تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: مسائل الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي مسائل الزكاة

    تجب الزكاة في خمسة أشياء:
    1- بَهِيمَةُ الْأَنْعَامٍ:
    فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام؛ وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
    والإبل تشمل العِراب والبَخاتي([1]).
    جاء في ((حاشية الروض المربع)): ((وأجمعوا على أن البَخاتي والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء))([2]).
    وأما البقر فيشمل البقر، والجواميس.
    قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أنَّ حكم الجواميس حكم البقر))([3]).
    والغنم تشمل الماعز والضأن.
    قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن الضان والمعز يُجمعان في الصدقة))([4]).
    ودليل وجوب زكاة بهيمة الأنعام السُّنَّة والإجماع:
    فأما السُّنَّة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا...» الحديث.
    وحديث أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ... الحديث، وذكر فيه أنصبةَ بهيمة الأنعام([5]).
    وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم))([6]).
    2- الأثمان: وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مِنَ العملات المستعملة بين الناس.
    وزكاة الأثمان واجبة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع:
    فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35].
    وأما السُّنَّة: فحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»([7]).
    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْه ِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ»([8]).
    وأما الإجماع: فقال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أنَّ الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه))([9]).
    3- عُرُوضُ التِّجَارَةِ: وعُروض التجارة كُلُّ ما أُعِدَّ للتجارة والبيع والشراء مِنْ أجل الربح؛ كالثياب والعقارات والحيوانات.
    فعروض التجارة لا تختص بمال معين؛ بل هي كلُّ ما أُعِدَّ للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.
    ودليل وجوب زكاة عروض التجارة الكتاب والسُّنَّة والإجماع:
    فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
    وأما السُّنَّة: فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
    وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول))([10]).
    4- المعدن والركاز:
    أولًا: المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض، مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ من الحديد، والياقوت، والزبرجد، والبلور، والكحل؛ وكذلك المعادن الجارية؛ كالقار، والنفط، والكبريت، ونحو ذلك.
    واشتقاق المعدن من عَدَنَ في المكان، يعدن: إذا أقام به؛ ومنه سُمِّيت جنة عدن، لأنها دار إقامة.
    ودليل وجوب الزكاة في المعدن عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
    ثانيًا: الركاز: قال ابن قدامة رحمه الله: ((الرِّكَازُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْخُمْسِ مَا كَانَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
    وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِأَنْ تُرَى عَلَيْهِ عَلَامَاتُهُمْ، كَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ، وَصُوَرِهِمْ وَصُلُبِهِمْ، وَصُوَرِ أَصْنَامِهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدٌ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنِ أَوَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مُسْلِمٍ لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ، فَكَذَلِكَ [هُوَ لُقَطَةٌ]، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إلَى مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْبَهَ مَا عَلَى جَمِيعِهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ)) اهـ([11]).
    وسُمِّي ركازًا لأنَّ صاحبه ركزه في الأرض؛ أي: أثبته.
    وزكاة الركاز واجبة بالسُّنَّة والإجماع:
    فأما السُّنَّة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»([12]).
    وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَالْأَصْلُ فِي صَدَقَةِ الرِّكَازِ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ أَيْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
    قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا الْحَدِيثَ، إلَّا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَأَرْضِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: فِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ الْخُمْسُ، وَفِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ الزَّكَاةُ))اهـ([13]).
    5- الثِّمَارِ: ودليل وجوب زكاة الثمار الكتاب والسُّنَّة والإجماع:
    فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
    وأما السُّنَّة: فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»([14]).
    وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب))([15]).




    [1])) البخاتي: جمع بُختيّ؛ وهي إبل غِلَاظ طوال الأعناق ذَاتُ سنَامَيْنِ. انظر: ((مشارق الأنوار على صحيح الآثار)) (1/ 79).

    [2])) ((حاشية الروض المربع)) (3/ 186).

    [3])) ((الإجماع)) (ص45).

    [4])) السابق.

    [5])) أخرجه البخاري (1454)، وسيأتي بتمامه إن شاء الله.

    [6])) ((الإجماع)) (ص45).

