تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: الحدود ( المقدرة شرعاً )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي الحدود ( المقدرة شرعاً )



    الحدود ( المقدرة شرعاً )

    ****************************** ****************************** *************
    .............................. .............................. .............................. ..

    من الحدود المحددة والمقدرة شرعاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : حد الزنا . حد السرقة . حد القذف .
    حد الحرابة . حد شرب الخمر . قتال أهل البغى . قتال أهل الردة .
    ........................
    تلك الحدود وغيرها ( كأحكام الميراث والوصية وأحكام الصيام وأحكام الزواج والطلاق ) قد شرعها الله فى كتابه وسنها رسول الله
    صلى الله عليه وسلم فى سنته لكى يكون ماحظر ممنوعاً وما أمر الله به من الفروض متبوعاً . يقول عز وجل :
    { وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }
    .............................. .............................. ..................

    حد الزنا

    الزانى رجل خبيث وفاجر فاسق . والزانية امرأة عاهرة لاتستبشع ولاتستشنع ما تفعله .
    ولكل من الزانى والزانية حالتين فى الجزاء والعقاب : البكر والمحصن .
    البكر الزانى ( غير المتزوج ) : جلد مائة سوط وتغريب عام .
    يقول جل شأنه : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ }
    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ) متفق عليه
    والجلد يكون مفرقاً على الجسد ليس فى موضع واحد وأن يكون الزانى مرتدياً لقميص واحد يستره ويستر عورته .
    ..
    والمحصن الزانى ( المتزوج ) : الرجم حتى الموت .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس )
    رواه البخارى ومسلم .
    ..
    وإن زنا البكر بمحصنة أو زنى المحصن ببكر : يجلد البكر . ويرجم المحصن .
    والجلد أو الرجم يكون جهراً وعلانية وأمام جمع من الناس لقول الله عز وجل : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }
    ..
    وإن لم تمتد يد القدرة على الزانى أو الزانية بكراً كان أو ثيباً ( كما لوقام بالفرار أو الهرب أو لأى سبب آخر )
    ولم يتب ويستغفر الله من ذنبه وجرمه فإن جزاؤه فى الآخرة هو : مضاعفة العذاب ويكون مهاناً فى النار خالداً مخلداً فيها .
    يقول عز وجل :
    { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ
    ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً }
    ..
    وحكم اللواط كحكم الزنا : الجلد للبكر والرجم للمحصن .
    إلا أن بعض الفقه الإسلامى ذهب إلى أن حكم اللواط للفاعل والمفعول به واحداً وهو : تحريقهما بالنار . أو يلقى عليهما جدار .
    أو يقتلا بالسيف . أو يتم إلقائهما من شاهق ويرجما بالحجارة .

    *******
    حد السرقة

    السرقة هى اختلاس مال مملوك للغير دون رضاه وبنية تملكه من حرز أو غير حرز .
    ولابد لها من نصاب معين إذا بلغته يتم توقيع الحد على السارق .
    والنصاب فى السرقة هو : أربعة دنانير من الذهب ( الدينار من الذهب يساوى : أربعة جرام وربع )
    لماروى فى صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع فى ثمن مجن . والمجن هو ماكان يتقى به المحارب ضربات العدو .
    ( يقول أبى يعلى الفراء فى كتابه " الأحكام السلطانية " : قدّره ابراهيم النخعى " المجن " بأربعين درهما من الفضة أو أربعة دنانير من الذهب ) .
    وقيل : يقطع فى القليل والكثير دون نصاب أو تقدير .
    والحد هو : القطع لليد اليمنى ( من مفصل الكوع وقيل من أصول الأصابع وقيل من مفصل الرسغ ) . يقول تبارك وتعالى :
    { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
    وبعد القطع يتم الحسم لمنع النزف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقطعوه واحسموه ) رواه الدارقطنى .
    ..
    وإن لم تمتد يد القدرة على السارق وتاب إلى الله وأناب واستغفر فإن الله غفور رحيم .
    ..
    ولا قطع فى السرقة بين الأصول والفروع ( الأب . الأم . الإبن . الإخوة . الزوج ) ولا فيما كان أصله مباحاً ولا فى سرقة الأموال المعنوية كالإبتكارات
    والأفكار ولا فى الشروع ولا الركاز ولا بين الشريك وشريكه ولابين الدائن ومدينه .
    فالجزاء فى مثل هذه الأمور ومايماثلها عقوبته تكون تعزيراً يقدرها ولى الأمر أو من ينيبه .
    *******
    حد القذف

    القذف هو الرمى بالزنا أو الرمى بنفى نسب الولد . ويستوى أن يكون المقذوف رجلاً أو امرأة .
    والألفاظ التى توجب حد القذف لابد أن تكون صريحة كالقول : يا زانى . يا زانية . يابن الزانى . يابن الزانية .
    والحد الذى يتم توقيعه على القاذف هو : ثمانون جلدة . ولا تقبل شهادته أبداً إلا بعد أن يتوب ويعترف بكذبه وبهتانه .
    يقول جل شأنه :
    { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً
    وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
    ..
    وإن لم تمتد يد القدرة على القاذف ولم يتب ويستغفر الله فهو ملعون فى الدنيا والآخرة . يقول سبحانه وتعالى :
    { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }
    *******
    حد الحرابة

    الحرابة بفتح الحاء وهى : كل من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وسعى فى الأرض بالفساد
    والحد الواجب توقيعه عليهم جزاء لهم وردعاً لغيرهم هو : القتل .. أوالقتل والصلب .. أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف .. أو النفى من بلد إلى آخر .
    وذلك حسب جسامة جرمهم وحربهم وتبعاً لمدى فسادهم وإفسادهم :
    يقول تبارك وتعالى :
    { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ
    أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }
    فمن قتل : يقتل .
    ومن اعتمد على شوكته وقوته وروّع الناس وأرهبهم وأشهر السلاح عليهم وقتل النفس وقطع الطريق وأخذ أموالهم : يقتل ويصلب .
    ( والصلب يكون لمدة ثلاثة أيام لايتجاوزها ) .
    ومن روّع وأرهب وأخذ المال وانتهك الأعراض والحرمات : تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .
    ( والقطع من خلاف هو : قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ) .
    ومن روّع وأرهب وأشهر السلاح : يعاقب بالنفى من بلده إلى بلد آخر أو حبسه وسجنه .
    ...
    ويعد من المحاربين والساعين فى الأرض بالفساد : كل من حارب تعاليم دين الله وأحكامه التى أنزلها الله فى كتابه وسنّها نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته .
    ..
    فإن امتدت يد القدرة عليهم فعقابهم فى الدنيا خزىٌ لهم .
    وإن لم تمتد يد القدرة عليهم ولم يتوبوا ويستغفروا الله فإن عذابهم فى الآخرة عذاب عظيم .
    *******
    حد شرب الخمر

    شرب الخمر رجس من عمل الشيطان يؤدى بالإنسان إلى السكر والسكر يجمع بين اضطراب الكلام فهماً وإفهاماً واضطراب الحركة مشياً وقياماً يتكلم الإنسان فيه
    بلسان منكسر ومعنى غير منتظم ويمشى مشىة تمايل ويتصرف بحركة مختبط ومتخبط .
    فشرب الخمر فعل خبيث مستقذر من نزغات وتزيين إبليس اللعين أمرنا الله باجتنابه والبعد عنه للفلاح والصلاح فى الدنيا والآخرة . يقول جل ذكره :
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
    ..
    والخمر هو كل مايذهب العقل ويؤدى إلى فقدان الوعى من أى مادة أو شراب أو عصير أو من أى إسم تسمّت به لعن الله من يسمها بغير اسمها ليحلها ولعن الله
    شاربها وحاملها وبائعها ومن يساعد أو يعين عليها .
    فكل شراب خمّر العقل أياً كانت مادته وسواء خلط بماء أوبغيره أسكر قليله أم كثيره فهو يعد من الخمور يوجب توفيع الحد على شاربه
    كالشراب المصنوع من العنب أوالبلح أوالزبيب أوالقمح أوالشعير أو الأرز وكل ماماثلهم كالكوكايين والهيروين والماريجوانا ( البانجو ) والأفيون والحشيش .
    والحد المقرر لشارب الخمر هو الجلد : ثمانون جلدة .
    ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يحدّ الشارب أربعين جلدة فقال سيدنا على بن أبى طالب يا أمير المؤمنين أرى أن تحده ثمانون جلدة لأنه إذا شرب سكِر وإذا سكر هذى
    وإذا هذى افترى فاجتمعت الصحابة رضى الله عنهم وأجمعوا على أن يكون حد الشارب : ثمانين جلدة .
    فإن شربها المرء لعطش أولغصة أو للتداوى بها خشية هلاكه أو موته لا يحد لكونه مضطراً وفى حالة اضطرار والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .
    ...
    ( الأفيون : مادة تستخرج من نبات يعرف باسم الخشخاش أو أبو النوم يتم حز وقطع ثمرته قبل نضوجها فتسيل منه مادة لبنية تترك على ظاهر الثمرة حتى يصير لونها قاتماً ثم يتم تجميعها .
    ويستخرج من الأفيون مادة المورفين والهيروين بعد معالجته حيث يصبح مسحوقاً لزجاً أبيض اللون أو داكن ..
    والحشيش : مادة تستخرج من نبات القنب الهندى إذا أزهر وهذا النبات تقطع زهرته وتكشط الأدران التى حول ساقه لاحتوائهما على مادة صمغية بمجرد كشطها
    وتعرضها للهواء تصبح كتلة متماسكة بنية اللون ..
    والكوكايين : مادة تستخرج من ورق شجرة الكوكا بللوراته دقيقة جداً وبيضاء اللون لامعة وطعمها مر تذوب إذا فركت بين الأصابع ..
    والماريجوانا ( البانجو ) : نبات تقطع أوراقه وزهوره ثم يتم تجفيفه ومعالجته ) .
    هذه النباتات ومايماثلها ويشبهها تؤدى إلى السكر والإدمان وتسبب الفتور وتعطل الإحساس والشعور وحكم تعاطيها هو حكم شارب الخمر .
    *******
    قتال أهل الردة

    المرتد هو : رجوع المسلم عن دين الإسلام بالقول أو الفعل أو الإمتناع .
    بالقول مثل : أن ينكرالأمور الثابتة والقطعية كوحدانية الله أو الإنكار بأن القرآن نزل من عند الله أو إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
    وبالفعل مثل : أن يعبد غير الله .. وبالإمتناع مثل : إنكار الصلاة أو الزكاة .
    ومن أنكر الردة فالقول قوله بغير يمين أو دليل إلا إذا قامت بينة ثابتة وقاطعة على ردته .
    والمرتد عمله محبط فى الدنيا والآخرة وخالداً مخلداً فى النار .
    يقول سبحانه وتعالى : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
    وحكمه هو : استتابته فإن أصر ولم يتب وظل على ماهو فيه من ضلال تم قتاله فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين .
    ولقد قاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحاربهم وقتل منهم خلقاً كثيرا .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس )
    رواه البخارى ومسلم
    *******
    قتال أهل البغى

    أهل البغى أو البغاة هم : كل من يقاتلون إخوتهم من المسلمين المؤمنين ويبغون عليهم مخالفين بقتالهم لهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
    وحكمهم هو : الصلح فيما بين الفئتين . ومقاتلة الباغى منهم حتى يفىء إلى الحق والعدل .
    يقول عز وجل :
    { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ
    فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
    ..
    ويعد من أهل البغى والبغاة : الخوارج من المسلمين وهم : كل من يخرج على الإمام أو الحاكم أو ولى الأمر وينفرد بمذهب يبتدعه لنفسه يخالف به حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
    وحكمهم : أن يوضح الحاكم لهم أو من ينيبه فساد ما اعتقدوه وبطلان ماابتدعوه فإن رجعوا إلى الحق ووافقوا أهل العدل وجماعة المسلمين فقد فاءوا إلى أمر الله .
    وإن أصروا على ما هم فيه تم قتالهم حتى يفيئوا إلى الحق والعدل وحكم الله ورسوله .
    ولقد قاتلهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه وحاربهم وقتل منهم خلقاً كثيرا .
    .............................. .............................. .............................. .................

    ****************************** ****************************** **************
    سعيد شويل




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    *****************
    تحياتى إليكم أخى الفاضل محمد طه شعبان
    وجزيل شكرى وتقديرى لمشاركتكم
    ****

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة

    مضاعفة العذاب ويكون مهاناً فى النار
    خالداً مخلداً فيها .

    نفع الله بك .
    لكن من باب التنبيه فقط :
    هذه العبارة الملونة تشعر بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار ، وليس الأمر كذلك ، وليست الآية على ظاهرها ـ كما تعلم ـ إلا إذا حمل الكلام على الكافرين .
    قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 2 / 380 :
    والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملا صالحا، بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته.
    قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا] . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا [فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا] } [الفرقان: 68، 69] وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم..أهـ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة

    حد شرب الخمر
    ...
    والحد المقرر لشارب الخمر هو الجلد : ثمانون جلدة .
    ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يحدّ الشارب أربعين جلدة فقال سيدنا على بن أبى طالب يا أمير المؤمنين أرى أن تحده ثمانون جلدة لأنه إذا شرب سكِر وإذا سكر هذى
    وإذا هذى افترى فاجتمعت الصحابة رضى الله عنهم وأجمعوا على أن يكون حد الشارب : ثمانين جلدة .

    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 9 / 346 :
    وأما شرب الخمر فقد اختلف العلماء، هل هو حد أو تعزير؟
    فأكثر أهل العلم على أنه حد، ثم اختلفوا هل هو أربعون، أو ثمانون، أو يخير الإمام بينهما؟.
    ومن تدبَّر عقوبة شارب الخمر، عرف أنها تعزير لا حد، لكنه لا يُنْقَص عن أربعين جلدة.
    ودليل ذلك أنهم كانوا في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه، منهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالنعل، ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد أو ما أشبه ذلك، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: «نحواً من أربعين» . ثم إن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ جلد أربعين، ثم جلد عمر ـ رضي الله عنه ـ أربعين، ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يستشيرهم، وهذا من دأبه ـ رضي الله عنه ـ، فقال عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود ثمانون ، يعني فاجلد شارب الخمر ثمانين، فأقر ذلك عمر، وعمر له سُنَّةٌ متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حداً، لكن من تدبر النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحدٍّ، وأنه تعزير لا ينقص عن أربعين جلدة؛ لأنه لو كان حدّاً ما استطاع عمر ـ رضي الله عنه ـ ولا غيره أن يزيد فيه ولهذا لو كثر الزنا في الناس ـ نسأل الله العافية ـ هل يمكن أن نزيد على مائة جلدة؟
    الجواب: لا يمكن حتى لو كثر الزنا، فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يزيدون على ذلك، يدل على أن المقصود هو التعزير الذي يردع الناس عن هذا الشيء الخبيث.
    ودليل آخر: قول عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ: (أخف الحدود ثمانون) ، وأقره الصحابة، إذاً لا يوجد حَدٌّ يقدر بأربعين جلدة، وهذا يشبه أن يكون إجماعاً، لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يقل: لا أزيد؛ لأن فيه حداً، فالصواب أنه تعزير، وبناءً على ذلك لو كثر شرب الخمر في الناس، فَلِوَلِيِّ الأمر أن يزيد على ثمانين بالكم أو بالنوع أو بالكيفية، حتى لو أنه رأى أن يعزر شارب الخمر بغير ذلك فلا بأس، إلا أنه لا يقطع عضواً من أعضائه؛ لأن بدن الإنسان محترم، وليس فيه قطع، اللهم إلا السارق وقطاع الطريق.أهـ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة

    ..
    قتال أهل الردة

    المرتد هو : رجوع المسلم عن دين الإسلام بالقول أو الفعل أو الإمتناع .
    بالقول مثل : أن ينكرالأمور الثابتة والقطعية كوحدانية الله أو الإنكار بأن القرآن نزل من عند الله أو إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
    وبالفعل مثل : أن يعبد غير الله .. وبالإمتناع مثل : إنكار الصلاة أو الزكاة .
    ومن أنكر الردة فالقول قوله بغير يمين أو دليل إلا إذا قامت بينة ثابتة وقاطعة على ردته .
    والمرتد عمله محبط فى الدنيا والآخرة وخالداً مخلداً فى النار .
    يقول سبحانه وتعالى : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
    وحكمه هو : استتابته فإن أصر ولم يتب وظل على ماهو فيه من ضلال تم قتاله فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين .
    ولقد قاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحاربهم وقتل منهم خلقاً كثيرا .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس )
    رواه البخارى ومسلم

    وقال رحمه الله في الشرح الممتع 9 / 347 :
    ويرى بعض العلماء أن من الحدود الردة، ويكتبون هذا في مؤلفاتهم، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ولا يقتل، ولو كانت حدّاً ما ارتفع بعد القدرة عليه؛ لقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [المائدة] .
    فالصواب أن القتل بالردة ليس حدّاً، حتى على قول من يقول: إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة، مع أن الصحيح أن جميع أنواع الردة تقبل فيها التوبة، حتى لو سب الإنسان رب العالمين، أو الرسل أو الملائكة، ثم تاب فإن توبته مقبولة؛ لأن من المشركين من سب الله ـ عزّ وجل ـ ومع ذلك قبلت توبتهم، ثم إن عموم الأدلة كقوله ـ تعالى ـ: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ، يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه، حتى لو سب الله جهاراً نهاراً ثم تاب وحسنت حاله، قبلت توبته، والحمد لله؛ لأن باب التوبة مفتوح.
    لكن من سب الرسول صلّى الله عليه وسلّم ثم تاب فإننا نقبل توبته، ولكننا نقتله؛ لأن سبه للرسول صلّى الله عليه وسلّم حق آدمي، ولا نعلم هل عفا عنه الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أم لا؟ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد مات فالقتل لا بد منه، لكنه إذا تاب يقتل على أنه مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدعى له بالرحمة، ويدفن مع المسلمين.أهـ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    ****************************
    أخى الفاضل والكريم أبو مالك المدينى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وجزيل الشكر والتقدير لمشاركتكم الطيبة والكريمة

    *****
    وأود أن أبين بعض النقاط قبل الرد على ما تفضلتم به من ملاحظات
    أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم : كل من خلقهم ويخلقهم الله منذ أن بعثه الله بالرسالة وحتى يوم القيامة .
    لم يعاجلهم الله بعذابه كما عاجل من كان قبلهم ..
    أمهل الله عقابهم وقضى سبحانه بتأخير العذاب عنهم : علّ الكفار والمشركين منهم أن يؤمنوا ويوقنوا بأن لاإله إلا الله ويصدقوا بأن الإسلام هو دين الله ..
    وعلّ العصاة من المسلمين أن يتوبوا ويستغفروا ربهم ويؤوبوا إلى طاعة الله .

    فإن أصر الكفار والمشركين على كفرهم : حتى أصابهم الموت الذى كتبه الله عليهم فقد حُق عليهم العذاب والعقاب .
    وإن أصر المسلمين على عصيانهم ولم يتوبوا ويستغفروا ربهم : حتى أصابهم الموت الذى كتبه الله عليهم فقد حُق عليهم العذاب والعقاب .

    يقول الله لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ .. وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ }
    ولهذا :
    فإن قول الله تعالى : { إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً } .
    لايعنى عدم الخلود فى النار لمن آمن بالوحدانية وعصى الله .
    ( فإبليس اللعين قد آمن بالوحدانية لله وآمن بيوم البعث واللقاء وآمن بالله رباً وخالقاً .. ولكنه عصى أمر الله فجعله الله شيطاناً رجيماً وأخلده الله فى النار )

    النص القرآنى يبين الله فيه لعباده ( ممن خلقهم ويخلقهم ) فضل الله عليهم ورحمته بهم :
    بأنه يغفر لهم كل الذنوب و الخطايا والآثام ( من زنى أو قتل أو سرق .... ) إلا الكفر والشرك بالله فإنه لاتوبة له ولا غفران .
    ولذا :
    فإن مضاعفة العذاب والخلود فى النار للزانى أو الزانية ( دون أن يتوبوا ويستغفروا الله حق )
    .........
    فى قتال الردة
    فى مشاركتى لم أقل أن المرتد يقتل : بل قلت يقاتل فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين
    ...............
    فى حد شرب الخمر
    إجماع الصحابة رضى الله عنهم كاشف ومفسر لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يقول عز وجل : { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ }
    فاتباعهم حق
    وما كان سيدنا عمر بن الخطاب يوجب حداً من حدود الله لم يفعله ويأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ****
    وأشكركم أخى الكريم ولكم كل التحية والتقدير



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    ***************************
    أنار الله قلبكم وفكركم أخى الفاضل والعزيز أبو مالك وشكراً لكم على شكركم .
    **
    والشكر والتقدير لكم الأخ الفاضل أبو عمر لشكرك ولكم كل التحية والمحبة والتقدير .

    *******

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    وإن كان لدي بعض الملحوظات على ما سبق ، وأشكرك على حسن أدبك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •