تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال : العدل إذا طلق إحدى زوجاته ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : العدل إذا طلق إحدى زوجاته ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إذا طلق المسلم إحدى زوجاته .. فالواجب عليها وعليه أن لا تخرج من البيت (( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) [ الطلاق: 1 ]
    فهل نفهم من هذا أنه يبقى على الزوج وجوب المبيت عندها .. أم أن الآية جاءت لمن عنده واحدة فقط ؟
    وإذا كان الأول هل يلزم أن يبات في فراشها .. فهو قد يكون مجيئه لها لرؤية أولاده وتلبية حاجاتهم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أجابة من الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع :http://audio.islamweb.net/audio/Full...audioid=341514
    قال رحمه الله: [ولا قسم لها].لو كان عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، بعد الدخول بها، وهي طلقة رجعية، فقلنا: إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة، ولها حق السكنى بالمعروف والكسوة، فيرد السؤال: هل يقسم لها؟ بمعنى: هل يبقى حقها في القسم وهو المبيت، فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان؟فقال رحمه الله: (ولا قسم لها) أي: يبيت عند زوجته الأخرى فقط، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلة؛ لأنها لا حق لها في الفراش.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •