تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,501

    Question صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    هل تصح الصلاة خلف الامام الذى يلحن فى إعراب القرآن وما حكم صلاته وصلاة المأموم إن لحن؟ أود الاجابة ممن يستطيع الإجابة بعلم ؛ لأن هذه فتوى أعزكم الله وبارك لكم .
    د.محمود الشويحي
    حذفت الإدارة كثيرا من موضوعاتي القديمة فلم أجدها بعد عودتي ؟!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    - قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني :
    ( تُكْرَهُ إمَامَةُ اللَّحَّان ، الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
    وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ أَحَالَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ، لَمْ يُمْنَعْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ ، وَلَا الِائْتِمَامِ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ ، فَتَبْطُلَ صَلَاتُهُمَا .)
    وجزاكم الله خيرًا ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,501

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ العبادي
    فهمت من كلامك أن من لحن فى غير الفاتحة فأحال المعنى فإمامته صحيحة وصلاته صحيحة لأنه لم يتعمد اللحن .. فإن كان هذا صحيحا فهو خير لأن من أئمة المسلمين فى هذه الأيام طائفة تعرف بمقيمى الشعائر ( الأذان والإقامة والصلاة ) منهم من لا يحسن ضبط ما يقرأ ! وتعليق صحة صلاة المسلمين بقراءته أمر خطير أحببت السؤال عنه . شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    د.محمود الشويحي
    حذفت الإدارة كثيرا من موضوعاتي القديمة فلم أجدها بعد عودتي ؟!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    بارك الله فيكم أخي الكريم ...
    حفظكم الله هذا ليس كلامي وليس لي أن أتكلم إنما أنا ناقل لعلوم أئمتنا فهذا كلام إمامنا المبجل ابن قدامة رحمه الله ورضي عنه ..
    ونعم ما كرتموه صحيح لكن في غير الفاتحة كما ذكر الإمام ..
    وجزاكم الله خيرًا ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    ارايتم لو لحن فى الفاتحة ولم يتغير المعنى كما لو قال (مالك يوم الدين ) بفتح الكاف او ضم الواو

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    90

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  7. #7

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    س 13: ما حكم تجويد القراءة ؟ وما حد اللحن المبطل للصلاة ؟ وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب ؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر ؟

    ج 13: التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
    وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قراءة مفسرة حرفا حرفًا ..

    وعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجّع في قراءته . وقال ابن عباس لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرمة، فثبت أن رجلا قال لابن مسعود إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ الشِّعر، إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع . اهـ .
    وقال ابن قدامة في المغني، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط... فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها، لأنه ربما جعل الحركات حروفا، قال أحمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقال: قوله: زينوا القرآن بأصواتكم . قال: يحسنه بصوته من غير تكلف. اهـ. وقال -أيضا- تكره إمامة اللحان الذي لا يُحيل المعنى، نص عليه أحمد وتصح صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما.
    وقال -أيضا- يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا. اهـ.
    وبهذا يعرف حد اللحن الذي يبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.

    الشيخ ابن جبرين
    أنـا مسلم جرمي بأني كــافر بشريعة قـد حكّمت كـفارا
    نقموا علـيّ بأنني لم أنحـرف عن شرع ربٍ يحفظ الأبرارا

  8. #8

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    هذه فتوى لشيخ الإسلام

    وَسُئِلَ هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟
    الْجَوَابُ
    فَأَجَابَ : أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَالضَّالِّينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا قُرِئَ بِهِ مَثَلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّ وَرَبِّ وَرَبُّ . وَمِثْلُ الْحَمْدُ لله وَالْحَمْدِ لِلَّهِ بِضَمِّ اللَّامِ أَوْ بِكَسْرِ الدَّالِ . وَمِثْلُ عَلَيْهِمْ وعليهم وعليهم . وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يُعَدُّ لَحْنًا . وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي يُحِيلُ الْمَعْنَى : إذَا عَلِمَ صَاحِبُهُ مَعْنَاهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


