بتركه للواجب
    فكذلك الحال في الجماعة بالنسبة للصلاة

    ويصح أيضا كون تفضيل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد بسبع وعشرين وخمس وعشرين درجة هو لمن لم يسمع الأذان وصلى منفردا مع استطاعته أن حضور الجماعة في المسجد وهو غير آثم في هذه الحالة لكنه فقط قد أتى بالمفضول وترك الأفضل

    والخلاصة:
    أن من سمع النداء وفي مقدوره الذهاب للمسجد وجب عليه الذهاب للمسجد
    فإن صلى في بيته أو محله سناء صلى منفردا أو مع جماعة من أهله أو أصحابه صحت صلاته وأسقطت عنه الفريضة لكنه آثم بترك جماعة المسجد

    أما من لم يسمع النداء ولا يشق عليه الذهاب للمسجد وصلى في بيته صحت صلاته والراجح أنه لا يأثم لكن ينقص أجره عن أجر من صلى جماعة

    فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك، ونفعنا بك، هذا بحث قد أعددته ضمن كتابي: (سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم)، جزء الصلاة، يسر الله إتمامه وطبعه، علَّه أن تكون فيه فائدة:

    باب يَجِبُ إِتْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ:
    ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ،
    فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ)، فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ: (فَأَجِبْ).([1])

    ـ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ
    سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِى قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي فَهَلْ لي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّىَ في بَيْتِي؟ قَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ)، قَالَ نَعَمْ، قَالَ: (لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً).([2])

    المسألة الأولى: معاني الكلمات:

    قوله: (رَجُلٌ أَعْمَى) هو عبد الله بن أم مكتوم جاء مفسرًا في رواية أبي داود وغيره.

    قوله:
    (إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) أي: عبد أو: خادم يمسكني ويأتي معي لصلاة الجماعة.

    قوله: (أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ) أي: في ترك الجماعة في المسجد، والرخصة: هي تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي كتغير الحكم هنا من الصعوبة وهي إلزامه الحضور إلى سهولة، وهي التخفيف عنه بسقوط ذلك لعذر وهو العمى مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو طلب اجتماع المسلمين.

    قوله: (فَيُصَلِّىَ فِي بَيْتِهِ) إما جماعة أو منفردًا.

    قوله: (فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ) أي: رخص أولًا فلما رجع وأدبر دعاه.

    قوله: (فَأَجِبْ) أي: فأت الجماعة.([3])

    قوله: (وَلِى قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي) قال الخطابي: يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني: أي يوافقني.

    المسألة الثانية: حكم صلاة الجماعة:

    اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:

    القول الأول:
    أنها سنة مؤكدة: وهو مذهب المالكية والحنفية .
    القول الثاني:
    أنها فرض كفاية: وهو مذهب الشافعية.
    القوال الثالث:
    أنها فرض عين: وهو مذهب الحنابلة.
    القوال الرابع:
    أنها شرط لصحة الصلاة: وهو مذهب الظاهرية.

    وأدلة الشافعية بأنها فرض على الكفاية أن أحاديث الباب التي مرّت معنا فيها أنه رخَّص له أولًا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأنها فرض الكفاية حاصل بحضور غيره.

    فنقول: أما من احتج بأحاديث الباب التي مرّت معنا على أن الجماعة فرض على الكفاية فلا حجَّ لهم؛ لأننا لو سلَّمنا أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له إذن في ترك الجماعة فإنما رحَّص له لعذره وهو العمى مع عدم وجود القائد الجيد الذي يصحبه للمسجد مع بُعد داره عن المسجد والجماعة تسقط بالعذر إجماعًا، وهذا دليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يقال: لا رخصة في ترك الفضيلة.

    ومما يجاب به على القائلين بأنها سنة مؤكدة والقائلين بأنها فرض كفاية أيضًا:
    أن الله فرض صلاة الجماعة في حال الحرب ولو كانت سنة ما أوجبها ولو كانت فرض على الكفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية.

    وما ذهب إليه الظاهرية إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها فلم يسلم له هذا؛ لأن الشرطية لا بد لها من دليل، وبحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ).([4])
    والحديث اختلف في وقفه ورفعه وقد رجحَّ وقفه الدارقطني وابن رجب البيهقي وغيرهم وعلى فرض صحته فمعناه لا صلاة كاملة إلا في المسجد.

    أما أدلة الحنابلة فكثيرة وظاهرة الدلالة على أنها فرض عين منها أحاديث الباب التي مرّت معنا وفيها: أنه رخَّص للأعمى ثم أمره بالحضور وإنما رخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردَّه بقوله (فأجب) فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم.
    وحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
    (إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ).([5])

    ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يَهُم على تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة إلا لإمر واجب، ولو كانت فرض كفاية: لكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة، ولو كانت سنة: فتارك السنة لا يُحرَّق عليه بيته .
    فلو قيل: همَّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل وهذا يدل على عدم الوجوب، فيجاب عليهم: بأن عدم الفعل قد يكون لأسباب منها: وجود أصحاب الأعذار الذين لم يجب عليهم الجماعة، من النساء والأطفال والمرضى، فالواجب قد يترك لما هو أوجب منه.

    ولو قيل: قد يكون المراد بالتهديد لقوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد ترك الجماعة فيجاب عليهم بما ورد في الحديث: (إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ)، أي: لا يحضرونها فدلَّ ذلك على المراد من ترك الجماعة.([6])


    ([1]) مسلم (653)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

    ([2]) أبو داود (552)، كتاب الصلاة، وابن ماجه (792)، كتاب المساجد والجماعات، دون السؤال، وكذا أحمد ()، وصححه الألباني في صحيح أبو داود .

    ([3]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/834) .

    ([4]) ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064)، واختلف في وقفه ورفعه، وصححه الألباني في الإرواء (551) .

    ([5]) البخاري (644)، ومسلم (651)، واللفظ له .

    ([6]) انظر شرح مسلم للنووي (5/155)، وفتح الباري لابن رجب (3/181 – 183)، عمدة القاري (5/159 – 165)، وسبل السلام (1/359 – 361) . .



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    القوال الرابع:
    أنها شرط لصحة الصلاة
    : وهو مذهب الظاهرية.
    نفع الله بك .
    وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، حيث قال في الفتاوى 24 / 101:
    قيل لهم : اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة.
    وقال في الفتاوى الكبرى 5 / 346 :
    وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الذَّهَابُ إلَّا بِمَشْيِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَعَلَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ،

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    الخلاف قوي بين الشافعية والحنابلة حول هذا الأمر
    وراجع إن شئت إحكام الأحكام لابن دقيق والفتح للحافظ رحمهما الله وكذلك المجموع وشروح منهاج الطالبين

    والمسألة مازالت قوية ليومنا هذا والنزاع سيظل قائما

    ولو أتحفتنا يرحمك الله بمسائل جديدة غائبة خفية تعم بها البلوى نكون ممتنين جدا وبارك الله فيكم
    والسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك، ونفعنا بنصحك؛ لكن لازال أهل العلم إلى وقتنا هذا يصنف ويكتب بعضهم على كتابة بعض، فلا بأس ولا حرج في ذلك، وكتب العلماء من فقه وحديث وسيرة وغيرها من العلوم ليست عنا ببعيد.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    غفر الله لنا ولك افعل ما تراه فلا بأس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    غفر الله لنا ولك افعل ما تراه فلا بأس
    أحسن الله إليك، نحبك في الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •