السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالحكم لو كانت المرأة تعرف طهرها غالبا بالجفاف فانقطع الدم ونزلت الكدرة والصفرة مباشرة بعد توقف الدم أي لم يكن هناك فاصلا فهل تعتبر هذا من الحيض فتتريث أو تغتسل بمجرد توقف الدم ولو استمر نزول الصفرة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالحكم لو كانت المرأة تعرف طهرها غالبا بالجفاف فانقطع الدم ونزلت الكدرة والصفرة مباشرة بعد توقف الدم أي لم يكن هناك فاصلا فهل تعتبر هذا من الحيض فتتريث أو تغتسل بمجرد توقف الدم ولو استمر نزول الصفرة؟
حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعدهالسؤال:
بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
وتنظر الأسئلة التالية ففيها بعض النقول عن الشيخين رحمهما الله : سؤال رقم (131869) ورقم (50430) ورقم (37840) ورقم(171945)، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .
وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .
والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/179069
نفع الله بكم .
اختلف العلماء في الصفرة والكدرة :
المذهب الأول : أن الصفرة والكدرة في أيا م الحيض حيض ، وفي غيرها ليست بحيض .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية .
الثاني : ليست بحيض مطلقا ، وهو مذهب ابن حزم .
الثالث : حيض مطلقا ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمن الإمكان ، قال النووي في روضة الطالبين : والصحيح أن لها حكم السواد .
والراجح : أن الصفرة والكدرة قبل التحقق من نزو الحيض ، فإن كانت في وقت العادة فحيض ، لا سيما إذا صاحب ذلك آلام الحيض المعروفة ، وإن كانت في غير وقت العادة ، فليست بحيض ، لا سيما إذا لم تكن مصحوبة بما ذكرنا ، ولم يتصل بها دم الحيض بحيث رآت صفرة أو كدرة ثم انقطعت فلا تعتبر حيضا . والله أعلم .
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
بناء على ماذكرتموه هل وجود الكدرة والصفرة بعد الدم عند من لا تجد القصة البيضاء بل الجفاف حيض فتتريث حتى تنقطع هذه الكدرة أو بمجرد انقطاع الدم تغتسل ولو استمرت الكدرة والصفرة أياما؟
أحسن الله إليكم .
ليس عليها الاعتماد ، بل هي من القرائن فقط التي يستأنس بها .
شكرا كثيرا على هذه المعلمات القيمة
اتمنى لك التوفيق عزيزتي على موضوع البريود من معلومات قيمة
كتب الله الاجر