ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه إن تعذر تغسيل الميت؛ إما لانعدام الماء، أو لتعذر استعماله بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقًا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فإنه يُيَمَّم؛ لأن التراب هو بديل الماء في الطهارة عند تعذره.
وقد ذهب بعض الفقهاء منهم الشوكاني وابن عثيمين رحمهما الله([1])، أنه إنْ تعذر غسل الميت فإنه لا يُيَمم؛ لعدم الدليل على ذلك.
قال الشوكاني رحمه الله: ((وأما أنَّ الميت ييمم للعذر، فلم يرد بذلك دليل، والتيمم إنما شرعه الله للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات؛ فمن تعذر مسحه خشية أن يتفسخ ثم تعذر صَبَّ عليه الماءَ لذلك فلا غسل له ولا واجب على الأحياء بل يدفن كما هو))اهـ([2]).
[1])) انظر: ((الشرح الممتع)) (5/ 297).
[2])) انظر: ((السيل الجرار)) (211).