    [7])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1402)، ومسلم (987)، واللفظ له.

    [8])) أخرجه البخاري (1403).

    [9])) ((الإجماع)) (ص46).

    [10])) ((الإجماع)) (ص48).

    [11])) ((المغني)) (3/ 48).

    [12])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710).

    [13])) ((المغني)) (3/ 48)، وانظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/ 47).

    [14])) أخرجه البخاري (1483).

    [15])) ((الإجماع)) (ص45).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام كالآتي:
    أولًا: الإبل:
    وتفصيل زكاة الإبل مذكور في حديث أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ([1]) مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ([2]) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ([3]) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ([4])، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ([5])، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ»([6]).
    وما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام عمومًا يُسمى بالوقص، وهو لا زكاة فيه.


    [1])) أي: زكاة الإبل مِنَ الغنم.

    [2])) بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة؛ هي التي أتى عليها حَوْلٌ ودخلت في الثاني وحملت أُمُّهَا. والماخض: الحامل؛ أي: دخل وقت حملها وإن لَمْ تحمل.

    [3])) بنت اللبون: التي دخلت في ثالث سنة فصارت أمها لبونًا بوضع الحمل.

    [4])) حقة: بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف. وطروقة: بفتح أوله؛ أي: مطروقة؛ والمراد أنها بلغت أنْ يطرقها الفحلُ؛ وهي التي أتت عليها ثلاثُ سنين ودخلت في الرابعة.

    [5])) جذعة بفتح الجيم والمعجمة: هي التي أتت عليها أربعٌ ودخلت في الخامسة.

    [6])) أخرجه البخاري (6955).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وتوضيح أنصبة زكاة الإبل ومقدار الواجب في كل نصاب في الجدول التالي:
    مسلسل النصاب مقدار الزكاة
    1 1- 4 لا شيء فيها
    2 5- 9 شاة
    3 10- 14 شاتان
    4 15- 19 ثلاث شياه
    5 20- 24 أربع شياه
    6 25- 35 بنت مخاض
    7 36- 45 بنت لبون
    8 46- 60 حِقَّةٌ
    9 61- 75 جَذَعَةٌ
    10 76- 90 بنتا لبون
    11 91- 120 حِقَّتَان
    12 ما زاد على 120 تستقر فيه الفريضة في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حقةٌ
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ثانيًا: البقر:

    عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»([1]).

    وهذا جدول توضيحي لأنصبة زكاة البقر ومقدار الواجب فيها:
    مسلسل
    النصاب
    مقدار الزكاة
    1
    1- 29
    لا شيء فيها
    2
    30- 39
    تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ
    3
    40- 59
    مُسِنَّةٌ
    4
    60- 69
    تبيعان أو تبيعتان
    5
    70- 79
    تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ
    6
    ما زاد على 79
    تستقر الفريضة في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مُسِنَّةٌ



    [1])) أخرجه أحمد (3905)، والترمذي (622)، وابن ماجه (1804)، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4260)، وقال محققو المسند: حسن لغيره.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ثالثًا: زكاة الغنم:
    عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ:... فِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا([1]).
    وهذا جدول توضيحي لأنصبة زكاة الغنم ومقدار الواجب فيها:
    مسلسل
    النصاب
    مقدار الزكاة
    1
    1- 39
    لا شيء فيها
    2
    40- 120
    شاة
    3
    121- 200
    شاتان
    4
    201- 300
    ثلاث شياه
    5
    ما زاد على 300
    تستقر الفريضة في كل مئة شاة



    [1])) أخرجه البخاري (6955).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    مسألة: الجبران في زكاة الإبل:
    الجبران يكون في زكاة الإبل فقط؛ ومعناه: أنَّ مَنْ وجبت عليه فريضةٌ، ولم يجدها عنده فله أنْ يعطي أعلى منها سَنَةً ويدفع له المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين، أو يعطي أدنى منها سَنَةً ويدفع هو للمُصَدِّقِ عشرين درهمًا أو شاتين.
    ودليل ذلك حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ»([1]).


    [1])) أخرجه البخاري (1453).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    مسألة: الخلطة في بهيمة الأنعام:
    والأصل في مسألة الخلطة حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»([1]).
    وفي لفظ: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»([2]).
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((مثاله: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعًا، فتُصيِّر الأموال كالمال الواحد.
    فإذا كان عندي عشرون شاة، وعندك عشرون شاة، فعلينا شاة زكاة.
    ولو كان عندي عشرون وحدها، وعندك عشرون وحدها ولم تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة، فقد تجب الزكاة فيما لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيل هذا.
    قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين:
    1- خلطة أعيان.
    2- خلطة أوصاف.
    أولًا: خُلطة الأعيان: وهي أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في الملك.
    مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة، فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها، وللثاني نصفها.
    وشركة الأعيان تكون بالإرث، وتكون بالشراء، وغير ذلك.
    ثانيًا: خُلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور:
    1- الفحل: أي: يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك.
    والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسًا، وفي الضأن خروفًا، وفي الإبل جملًا، وفي البقر ثورًا.
    2- المسرح: أي: يسرحن جميعًا ويرجعن جميعًا.
    فلا يُسَرِّحُ أحدٌّ غَنَمَهُ يوم الأحد، والثاني يوم الاثنين.
    3- المرعى: أي: يكون المرعى لها جميعًا؛ فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية.
    4- المحلب: أي: مكان الحلب يكون واحدًا، فلا تحلب غنمك هناك، وغنمي هنا.
    5- المُرَاح: وهو: مكان المبيت؛ أي: يكون المراح جميعًا؛ فلا تكون غنمي لها مُراح وحدها، وغنمك لها مُراح وحدها.
    فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فهي خلطة أوصاف، تجعل المالين كالمال الواحد.
    وهذه الأوصاف الخمسة أُخِذَتْ مِنْ عادة العرب؛ وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد.
    ويشترط في الخُلطة أن تكون كل الحول أو أكثره؛ كالسوم؛ واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين))اهـ([3]).



    [1])) أخرجه البخاري (6955).

    [2])) البخاري (2487).

    [3])) ((الشرح الممتع)) (6/ 62- 64).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وتفصيل زكاة الأثمان كالآتي:
    أَقَلُّ نِصَابِ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَالفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ.
    ودليل ذلك السُّنَّة والإجماع.
    فأما السُّنَّة: فَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»([1]).
    وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»([2]).
    والأوقية أربعون درهمًا بلا نزاع.
    وأما الإجماع: فقد قال الإمام البغوي رحمه الله: ((وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْوَرِقِ حَتَّى يَبْلُغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، وَلا فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ، ثُمَّ فِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ، فَإِنْ كَانَ يَنْقُصُ عَنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا حَبَّةً، فَلا زَكَاةَ فِيهَا))اهـ([3]).
    وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَقِيمَتُهُ مِئَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبْ فِيهِ؛ إلَّا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ))([4]).
    مقدار نصاب الذهب والفضة بالجرامات:
    1- الذهب عيار (24) 85 جرامًا.
    2- الذهب عيار (21) 97 جرامًا.
    3- الذهب عيار (18) 113 جرامًا.
    وأما الفضة فنصابها حوالي 600 جرامًا تقريبًا.


    [1])) أخرجه أبو داود (1573)، ((صحيح أبي داود)) (1405).

    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979).

    [3])) ((شرح السنة)) (6/ 48).

    [4])) ((المغني)) (3/ 35).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    والواجب في زكاة الذهب والفضة إذا اكتمل نصابهما أنْ يُخرج ربع العشر؛ بدليل السُّنَّة والإجماع.
    فأما السُّنَّة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ»([1]).
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»([2]).
    وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة رحمه الله: ((إِذَا تَمَّتِ الْفِضَّةُ مِئَتَيْنِ، وَالدَّنَانِيرُ عِشْرِينَ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ عَشْرِهَا))([3]).


    [1])) أخرجه البخاري (1454) والرقة: الفضة المضروبة؛ وهي الدراهم.

    [2])) أخرجه أبو داود (1573)، ((صحيح أبي داود)) (1405).

    [3])) ((المغني)) (3/ 38).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •