تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: سؤال : هل يقع هذا الطلاق ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : هل يقع هذا الطلاق ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رجل حدثت له مشكلة فكان بحسب رأيه هو أن يخرج من هذه المشكلة العائلية أن يقول لزوجته طالق وقد أخبرها مسبقا أني سأقول لك طالق أمام الأهل أو شخص ما حتى أنهي النزاع لكني لست ناويا طلاقك ... فقال لها طالق طالق طالق .!
    فهل نيته هنا وهو أنه لايريد الطلاق ولم ينوه عليها يقع ؟
    جزاكم الله خيرا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال ابن المنذر رحمه الله في ((الإشراف)) (5/ 230): (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء)).
    وقال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (7/ 397): ((قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة "رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    لكن هذا ليس هزلا وإنما لحل مشكلة وتلفظ بكلمة الطلاق غير قاصد أن يوقعها على زوجته !!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    لو أن شخصا قال كلمة ( طالق طالق طالق ) ولم يرد بها زوجته بل قال لها سأتلفظ بالطلاق لكن لا أريد بها طلاقك فقط أراد إسماع شخص حاضر إو إعلامه وإيهامه أنه طلق امرأته فهل يقع ؟!

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    نقلت من هذا الرابط
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8684

    [ وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في " جامع أحكام النساء " (4/126) فقال : وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها ابن حجر في " التلخيص " (3/209) ، والشوكاني في " نيل الأوطار " (6/240) ، والألباني في " الإرواء " (6/224) .ا.هـ.


    ونقل الشيخ مصطفى أقوال أهل العلم في المسألة ما ملخصه :


    اختلاف أهل العلم في المسألة على قولين :


    القول الأول : أن من تلفظ ولو هازلا بصريح لفظ الطلاق فإن طلاقه يقع .


    ودليلهم الحديث الآنف .


    القول الثاني : أن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية .


    ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .

    وقول الله عز وجل : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " [ البقرة : 227 ] ....]

    أطلب من الأخوة طلبة العلم هنا نقلا أو توثيقا لعلماء قالوا با
    لقول الثاني : أن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية . .. جزاكم الله خيرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث ضعيف ، وينظر هنا ، فله علاقة :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145525

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    شيخنا الفاضل أبو مالك حفظك الله تعالى ... حديث أقوى أحواله مختلف فيه وهكذا مسألة وحديث يعدل عنه البخاري ومسلم من غير إشارة له مع أهمية المتن.. في داخلي قلت أنه من الصعوبة إلغاء النية وتهدم أسر وتفكك على حديث مختلف فيه .. والأقوى والأظهر قول الله تعالى (فإن عزموا الطلاق .. )
    هذا ماجال في خاطري .. ولك وعليك أن تنصحني فيما أخطأت فيه .. أعتبرها مدارسة .. مع علمي أنه قول الجمهور هو الاستدلال بهذا الحديث.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي

    .صيغ الطلاق:
    ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
    الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرَّف منه كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو علي الطلاق ونحو ذلك.
    الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو أنت خَلِيّة، أو أنت بَرِيّة، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك.
    فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية، لأنه موضوع للطلاق.
    فلو قال لزوجته أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يُلتفت لقوله إنه لا يريد الطلاق.
    ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية؛ لأنه لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه فهو على ما نواه.
    ومن قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار، أو يمين.

    http://www.al-eman.com/

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي

    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
    الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله-
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=17678






  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي

    قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
    " تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .
    والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .

    وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

    إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
    الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
    الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .
    الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .
    فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
    " زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
    " يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
    فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .

    نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
    ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
    هذا من جهة التعليل والنظر .
    أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .
    وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟
    لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .
    ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .
    ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .
    لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .
    والله أعلم
    .http://islamqa.info/ar/44038

    والكلام الملون بالأحمر يصف الحالة المسئول عنها حيث قصد الزوج اللفظ ولم يقصد الحكم ( حلا للإشكال كما ورد في السؤال ) .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك . الأخت أم هانيء
    نحن نريد نناقش قوة الدليل لمن لم يرجح وقوع الطلاق من الهازل خاصة إذا كان الراجح أن الحديث الذي استندوا عليه ضعيف!

