قال الشيخ ابن عثيمين :: $والخلاصة: أنَّ قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان؛ فإنَّ في نفسي من صحته شيئاً؛ أولاً: لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت؛ إذ الحكم مُعلَّق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانياً: أنَّ لفظَ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أنَّ الرجمَ على من زنى إذا أُحصن، فمقتضى ذلك أنَّ الآية المنسوخة تُعلق الحكمَ بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه. $فتاوى نور على الدرب للعثيمين# المكتبة الشاملة.