    و في فتوى للشيخ أحمد نجيب

    س1: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يعرف أحكام التلاوة مطلقاً مع أننا نعلم أنّ اللحن الجلي حرام بالإجماع ؟
    الجواب :
    إذا كان الإمام المقصود في السؤال لا يطبّق أحكام التجويد كالغنن و المدود ، أو يخطئ في تطبيقها ، فهذا لا يُبطل الصلاة ، لأنّ الصحيح أن أحكام التجويد اصطلاحيّة و ليس الالتزام بها شرطاً لصحّة القراءة .
    أمّا إن كان المقصود بعدَم معرفته أحكامَ التلاوة وُقوعه في اللحن أثناء تلاوة القرآن الكريم ففيه تفصيل ، بيّنَه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في ردّه على سؤال مماثل لما وَردَ أعلاه فقال :
    ( أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً ، فإن عامة الخلق من العامة و الخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزيء بها الصلاة ، فإن اللحن الخفي و اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة ، و في الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها فلو قرأ ( عليهِم ) و ( عليهُم ) و ( عليهُمُ ) ، أو قرأ ( الصراط ) أو ( السراط ) أو ( الزراط ) ، فهذه قراءات مشهورة ، و لو قرأ ( الحمد لِلّه ) ، أو ( الحمد لُلّّّّه ) ، أو قرأ ( ربُّ العالمين ) ، أو ( ربَّ العالمين ) أو قرأ بالكسر ، أو نحو ذلك لكانت قراءاتٍ قد قُرِئ بها ، و تَصِحُّ الصلاةُ خلفَ من قرأ بها ، و لو قرأ ( ربُ العالمين ) بالضم ، أو قرأ ( مالكَ يوم الدين ) بالفتح لكان هذا لحناً لا يُحيل المعنى ، و لا يُبطِل الصلاة ، و إن كان إماماً راتباً ، و في البَلَد من هو أقرأ منه صلَّّى خلفه ) [ الفتاوى الكبرى : 2 / 214 ] .‏
    قلتُ : أمّا إذا كان اللحن جليّاً يُحيل المعنى عن حقيقته كقوله ( أنعمتُ ) بالضمّ بَدَل الفتح في قوله تعالى : ( صراط الذين أنعمتَ عليهم ) فهذا ممّا يُبطِل الصلاة .
    و بالجُملة ؛ إن كان اللحنُ في القراءة يغيّر المعنى فالصلاة باطلة ، و إن لم يكن كذلك فالصلاة صحيحة في حقّ المنفرد و الإمام و المأموم على حدٍ سواء ، و بالله التوفيق .

    فتوى للشيخ ان باز

    نحن في قرية في مصر، وقريب من بيتنا مسجد صغير، لكن إمام المسجد لا يقرأ القرآن على الطريقة الصحيحة، كثيراً ما نبهناه إلى ذلك، ولكن لا فائدة، هل يجوز أن نصلي في منازلنا طالما أنه يخطئ في قراءة القرآن الكريم؟


    هذا فيه تفصيل إذا كان اللحن لا يغير المعنى، فالواجب عليكم أن تصلوا معه تؤدوا الجماعة. أما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم، أو يُعزل، يجتمع الجماعة على عزله، والتماس من هو خيرٌ منه، فإذا كان لحنه في مثل (الحمد لله ربَ العالمين)، أو (الحمد لله ربُ العالمين)، ما يضر، المعنى صحيح وله وجه من العربية، (الحمد لله ربَ العالمين)، و(ربُ العالمين)، له وجه من العربية، أو (الرحمنَ الرحيم)، أو (الرحمنُ الرحيم)، أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر هذا، أو قال: (اهدنا الصراطِ المستقيم)، أو (الصراطُ المستقيم)، ما يضر ما يغير المعنى، لكن لو غير المعنى وجب تنبيهه، حتى يستقيم مثل (إياكِ)، هذا يغير المعنى، أو (صراط الذين أنعمتُ عليهم)، هذا للمتكلم ما يصلح، أو (أنعمتِ) يخاطب المرأة ما يصلح هذا يغير المعنى، هذا يجب أن ينبه عليه حتى يغير الإمارة، حتى يستقيم لسانه؛ لأن هذا لحن يغير المعنى، ولا تستقيم معه القراءة، ولا بد يعيد القراءة بالوجه الشرعي، فيعيد (أنعمتَ)، ويعيد (إياكَ)، بالفتح حتى تستقيم القراءة، وإذا لم يستطع يُبدل، ويُنزل، وهكذا في الآيات الأخرى خارج الفاتحة يراعى فيها المعنى، فإن كان اللحن لا يغير المعنى، فالأمر في هذا واسع وغيره أفضل منه ممن يقيم الألفاظ. أما إذا كان يحيل المعنى، فإن الواجب عزله، وإبداله بمن يصلح للإمامة، ولا يجوز لكم الجلوس في البيت، والصلاة في البيت بل يجب أن تصلوا في المسجد وأن تعملوا ما يلزم من إصلاح وضعه، أو إبداله بغيره. جزاكم الله خيراً
    أنـا مسلم جرمي بأني كــافر بشريعة قـد حكّمت كـفارا
    نقموا علـيّ بأنني لم أنحـرف عن شرع ربٍ يحفظ الأبرارا

  9. افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    للأسف عندنا بالسعودية بعض الأئمة يخطئون في الفاتحة خطأ يغير المعنى ونبهتهم على هذا الخطأ ولكن لاحياة لمن تنادي .
    ومن هذه الأخطاء في الفاتحة في قوله تعالى( نعبد) بضم الدال وهو ينطقها بإشباع الضمة فيقرأ نعبدو
    وكذلك بعض الأئمة يقرأ( الضالين ) بالطاء بدل الضاد
    وقرأ أحدهم المصطقيم بدل ( المستقيم )
    أسأل الله لهم الهداية والرجوع إلى الصواب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    حيثُ أكون
    المشاركات
    426

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصرى سلفى مشاهدة المشاركة
    ارايتم لو لحن فى الفاتحة ولم يتغير المعنى كما لو قال (مالك يوم الدين ) بفتح الكاف او ضم الواو
    كيف يا أخي يفتح الكاف ولا يتغير المعنى؟
    ثم كيف يضم الواو هنا في يوم؟

    هنا نقاش قديم عن اللحن الخفي واللحن الجلي في سورة الفاتحة:

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19960
    "آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله،
    وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله"
    مواضيع متنوعة عن الرافضة هـــــــــــــن ــــــا

  11. #11

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد التونسي مشاهدة المشاركة
    أمّا إذا كان اللحن جليّاً يُحيل المعنى عن حقيقته كقوله ( أنعمتُ ) بالضمّ بَدَل الفتح في قوله تعالى : ( صراط الذين أنعمتَ عليهم ) فهذا ممّا يُبطِل الصلاة .
    و بالجُملة ؛ إن كان اللحنُ في القراءة يغيّر المعنى فالصلاة باطلة ، و إن لم يكن كذلك فالصلاة صحيحة في حقّ المنفرد و الإمام و المأموم على حدٍ سواء ، و بالله التوفيق .

    أو (أنعمتِ) يخاطب المرأة ما يصلح هذا يغير المعنى،

    أمثلة جليّة وسهلة
    جزاكم الله خيراً

  12. #12

    افتراضي رد: صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟

    لو لحن لحنا جليا لا يحيل المعنى كأن يبدل حرفا بحرف فيقول (صراط اللزين) أو يقول: (الصراط المسطقيم) ونحو ذلك فإن كان غير متعمد فصلاته صحيحة لنفسه وللقارئ المتقن أيضا وليس فقط بمثله يؤكد ذلك ما يلي:
    1 - أثر عمر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما وكان الصحابة متوافرون دون نكير وفي الأثر: ففي العتيق للحكيمي:
    العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذته من كتب المستودع غير الرسمية (ص: 1325، بترقيم الشاملة آليا):
    إمامة ذي العجمة
    - عبد الرزاق [3852] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة في بعض ماء حول مكة قال حسبت أنه قال بأعلى الوادي ها هنا قال وفي الحج فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب المخزومي أعجمي اللسان قال فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره وتعين عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته قال أو هنالك ذهبت قال نعم قال أصبت. الشافعي [هق 5331] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول، فذكره. ورواه الفاكهي [1883] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: كان رجل وكان فيه عجمة وكان في الحج إماما خلف على الناس وكان ذلك بأعلى مكة فتقدم، فصلى فأخره رجل، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين كان الحج فخشيت أن يتفرق الناس عنه وقد سمعوا منه شيئا في قراءته فلم ينكر ذلك عمر. قال سفيان: وكان الذي تقدم المسور بن مخرمة أو غيره اهـ صحيح.
    ورواه ابن سعد [7688] أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر قال مرة إن المسور وقال مرة عن المسور أن المسور خرج تاجرا إلى سوق ذي المجاز أو عكاظ فإذا رجل من الأنصار يؤم الناس أرت أو ألثغ، فأخره وقدم رجلا، فغضب الرجل المؤخر فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن المسور أخرني وقدم رجلا فغضب عمر وجعل يقول: واعجبا لك يا مسور وجعل يرسل إلى بيته فلما قدم المسور أخبر بذلك فأتاه فلما رآه طالعا قال: واعجبا لك يا مسور فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين فوالله ما أردت إلا الخير قال: وأنى الخير في هذا؟ فقال: إن سوق عكاظ أو ذي المجاز اجتمع فيها ناس كثير عامتهم لم يسمع القرآن وكان الرجل أرت أو ألثغ فخشيت أن يتفرقوا بالقرآن على لسانه فأخرته وقدمت رجلا عربيا بينا فقال عمر: جزاك الله خيرا اهـ ابن جعفر هو المخرمي ابن عبد الرحمن بن المسور، وأم بكر بنت المسور عمته، لا بأس به.
    قلت وائل: فصح عن ألثغ أرت أعجمي اللسان أنه كان إماما بالحج والصحابة متوافرون في عهد عمر رضي الله عنه فأخره المسور بن مخرمة رضي الله عنه بإقرار عمر ليس لفساد صلاته بل خوفا عى العوام من تعلم القرآن خطأ.
    قلت: وكذلك إذا كان عجمي اللسان أو ألثغ أو أرت فهو حين اشتكى إلى عمر فقد علم عمر أنه أرت وألثغ ومع ذلك فقد غضب من المسور بن مخرمة أن أخره عن الإمامة حتى أوضح المسور عذره إلى عمر فوافقه.
    وقد صح السند بأنه أعجمي اللسان.
    أما السند بأنه أرت أو ألثغ فإنه فيه أم بكر بنت المسور بن مخرمة مقبولة لكن ما روته عن أبيها هو نفس معنى الرويات الصحيحة بأنه (ذو عجمة في لسانه) فهو شاهد جيد له
    2 - ولحديث: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال: خرج علينا رسول الله ? يوماً ونحن نقتري، فقال: (الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم؛ يتعجل أجره ولا يتأجله). رواه أبو داود وإسناده حسن. ورواه الإمام أحمد، ولفظه: أن رسول الله ? قال: (فيكم كتاب الله؛ يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس ولا يجاوز تراقيهم، ويقومونه كما يقوم السهم، فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه).
    قلت: والأبيض والأسود والأعجمي حديث العهد بالإسلام لن يقرأوا بالتجويد ومع ذلك كل حسن وعاب على من يجود القرآن لكن لا يعمل به كالخوارج وغيرهم

