السلام عليكم
أرجو المساعدة العاجلة في اقتباس أقوال المالكية والإمام مالك في الكتب المعتمدة في هذا المذهب، بخصوص قانون الوصية الواجبة المقرر في مصر والكويت والسوري والأردني
وهذا جهدي في استقصاء ما ورد في المذهب الحنبلي
فالقوانين لا تشترط غِنَى المورث " الجد الذي مات ابنه في حياته " ولا يشترط فقر الموصى لهم " الذين مات أبيهم أو أمهم في حياة جدهم " وتُهمل هذه القوانين الأصول " كالجدة التي يحجبها الأم فلا وصية واجبة للجدة في ميراث حفيدها " بخلاف الفقه الحنبلي ، قال " أقارب غير وارثين " عموماً دون قصرها على الفروع ، واهتم بالتركيز على فقر الموصى لهم وغنى المورّث .
هذا ما استفدته من المذهب الحنبلي
أرجو المساعدة العاجلة في ذكر ما ورد عن الإمام مالك وفقهاء المالكية في هذا الأمر .






مذهب الحنابلة في ذلك:
المصدر المنقول منه فيما يلي هو:
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف تأليف الشيخ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: (817 - 885 هـ )
ضمن طبعة فيها ثلاث كتب (المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المتوفى 620 هجري , والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المتوفى , والإنصاف للمرداوي المتوفى 885 هـ), طبعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الطبعة الأولى 1414 هـ الموافق 1993 م ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو , في 32 مجلد، وقد تم تصوير هذه المجلدات كاملاً ورفعها على الإنترنت بصيغة pdf والنقل الآتي من المجلد رقم 17 المتعلق بالوصايا. وفي هذه النسخة تم وضع المقنع للموفق ابن قدامة وأسفل منها الشرح الكبير للشمس ابن قدامة وأسفل منهما الإنصاف للمرداوي.
المُقنِع:
(وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت.)
الشرح الكبير:
(فصل: ولا تجب إلا على مَن عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصَى بالخروج منه، لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات إلى أهلها، وطريقه الوصية، فتكون واجبةَ عليه. فأما الوصية ببعض ماله فليست واجبة عند الجمهور. يُروَى ذلك عن الشعبي والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي والشافعي وغيرهم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، أو أمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذّت فأوجبتها. فرُوِيَ عن الزُهري أنه قال: جعل الله الوصية حقاً مما قل أو كثر. وقيل لأبي مِجْلَز: على كل ميتٍ وصية ؟ قال : إن ترك خيراً. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون. وبه قال داود. وحُكِيَ ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير. واحتجّوا بالآية، وبخبر ابن عمر، فقالوا: نُسِخَت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت في مَن لا يرث من الأقربين. ولنا، أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُوصوا، ولم يُنقَل لذلك نكير، ولو كانت واجبة، لم يُخِلّوا بذلك، ولَنُقِلَ عنهم نقلاً ظاهراً، ولأنها عَطِيَّة لا تجب في الحياة فلم تجب بعد الموت، كعطية الأجانب).
المُقنع:
(فصل: والوصية مستحبة لمن ترك خيراً - وهو المال الكثير - بخمس ماله، وتُكرَه لغيره إن كان له ورثة)
الشرح الكبير:
(وجملة ذلك، أن الوصية مستحبة لمن ترك خيراً لقول الله تعالى: " كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية " . فنُسِخَ الوجوب، وبقي الاستحباب في حَقّ من لا يرثُ)
الإنصاف:
(قوله - أي ابن قدامة في المقنع - " والوصية مستحبة " . هذا المذهب في الجُملَة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه - أي رواية عن الإمام أحمد - تَجِبُ لقريبٍ غير وارث. اختاره أبو بكر. ونقل في التبصرة عن أبي بكر، وجوبها للمساكين، ووجوه البر.
قوله –أي ابن قدامة في المقنع– : " لمن ترك خيراً، وهو المال الكثير. " يعني، في عرف الناس، على الصحيح من المذهب.)
انتهى النقل.
النقل الآتي من كتاب ( " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع " لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885 هجري.)
تحقيق الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السّلامة القاضي بمحكمة عفيف وعفيف هي محافظة من محافظات الرياض بالسعودية، الطبعة الأولى 2004 في مجلد واحد 527 صفحة، دار النشر: مكتبة الرشد ناشرون بطريق الحجاز بالرياض بالسعودية.
وهذا الكتاب – أعني التنقيح المُشبِع - اختصر فيه المرداوي كتابه " الإنصاف " السابق النقل عنه، مع زيادة في تحقيق المذهب الحنبلي، وجعل عبارة موفق الدين بن قدامة المتوفى 620 في كتابه (المُقنع) بين قوسين وشرحها وأوضحها بما فيه حقيقة ما استقر عليه المذهب الحنبلي، والنقل من هذا الكتاب كما هو آت، فعبارة الموفق ابن قدامة بين قوسين وما عداها من كلام المرداوي في إيضاح ما استقر عليه المذهب الحنبلي :
" (وتُسَنُّ لمن ترك خيراً وهو المال الكثير) عُرفاً لقريب فقير، وإلا لمسكين وعالم " انتهى النقل.
" (ولا تجب) الوصية لأجنبي؛ لعدم دليل وجوبها، ولا لقريب، وآية: " كُتِبَ عليكم إذا حضر أحكم الموت " منسوخة؛ أخرجه أبو داود عن ابن عباس. (إلا على مَن عليه دَين) بلا بَيِّنَة (أو عنده وديعة) " انتهى النقل من كشّاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي
" (والوصية ببعض المال ليست واجبة) لما قدّمنا (بل مستحبة) لأنها بِرٌّ ومعروف. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلّ الله عليه وسلم قال: " إن الله تصدَّق عليكم بثُلُث أمواكم عند وفاتكم، زيادةً في إحسانكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم " رواه الدارقطني (لمن ترك خيراً، وهو) أي: الخير (المال الكثير عُرفاً) فلا يتقدَّر بشئ؛ لأنه لا نص في تقديره (بخمس ماله) رُوِيَ عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، قال أبو بكر: " رضيتُ بما رضِيَ اللهُ تعالى لنفسِه " يعني في قوله تعالى: " واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأن لله خُمسَهُ وللرسول " (لقريب فقير لا يرث) لأن الله تعالى كَتَب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله صلّ الله عليه وسلم " لا وصية لوارث " وبَقِيَ سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب؛ ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذا بعد الموت. (فإن كان القريبُ غنياً، فلِمِسكين، وعالم ودَيِّن، ونحوهم) كالغُزاة. (وتُكرَه) الوصية (لغيره) أي: غير مَن ترك مالاً كثيراً (إن كان له وارث) محتاج " . انتهى النقل عن كشاف القناع عن متن الإقناع .