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك . الأخت أم هانيء
    نحن نريد نناقش قوة الدليل لمن لم يرجح وقوع الطلاق من الهازل خاصة إذا كان الراجح أن الحديث الذي استندوا عليه ضعيف!
    وفيكم بارك الله ......نعم ما أردتم واضح ؛ ولذا أتينا بالنقل عن الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - :

    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
    " يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
    فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .

    نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
    ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
    هذا من جهة التعليل والنظر .
    فليُتَأمل .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    الأخت أم هانيء بارك الله فيك .. تدبري كلامي أو سؤالي جيدا ..شخص تلفظ بالطلاق لا يقصد زوجته ، فقط ردد الكلمة ليوهم شخص آخر بأنه قد طلق ،وقد زاد قبل هذا حتى لا تتفاجأ الزوجة متوقعة أن الطلاق عليها فقال لها أنا سأقول طالق ولا أقصد طلاقك ولست أنت المعنية بالطلاق !!!

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    لو أن رجلا طلق زوجته ظنا منه أنها على علاقة بشخص آخر ثم تبين له أنه كان واهما !
    فهل تحتسب عليه طلقة ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    المسأل تحتاج إلى تحرير أكثر من هذا!

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد تشبه مسألتنا، هذه المسألة:
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في "فتاويه" (11/سؤال رقم 3051) :
    " فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟
    والجواب :
    الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .

    وسئل الشيخ رحمه الله أيضًا في "فتاويه" (11/السؤال رقم 3050):
    عن رجل كتب طلاق امرأته، وأراد بذلك غم أهله وتهديدها.
    فأجاب رحمه الله:
    " يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " اهـ.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    نقلت من هذا الرابط
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8684

    [ وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في..


    الراجح هو ما رجحه أغلب أهل العلم ان لم يكونوا جميعهم , وهو صحة الاحتجاج بهذا الحديث على وقوع طلاق الهازل --الذي لم ينو ايقاعه - ولا يعرف لهم محالف , وما نقل عن الامام مالك فالأرجح عنه وقوعه كما فصلته في الرابط المشار اليه أعلاه
    وقد اعترض أخونا هناك على صحة الحديث فكان الحوار مفصلا هناك , وهذا شيء مما كتبته في اعتماد الحديث
    ((فأولا
    لا يمكن الحكم على هاته الأسانيد بالاضطراب لان الاضطراب يحكم به اذا روى راو واحد الحديث الواحد بعبارات مختلفة , ويضاف شرط آخر للحكم به هو عدم القدرة على الترجيح بين تلك الروايات المضطربة.

    وليس الحال ههنا لأن تلك الأسانيد متعددة المخارج لم تأت من طريق واحد فمنها المسندة عن أبي هريرة وأبي سعيد ,
    ومنها الموقوفة على الصحابة كعمر وابن مسعود و علي وأبي الدرداء
    ومنها ما قصرت على كبار التابعين كعبيدة وسعيد و عطاء والحسن وابن سيرين والضحاك .