    3 - من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
    4 - المشهور في الفتوى بين كثير من العلماء المعاصرين حفظهم الله أن اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة لاسيما لو غير المعنى أما لو اللحن في غير الفاتحة فلا تبطل الصلاة ولا أدري -حقيقة- ما الفرق بين الفاتحة وأي ركن من أركان الصلاة القولية كتكبيرة الإحرام أو التسليمة الأولى أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند من يقول بركنيته وكذلك ما الفرق بين الفاتحة وبقية الواجبات القولية عند من يبطل الصلاة بترك الواجبات القولية عمدا وهو وإن لم يتعمد فيمكنه التعلم. فإن أبطلنا صلاة هؤلاء لشق ذلك على المسلمين وما جعل الله تعالى على المسلمين من حرج
    5 - هذا أمر تعم بع البلوى فإن قيل يصاي معهم نافلة ثم يصلي مرة أخرى الفريضة في بيته فالجواب أن هذا كثيرا غير متيسر لأنه يكون بالخارج فإن صلى مع الجماعة ثم اضطر إلى إعادة الصلاة أمامهم أدى ذلك إلى سوء الظن به وأنه يكفرهم أو يضللهم وقد يحدث نزاعات كبيرة.
    6 - كذلك إذا كان أهل العلم قد سهلوا في عدم تفريق العوام بين الضاد والظاء لعموم البلوى فيمكن أن يقاس غير ذلك من الحروف عند عموم البلوى وإلا فما الفرق بين من لا يستطيع النطق بالضاد بل ينطقها ظاء وبين من لا يستطيع النطق بغيره من الحروف لاسيما إذا كان يستطيع تعلم النطق بالضاد والظاء ولم يتعلم
    7 - لذلك أميل إلى قول بعض الأحناف وبعض المالكية وهو رواية عن أحمد وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ففي فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 6327، بترقيم الشاملة آليا)فبالنسبة للصلاة خلف من يبدل الذال زايا في سورة الفاتحة فقد تقدمت الإجابة عن ذلك في الفتوى رقم: 23898، والفتوى رقم: 56522، فالرجاء مراجعتهما ومن خلالها سيعلم أنه لا يصح اقتداء من يحسن قراءة الفاتحة بمن يخل في قراءتها خللا مثل إبدال الذال بحرف الزاي ونحو ذلك؟...... وذهب بعض متأخري علماء الأحناف إلى صحة الصلاة خلف من يبدل الذال زايا ونحو ذلك لأنه مما تعم به البلوى كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 60642

