بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الاجماع على أن الأصل في الزكاة عدم جواز نقلها من البلد الموجود فيها المال، ما دام فيها محتاجين..
فقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7937)
(الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي، ويجوز نقل الزكاة من موضعها لمصلحة شرعية راجحة).
وأيضا جاء في الأموال للقاسم بن سلام (ص: 709، 710)
(1911 - قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أن أهل كل بلد من البلدان، أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم، ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها. بذلك جاءت الأحاديث مفسرة)
السؤال/ هل ورد هذا الاجماع في كتب الاجماع؟ أو في غير هذين المرجعين؟
حيث أني بحثت عن ذلك في كتب أخرى، ولم أجد!
أيضا: ورد الاجماع على جواز نقل الزكاة اذا كان ذلك لأجل الضرورة.
فقد جاء في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية
لسليمان بن تركي التركي (3/ 616):
(وقد أجمع العلماء على جواز نقل الزكاة اذا كان ذلك لأجل الضرورة، كأن لا يوجد مستحق لها في بلد الجمع، أو كانت زائدة عن حاجة المستحق.
واختلفوا في حكم نقلها لأجل الحاجة، أو المصلحة الراجحة ........) الخ
السؤال/ هل هناك من نقل الاجماع في المسألة غير هذا الكتاب؟