السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال أيها الأفاضل لطالما يراودني ألا وهو:
هل حجية القياس الأصولى والعمل به في الأحكام الشرعية هو الأصل، أم أن أنه على خلاف الأصل؟
فبعض الأحيان يخطر في ذهني أن العمل بمقتضاه هو الأصل، متعلقا في ذلك بما ورد من آثار نبوية كحديث الخثعمية في قضاء الحج، وحديث عمر في حكم القبلة قياسا على المضمضة، فأقول في نقسي لو لم يكن أصلا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج.
وبعض الأحيان أميل إلى أنه وارد على خلاف الأصل أي نلجأ إليه عند الضرورة وهي عدم وجود نص في المسألة، فأقول لو كان أصلا لما استنجدنا به عند الاضطرار، وكذا لو كان أصلا لما اشترط له علماء الأصول شروطا لقبوله بداية من الأصل ونهاية إلى العلة، ولو كان أصلا لتفق على حجيته ولما قال أهل الظاهر أن النصوص كافية بالإحاطة بجميع النوازل الطارئة فلا نحتاج إليه
وفي الحقيقة مازلت مترردا في المسألة لذلك أرجو أن تفيدونا فيها والسلام عليكم