    قلت: وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 7153، بترقيم الشاملة آليا)
    وأما من حيث الاتفاق فقد قلنا إن هذا محل اتفاق بين جل فقهاء المذاهب الأربعة إلا المتأخرين من الأحناف، فقد نصوا على أن مثل هذا لا تفسد به الصلاة في غير العمد المحض لعموم البلوى به بين العوام. قال ابن عابدين في رد المحتار: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار، وفي التتارخانية عن الحاوي حكى عن الصفار أنه كان يقول، الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس، لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد، أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مع الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ، قلت: -والكلام لابن عابدين- فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بينهما، ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي، ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم، وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين، وقد علمت أنه أوسع، وأن قول المتقدمين أحوط، قال في شرح المنية: وهو الذي هو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه، فاعمل بما تختار والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليه. انتهى.

    وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 10328، بترقيم الشاملة آليا)
    ثم إن نطق الإمام للذال ممزوجاً بالزاي في سورة الفاتحة إذا لم يكن متعمداً لا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم كالمالكية على القول الصحيح عندهم، وبالتالي فلا يمنع ذلك الاقتداء به، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها. انتهى.

    وفي الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 375)
    المالكية قالوا: الألثغ، والتمتام والفأفاء، والأرت، وهو الذي يدغم حرفاً في آخر خطأً، ونحوهم من كل ما لا يستطيع النطق ببعض الحروف. تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من الأصحاء الذين لا اعوجاج في ألسنتهم، ولو وجد من يعلمه، وقبل التعليم، واتسع الوقت له، ولا يجب عليه الاجتهاد في إصلاح لسانه على الراجح، ومن هذا تعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليماً

    قلت: فإن قيل الفقه على المذاهب الأربعة عزوه للمذاهب غير محرر.
    قيل: في الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 250):وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا فِيهِ زِيَادَةُ حَرْفٍ كَالتَّأْتَأَةِ ، وَمَا فِيهِ تَغْيِيرُ حَرْفٍ بِحَرْفٍ، أَوْ إِدْغَامُهُ بِهِ، وَيُسَمِّي خَلِيلٌ صَاحِبَ كُل هَذَا (أَلْكَنُ) ، وَيُعَلِّقُ عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ بِقَوْلِهِ: يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِأَلْكَنَ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتِ اللُّكْنَةُ فِي الْفَاتِحَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَالأَْلْكَنُ هُوَ: مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِخْرَاجَ بَعْضِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ لاَ يَنْطِقُ بِالْحَرْفِ أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَنْطِقُ بِهِ مُغَيَّرًا، فَيَشْمَل التِّمْتَامَ، وَهُوَ الَّذِي يَنْطِقُ فِي أَوَّل كَلاَمِهِ بِتَاءٍ مُكَرَّرَةٍ، وَالأَْرَتَّ وَهُوَ الَّذِي يَجْعَل اللاَّمَ تَاءً أَوْ مَنْ يُدْغِمُ حَرْفًا فِي حَرْفٍ، وَالأَْلْثَغَ وَهُوَ مَنْ يُحَوِّل اللِّسَانَ مِنَ السِّينِ إِلَى الثَّاءِ، أَوْ مِنَ الرَّاءِ إِلَى الْغَيْنِ، أَوِ اللاَّمِ أَوِ الْيَاءِ، أَوْ مِنْ حَرْفٍ إِلَى حَرْفٍ، أَوْ مَنْ لاَ يَتِمُّ رَفْعُ لِسَانِهِ لِثِقَلٍ فِيهِ، وَالطَّمْطَامَ وَهُوَ مَنْ يُشْبِهُ كَلاَمُهُ كَلاَمَ الْعَجَمِ وَنَحْوِهِمْ.
    وقالوا في الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 205)
    وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْفَأْفَأَةُ، وَالتَّمْتَمَةُ ، وَاللُّثْغَةُ (وَهِيَ تَحَرُّكُ اللِّسَانِ مِنَ السِّينِ إِلَى الثَّاءِ، أَوْ مِنَ الرَّاءِ إِلَى الْغَيْنِ وَنَحْوِهِ) تَمْنَعُ مِنَ الإِْمَامَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي جَوَازِ إِمَامَةِ هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالِهِمْ خِلاَفٌ

    قلت وائل: وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 248)

    والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يَصحُّ أن يكون الأُمِّيُّ إماماً للقارئ، لكن ينبغي أنْ نتجنَّبَها؛ لأنَّ فيها شيئاً مِن المخالفةِ لقول الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم: «يَؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ» ومراعاةً للخِلافِ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •