أخرج ابن أبى شيبة فى "المصنف" (21599) باب [بيع أمهات الأولاد].
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن سالم، عن ابن أبي عروبة، عن ابن عباس، أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها»
وقع فى المصنف سالم عن ابن أبى عروبة وفى نسخة عوامة سالم بن أبى عروبة .
وفى نسخة اللحيدان سالم عن عروة.
وكلاهما غلط إنما هو أشعث عن سليم أبى عروة عن ابن عباس.
والتصويب من التاريخ الكبير للبخارى (4/126) ، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم (4/212/916) ، والثقات لابن حبان (4/329/3167 ).