79- عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ: (كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ، ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ).
- اتفقوا عليه في الإسناد مع اختلاف يسير في المتن، من رواية: (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عن أسماء به ...).
- عند البخاري: (وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ)، بينما عند مسلم: ( وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ).
- رواه مسلم مقرونًا، قال: (وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى به ...).
- البخاري: (1796)، ومسلم: (1237).
80 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ).
- اتفقوا عليه في الإسناد مع اختلاف يسير في المتن، من رواية: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به ...).
- عند البخاري: (فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ)، بينما عند مسلم: (فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ).
- زاد مسلم في آخره: (قَالَ: نَعَمْ).
رواه مسلم مقرونًا، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ به ...).
- البخاري: (1804)، ومسلم: (1927).
81 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ).
- اتفقوا عليه في المتن والإسناد سواء إلا في حرف يسير، من رواية: (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا به ...).
- عند البخاري: (وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)، بينما عند مسلم: (وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ).
- رواه مسلم مقرونًا، قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ به ...).
- البخاري: (1893)، ومسلم: (1125).
82 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ).
- اتفقا عليه في الإسناد مع اختلاف في المتن، من رواية: (قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به ...).
- زاد مسلم: (وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ).
- رواه مسلم مقرونًا: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ به ...).
- البخاري: (1898)، ومسلم: (1079).
نفع الله بكم أبا البراء و بارك فيكم
سئل عكرمة عن صوم قريش عاشوراء ؟ فقال : أذنبت قريش في الجاهلية فَعَظُم في صدورهم ، فقيل لهم : صوموا عاشوراء يُكَفِّره .
قال ابن حجر : " وكان يوما تُستر فيه الكعبة " يُفيد أن الجاهلية كانوا يُعظّمون الكعبة قديما بالستور ، ويَقومون بها . اهـ .
https://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/266.htm
جزاكم الله خيرًا، ومما جاء في الرابط المشار إليه:
لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء من اليهود ؛ ويدلّ على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصومه ، فلمّا هاجَر إلى المدينة صامه وأمَر بِصيامه ، فلما فُرِض شهر رمضان قال : من شاء صامه ، ومن شاء تركه .
وفي رواية قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُر بصيامه قبل أن يُفرض رمضان ، فلما فُرض رمضان كان مَن شاء صام يوم عاشوراء ، ومَن شاء أفطر . رواه البخاري ومسلم .
وكذلك أخرجاه مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اليوم ، وافتراضه على الأمة كان قبل عِلمه صلى الله عليه وسلم بِصيام اليهود له .
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم قبل الهجرة .
قال القرطبي في " الْمُفْهِم " : لَم يَصُم النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء اقتداء باليهود ؛ فإنه كان يَصوم قبل قدومه عليهم ، وقبل عِلْمه بِحَالِهم ، لكن الذي حَدَث له عند ذلك إلزامه والتزامه استئلافًا لليهود ، واستدراجًا لهم ، كما كانت الحكمة في استقباله قِبْلَتهم ، وكان هذا الوقت هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحِب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنهَ عنه . اهـ .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَتَشَبَّه باليهود ، وإنما خَالَفهم ، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : كان أهل خيبر يَصومون يوم عاشوراء ، يتخذونه عِيدا ، ويُلبسون نساءهم فيه حُلِيهم وشَارتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصوموه أنتم . رواه مسلم .
وعَزَم على مُخالفتهم في آخر حياته ، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمَر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم تُعظِّمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان العام المقبِل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبِل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وفقكم الله ونفع بكم
جزاك الله خيراً على هذا المصنف، وفكرته، ولو سمح لي الأخ الفاضل من نقل ما بدا لي وهو من باب الأخذ بالأولى، فإن راق لكم ذلك فهذا ما قصد، وإن رأيتم عكسه فذك لا يفسد الود الذي بين طلاب هذا العلم، قلت ذلك لرفع الحرج، فأقول والله المستعان:
أولاً: قولكم: اتفقوا عليه. فلو قيل: اتفقا عليه. خروجاً من خلاف أقل الجمع؛ لأن الكلام على الإمامين البخاري ومسلم، وقد مشى على هذا الحافظ الدارقطني في"الإلزامات والتتبع" فقال في غير موضع :"واتفقا على إخراج حديث ...". و قوله:""واتفقا على حديث...". وقوله:"واتفقا فأخرجا حديث ...". والله أعلم.
ثانياً: بالنسبة لمحتوى الكتاب فهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم في الإسناد والمتن وإن وقع في بعضها اختلافاً يسيراً في المتن. والعنوان فيه بعض العموم أو الإطلاق في الموافقة في المتن، مما جعلك تنبه على أن الخلاف اليسير في المتن لا يضر. فلو رفعنا ذلك بتعديل في اسم المصنف ليقف مطالعه على المراد منه. ويلاحظ ذلك من هذا السؤال الذي وجه إليكم من الأخوة الأفاضل وجوابكم عليه، وهو: " باختصار: نرجو منك أن توضح لنا معنى "الاتفاق" عندك، وما هي فلسفتك في التعامل مع المتون؟
بارك الله فيك، أعني بالاتفاق في المتن والاسناد أن يكون سياقهما واحد، إلا أن يكون هناك اختلاف يسير نبينه وننبه عليه". فلو احتوى اسم المصنف على مراد بالاتفاق في المتن، لكان أولى. والله أعم,
ثالثاً: لو فصلتم في بعض الأحاديث أن البخاري ومسلم اتفقا على المتن في رواية أخرى عند أحدهما. وأعني حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) .اتفقوا عليه من رواية: (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به ....).
البخاري: (2682)، ومسلم: (59).
تنبيه:
1- ذكره مسلم من رواية يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وقال: اللفظ ليحيى.
2 - عند مسلم: بتقديم: (وإذا وعد أخلف)، على: (وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)". انتهى كلامكم حفظكم الله.
فلو رجعنا إلى روايات البخاري فنجد التالي: الحديث رقم:
(33 ) :حدثنا سليمان أبو الربيع، بلفظ:" وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
الحديث رقم (2749): حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، بلفظ:"وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف ".
الحديث رقم:
:(6095 ) حدثني محمد بن سلام، بلفظ:"وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".
فظهر أن لفظ مسلم من رواية يحي بن أيوب،بتقديم: (وإذا وعد أخلف) ، على: (وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)". فلو قيل: قد جاء أيضاً عند البخاري من رواية لسليمان بن داود (33):" وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ". وكذا في رواية محمد بن سلام (6095). والله أعلم. وجزاك الله خيراً على سعة صدركم.
أخي الفاضل حفظك الله هذا خلق تغبط عليه تقبل النصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا كله هو حقيقة الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. وفقك الله لكل خير وزادك الله علماً وحلماً.
يا حبذا وفقكم الله إضافة لبعض المقالات من بعض الكتب في هذا الموضوع