بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي ثلاث اشكالات:
أولا: جاء في فتح الباري لابن حجر (10/ 27)
([5571] قوله عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد وأبو عبيد مولى بن أزهر أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد قوله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين تقدمت مباحثه في أواخر كتاب الصيام واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فإنه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصح بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحريم والله أعلم)
السؤال/ ما معنى (واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله)؟
وجاء في فتح الباري لابن حجر (10/ 28)
(وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة قلت واستبعدوه وليس ببعيد لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بما ذكر فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية وهذا في غاية الندور )
السؤال/ ما هو القول الذي استبعدوه، وابن حجر يقول عنه ليس ببعيد؟ لم أفهم العبارة جيدا
ثانيا: جاء في المحلى بالآثار (6/ 49)
(ومن ادعى أنه ندب فقد كذب، وقفا ما لا علم له به ويكفيه أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - لم يحملوا نهيه - عليه السلام - عن أن يصبح في بيوتهم بعد ثلاث منها شيء إلا على الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذنه، ولا فرق بين الأمر والنهي، قال - عليه السلام -: «إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعم - عليه السلام - بالإطعام فجائز أن يطعم منه كل آكل، إذ لو حرم من ذلك شيء لبينه - عليه السلام - {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] ، {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] وادخار ساعة فصاعدا يسمى ادخارا).
السؤال/ ما معنى (الا على الفرض)؟
ثالثا: جاء في نيل الأوطار (5/ 151)
(وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه)
الآن ابن عبد البر قال في (3/ 216):
(لا خلاف علمته من العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وقبل ثلاث)
لكن هذا الاجماع ليس بجيد كما قال ابن حجر في فتح الباري (10/ 28)
(ونقل بن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي فقال لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ كذا أطلق وليس بجيد فقد قال القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به وبعود الحكم تعود العلة)
أيضا علي وابن عمر رضي الله عنها ، وابن حزم نُقل عنهم خلاف الاجماع.
السؤال/ ما المقصود بقول الشوكاني (المخالفين) في جملة (بعد عصر المخالفين)؟