    ومع كل هذا التعدد في الاسانيد والتنوع في المخارج فتكاد كلها تتفق على لفظ واحد وهو الطلاق والنكاح والرجعة .
    وهكذا رواها أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وسعيد بن منصور وكل هؤلاء ترجموا على ذلك (
    بَابُ مَا جَاءَ فِي الجِدِّ وَالهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ)
    وتأمل كيف اقتصروا على ذكر الطلاق فقط في الترجمة لأنه أعظم الثلاثة وأكثرها وقوعا , ووافق ألئك أيضا في رواية الثلاث ابن الجارود و الدارقطني والحاكم والبيهقي والطحاوي
    ولم يصح في رواية مسندة العتق بدل الرجعة بل وردت في روايات عن الصحابة والتابعين وذلك في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق
    أما الاقتصار على الطلاق والنكاح في بعض الروايات فلا يقدح في غيرها لاختلاف مخرجها أولا و للأخذ بالزيادة غير المنافية ثانيا , فلا تعارض بينها وقد ورد الاقتصار عليهما في مصنف عبد الرزاق من رواية ابن مسعود وعطاء وعبيدة السلماني في سنن سعيد بن منصور
    ويمكن النظر الى تلك الروايات من زاوية مختلفة
    فعندنا أولا مرسل الحسن البصري الصحيح عن النبي عليه السلام
    فمن يحتج بالمرسل كالأئمة الثلاث فلا اشكال ويبقى الشافعي الذي اشترط لقبول المرسل احدى الأمور الآتية مرتبة حسب قوتها
    أولا , أن يأتي معنى ذلك المرسل من طريق آخر مسندا , وقد تحقق ذلك بمسند أبي هريرة وفيه راو وثقه ابن حبان و قال فيه النسائي منكر الحديث , وهذا لا يضر لانه يخشى من نكارنه وتفرده أو روايته ما لم يروه الناس وليس الحال ههنا لموافقته غيره من رواية المراسيل وأيضا من مسند أبي سعيد و ان كان فيه ابن لهيعة وهوصدوق اختلط وفيه انقطاع ولكن كل هذه الروايات ترفع النكارة عن المتن وهذا هو المقصود
    ثانيا , يعضد هذا المرسل قول صحابي حيث يروي مثل مارواه التابعي , لأن تضعيف مرسل التابعي كان لأجل احتمال تلقيه عن تابعي مثله أما اذا ورد معناه عن صحابي من جهة أخرى فهذا يؤكد أن ذلك التابعي انما تلقاه عن بعض الصحابة و هذا المتن قد رواه جماعة من الصحابة وليس صحابي واحد منهم عمر و علي أبوالدرداء وابن مسعود
    ثالثا , أن يعضد ذلك المرسل أقوال جماهير العلماء ولا يخفى أن معنى هذا الحديث قد قال به جلة من كبار التابعين كعبيدة وسعيد وعطاء و ابن سيرين والضحاك ولا يعرف في تابعي التابعين أحد قال بخلاف هذا الحديث
    فأئمة الحديث قد يضعفون سندا معينا لكن يقبلون ويحتجون بمعنى ما ورد في متنه لوجود ما يشهد له من نصوص صحيحة توافق معناه أو متابعات وان قصرت عن درجة الصحيح تروى من طرق أخرى وهذا هو الحسن الغريب عند الترمذي أن يروى معناه من وجه آخر بطريق فيه ضعف محتمل

    والفقهاء لم يختلفوا في حكم ما ورد في الحديث ولو وجد لنقل الينا كاختلافهم في طلاق المكره فأجازه الشافعى والنخعى وأبو قلابة والزهرى وقتادة، وهو قول الكوفيين ولم يجزه الجمهور قال ابن بطال الأندلسي المالكي في شرح البخاري
    ( واحتج الكوفيون بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح) والهازل لم يقصد إيقاع الطلاق ولزمه،
    فالمكره كذلك. واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: إن الفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره أن الهازل قاصد للفظ، مؤثر له فلزمه حكمه، والمكره وإن قصد اللفظ فإنه لم يؤثره ولا اختاره فلم يتعلق به حكمه) انتهى

    فانظر كيف احتجوا بوقوع الطلاق فيما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه ولو قرأت كتب الفقه والحديث كلها ما وجدت اماما واحدا
    يخالف في هده المسألة )) انتهى النقل من الملتقى

    ومن كلام ابن بطال السابق يمكن ادراج المسألة والحاقها بطلاق المكره فهي به أشبه وأقيس
    لأن حال الرجل قد قاربت الضروروة , فهو مضطر للتلفظ بهذا الطلاق ليدفع به مفسدة متوقعة ,
    فقول من لم يوقع طلاق المكره أقرب للصواب لمباينته طلاق الهازل المختار لهذا اللفظ طواعية وهذا الذي احتج به من لم يوقعه كما قال ابن بطال ((
    والمكره وإن قصد اللفظ فإنه لم يؤثره ولا اختاره فلم يتعلق به حكمه))

    هذا والعلم عند الله تعالى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •