بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد سمعت لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بجواز استهداف وقتل أطفال ونساء الكفار المحاربين إذا استهدفوا هم نساءنا وأطفالنا ، واستدل على ذلك بقوله عز وجل : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وأن ذلك فيه نكاية بالعدو !!
فهل سبق ابن عثيمين من قال بهذا القول . حيث أنه يرد عليه بعض الإشكالات :
أن العدو إذا انتهك أعراض المسلمات ، فهل يجوز لنا أن ننتهك أعراضهم بالمثل ؟ العثيمين رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن إنتهاك الأعراض منهي عنه لذاته .
ألا يرد عليه أيضاً أن استهداف النساء والأطفال غير المقاتلين منهي عنه لذاته ؟!
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً