المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد العزيز الجزائري
الحمد لله وبعد: فقد سئل شيخنا أبو عبد المعزّ -حفظه الله- عن حكم الأكل من مائدة أب الزوجة الذي يعمل في بنك ربوي أو مخمرة، وحين امتناعه وزوجته من الأكل فسيأكل أولاده الصغار.
فأجاب بأن هذه الأطعمة هي من الحرام، فلا يجوز أكلها، وإذا أكل أولاده منها يخرج قيمتها للفقراء والمساكين، وإذا ذهب زائرا فليذهب صائما، أو يأخذ معه الغداء أو العشاء حتى يأكلوا منه.
ومن كان ماله حراما فأولاده الذين لا يستطيعون العمل لأجل الدراسة أو لم يجدوا عملا يأكلون على قدر حاجتهم، وكذلك البنات حتى يتزوجن.
وأما الأولاد الذين يعملون فلا يأكلون من المال الحرام.
انتهى بمعناه، وقس عليه هذه المسألة..
والله أعلم بالصواب..