تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: لو أن شخصا أهدى أحدهم هدية وقال هي ملك لك وبعد عامين أراد استرجاعها يجوز؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي لو أن شخصا أهدى أحدهم هدية وقال هي ملك لك وبعد عامين أراد استرجاعها يجوز؟

    الحمد لله وبعد :

    لو أن شخصا أهدى أحدهم هدية وقال هي ملك لك وبعد عامين أراد استرجاعها يجوز؟

  2. #2

    افتراضي

    الهدية تملك بالقبض لا بالوعد ويحرم الرجوع فيها .
    ورأى بعضهم الكراهة وأجاب عن حديث " كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه..." أنه لا يدل على التحريم فلو عاد الكلب في قيئه لا شيء في ذلك !

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    وماذا لو أهدى أحدهم رجلا هدية ثم سافر المهدى إليه فوجد نصف الدية قد أخذت فهل هذا يعد سرقة أم ماذا ؟

  5. #5

    افتراضي

    السلام عليكم أخي أبو خزيمة المصري،أن إعطاء الهدية يمكن اعتبارها من العقود التبرعية وأما نقل الملكية(البيع مثلا) هو من العقود العوضية؛ ولكل منهما أركانا وخصائص. لكن الجامع بينهما أن جمهور العلماء يرون بأن العبرة في العقود القصد والنية دون اللفظ ومرقوم العقد،ويمكن لك الرجوع إلى اعلام الموقعين لابن القيم[ج1/ص218] حيث يقول في هذا السياق في فصل سماه الأمور بمقاصدها:"فصل العبرة في العقود القصد دون اللفظ المجرد،ومما يوضح ما ذكرناه من ان القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها او قصد غيرها ان صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت واجرت إما إخبارات وإما إنشاءات وإما أنها متضمنة للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في الخارج فلفظها موجب لمعناها في الخارج وهي أخبار عما في النفس من تلك المعاني ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبرا كاذبا وكانت بمنزلة قول المنافق أشهد أن محمدأ رسول الله وبمنزلة قوله آمنت بالله وباليوم الاخر وكذلك المحلل إذا قال تزوجت وهو لا يقصد التزوج المعني الذي جعله الله في الشرع كان إخبارا كاذبا وإنشاء باطلا فإنا نعلم ان هذه اللفظة لم توضح في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة الى زوجها وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سببا للمودة والرحمة بين الزوجين وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكما فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء بل قصده ان يفارق لتعود الى غيره فالله جعل النكاح سببا للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سببا للمفارقة فإنه تزوج ليطلق فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه وبمنزلة من قال لغيره وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك او ساقيتك وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخهاوقد تقدم ان صيغ العقود اخبارات عما في نفس من المعاني التي هيمن العبادات التي تعبدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرها بل هذه العقود تقع من البر والفاجر والمسلم والكافر ولم يتعبدنا الشارع فيها بألفاظ معينة فلا فرق أصلا بين لفظ الإنكاح والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما وأفسد من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والترك والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية والعجب أنكم اشترطتم تلفظه لفظ لا يدري ما معناه البتة وإنما هو عنده بمنزلة صوت في الهواء فارغ لا معنى تحته فعقدتم العقد به وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز بين معناه وغيره وهذا من أبطل القياس ولا يقتضي القياس إلا ضد هذا فجمعتم بين ما فرق الله بينه وفرقتم بين ما جمع الله بينه وبإزاء هذا القياس قياس من يجوز قراءة القرآن بالفارسية ويجوز انعقاد الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم كسبحان الله وجل الله والله العظيم ونحوه عربيا كان أو فارسيا ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامه وكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة والصواب اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها وأما العقود والمعاملات فإنما يتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان إذا لم يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها وجمعتم بين ما فرق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها كالزوجة وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة الرجعية المعتدة والمتوفي عنها زوجها منزلهما حيث يقول تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوفي عنها أن تمكث.........."

  6. #6

    افتراضي

    بعد ملك الشخص وتملكه لها ينظر بعد ذلك فيما ذكرت فقد يكون نهبا أو غصبا أو خيانة أو اختلاسا أو سرقة فمثلا:
    لو أنك تركتها عنده أمانة ثم جحدها أو جحد شيئا منها يبلغ نصابا فهذه مسألة .
    وإن أخذها بقهر وقوة وغلبة عيانا فهو غصب .
    وإن تصرف فيها على أن يردها إليك ولكن دون إذنك فهذه مسألة .
    وإن كانت لا تبلغ نصابا أو تخلف شرط أو وجد مانع فهذه مسألة .
    وإن كان شريكا فهذه مسألة وهكذا .....
    فالإطلاق ليس بجيد حتى يكون التصور للمسألة واضحا لا لبس فيه واسأل فيه أهل العلم عندكم يبينون لك وفقك الله أخي أبا خزيمة .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    توضيح طيب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •