تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: التحول الجنسي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1

    افتراضي التحول الجنسي

    انثى كامله(ليست خنثى) تزوجت وانجبت ولكن كانت تحس بانها رجل بكل شيء..فاقدمت على تغيير جنسها من انثى لذكر بالهرمونات والعمليات الجراحيه..تقول انها حاولت الانتحار عده مرات قبل التحول لعدم الرضا عن وضعها..ما حكم الشرع في هذه الحاله وهل الزواج منها(منه) يجوز شرعا؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    السؤال: ما حكم عمليات التحول الجنسي في حالة الضرورة ، مثلاً : إذا ولد طفل وله أعضاء تناسلية مخالفة لجنسه ومن الممكن أن يقوم بجراحة تحويلية ؟ وما حكم إذا كبر هذا الطفل وأصبح في جنس غير جنسه وبالتالي لا يصلح للزواج ، وهذا بدليل طبي أجمع عليه الأطباء ، ولكن قيود المجتمع ترفض هذا الوضع وهو عملية التحول من أجل العلاج ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً:
    لا يمكن لأحدٍ كائناً من كان أن يغيِّر خلق الله تعالى من ذكر إلى أنثى أو العكس ، فمن خلقه الله تعالى ذكَراً فإنه لن يصير أنثى تحيض ، وتلد !
    نعم ، قد يعبث به الأطباء لإرضاء شذوذه ليوهم نفسه أنه صار أنثى ! لكنه لن يكون أنثى حقيقية، وسيعيش في غموم وهموم ، وقد يقوده ذلك إلى الانتحار .
    ثانياً :
    ما يشعر به المرء في داخله أنه جنس آخر غير الظاهر منه : ليس عذراً لتغيير جنسه ، بل هو اتباع للشيطان في تغيير خلق الله – في الظاهر لا في الحقيقة – ولا يجيز له ذلك الشعور إجراء عملية جراحية ، ولا تناول أدوية وهرمونات لتغيير ظاهره ، بل عليه الرضى بقَدَر الله تعالى ، ومعالجة نفسه بالإيمان والطاعة ، ولا يحل له إظهار جنس غير جنسه الذي خلقه الله عليه وإلا كان مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة ، وإن كان ذكراً في الحقيقة فيكون مخنَّثاً .
    ولينظر جوابا السؤالين : ( 21277 ) و ( 34553 ).
    والعملية الجراحية الجائزة في هذا : إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكراً أو أنثى ، ولكن أعضاءه غير ظاهره ، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء ، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها .
    وأما من يُخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري – وهو ما يسمى بـ"الخنثى المشكل" : فلا يجوز الاستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار الآخر ، بل يُنتظر حتى يُعلم ماذا يقدِّر الله تعالى له ، فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره .
    وينظر التفصيل في "أحوال الخنثى" في جواب السؤال رقم (114670) .
    وهذه فتوى مفصَّلة لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد سئلوا عن أمرٍ قريب مما جاء في السؤال ، فأجابوا :
    "أولاً : قال الله تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) الشورى/49 ، 50 ، فعلى المسلم أن يرضى بخلق الله وتقديره .
    فإذا كانت حالتك كما ذكرت من أنك متحقق من رجولتك ، وأنك يمكن أن تأتي بدور الذكر بكفاءة تامة وإن كنت لم تمارس الحالة الجنسية بالفعل مع أي إنسان : فعليك أن تحتفظ بذكورتك ، وترضى بما اختاره الله لك من الميزة والفضل ، وتحمده أن خلقك رجلاً ، فالرجل خير من المرأة ، وأعلى منزلة ، وأقدر على خدمة الدين والإنسانية من المرأة ، كما دل على ذلك قوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34.
    وما ذكره تعالى في قصة امرأة عمران من نذرها ما في بطنها لله محرراً لخدمة دينه ، والقيام بشؤون بيت الله ، إلى غير ذلك من النصوص ، وفي شهادة واقع الحياة في البلاد التي لم تُمسخ فطرتها : دليل كوني عملي ، إلى جانب ما جاء في كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأدلة على تفضيل الرجال على النساء .
    ثانياً : إذا ثبتت ذكورتك وتحققت : فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى - فيما تظن - تغيير لخلق الله ، وسخط منك على ما اختاره الله لك ، على تقدير نجاح العملية وإفضائها إلى ما تريد من الأنوثة ، وهيهات هيهات أن يتم ذلك ؛ فإن لكل من الذكورة والأنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي لا يقدر على إنشائها وإكسابها خواصها إلا الله تعالى ، وليست مجرد ذكر للرجل ، وفتحة فرج للمرأة ، بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما ، ولكلٍّ من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما ، وكذا المرأة لها رحم وتوابع تتناسق معها ، ولكلٍّ خاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما ، وبين الجميع ترابط وتجاوب ، وليس تقدير شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه والإبقاء عليه إلى أحد من الخلق ، بل ذلك إلى الله العليم الحكيم ، العلي القدير ، اللطيف الخبير .
    وإذن : فالعملية التي تريد إجراءها : ضربٌ من العبث ، وسعي فيما لا جدوى وراءه ، بل قد يكون فيه خطر ، إن لم يفض إلى القضاء على حياتك : فلا أقل من أن يذهب بما آتاك الله دون أن يكسبك ما تريد ، ويبقى ملازما لك ما ذكرت من العُقَد النفسية التي أردت الخلاص منها بهذه العملية الفاشلة .
    ثالثاً : إن كانت ذكورتك غير محققة ، وإنما تظن ظنّاً أنك رجل ، لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثوية وتميل نحو الذكور عاطفيّاً ، وتنجذب إليهم جنسيّاً : فتريث في أمرك ، ولا تُقدم على ما ذكرت من العملية ، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين ، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك : فسلِّم نفسك إليهم ؛ ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية ، وليس ذلك تحويلاً لك من ذكر إلى أنثى ، فهذا ليس إليهم ، وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك ، وإزالة لما كان ببدنك ، وكوامن نفسك ، من لبس وغموض ، وإن لم يتبين لأهل الخبرة شيء : فلا تغامر بإجراء العملية ، وارض بقضاء الله ، واصبر على ما أصابك ؛ إرضاء لربك ؛ واتقاء لما يخشى من عواقب عملية على غير هدى وبصيرة بحقيقة حالك ، وافزع إلى الله ، واضرع إليه ليكشف ما بك ، ويحل عقدك النفسية ؛ فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء ، وهو على كل شيء قدير" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 45 - 49 ) .
    والله أعلم
    متى يجوز إجراء عملية تحويل الجنس من ذكر لأنثى والعكس؟ - islamqa.info
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أختاه بارك الله فيكم، أما موضوع الانتحار فلا يجوز فهي كبيرة من الكبائر وإن استحلت قتل نفسها كفرت بذلك.

    أما موضوع التغيير فلا يجوز حتى لو كانت خنثى مشكل.

    أما حكم الشرع في حالة تحولها من أنثى لذكر، فهذا ظني مستحيل، والله أعلم.

    أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه ، والسبب : أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل : كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته ، وكذا العكس .
    قال ابن قدامة – رحمه الله - :
    ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً ، أو غير مشكل : فإن لم يكن مشكلاً ، بأن تظهر فيه علامات الرجال : فهو رجل له أحكام الرجال ، أو تظهر فيه علامات النساء : فهو امرأة له أحكامهن ، وإن كان مشكلاً فلم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء : فاختلف أصحابنا في نكاحه ، فذكر الخرقي أنه يرجع إلى قوله ، فإن ذكر أنه رجل ، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء : فله نكاحهن ، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال : زوِّج رجلاً ؛ لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته ، وليس فيه إيجاب حق على غيره ، فقُبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها ، وعدتها ، وقد يَعرف نفسه يميل طبعه إلى أحد الصنفين ، وشهوته له ؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى ، وميلها إليه ، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره ، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة ، فرُجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه .
    " المغني " ( 7 / 619 ) .
    والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه : هو قول جمهور العلماء ، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة ؟ الجواب : أن نقول له : اصبر ، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    و " الخنثى المشكل " في باب النكاح : مَن له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أي : له عضو ذكر ، وفرج أنثى ، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، ولم يحصل له شيء يميزه ، أذكر هو أو أنثى ، فهذا لا يصح أن يتزوج ، فلا يتزوج أنثى ، ولا يتزوج ذكراً ، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى ، والأنثى لا تتزوج الأنثى ، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً ، والذكر لا يتزوج الذكر ، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره ، فإذا تبين أمره : فإن كان من الذكور : تزوج الإناث ، وإن كان من الإناث : تزوجه الذكور ، فهذا حرام إلى أَمَد ، حتى يتبين أمره .
    " الشرح الممتع " ( 12 / 160 ) .
    وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً - :
    وإذا كان له شهوة ، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح ، فماذا يصنع ؟ نقول له : الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، فنقول له : صم ، فإذا قال : لا أستطيع الصوم : فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر ، وهو أحسن من قولنا : أخرج المني بطرق غير مشروعة .
    " الشرح الممتع " ( 12 / 161 ) .
    ب. وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً " : فليس في الشرع ما يمنع منه ، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله ، وإلا أثم ، وكان لها حق فسخ النكاح ؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج ، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين .
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 16 ) :
    العُنَّة : عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها ، بعد إمهال الزوج سنَة ، عند جمهور الفقهاء .
    واختار جماعة من الحنابلة ، منهم أبو بكر ، والمجد – أي : جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال .
    واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة ؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج ، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها ، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد ، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة ، ففوات مقصود النكاح أولى . انتهى.
    ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها ، لمرَض ، أو كبَر سنٍّ ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة ، والأنس ، والنفقة ، والحماية ، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى ؟ .
    قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله - :
    ويباح - أي : الزواج - لمن لا شهوة له ، كالعنِّين ، والكبير ؛ لعدم منع الشرع منه .
    " منار السبيل " ( 2 / 91 ) .
    والعنِّين هو : العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ، ولكن لا يستطيعه .
    ويسقط حق الزوجة بالفسخ إن علمت بضعف زوجها الجنسي ورضيت بالبقاء معه .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :
    قوله : " ولو قالت في وقت : رضيت به عنيناً : سقط خيارها أبداً " ، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً ، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ : نقول : لا خيار لكِ ، فإن قالت : ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية ، لكن طالت المدة ، وأنا الآن لا أريده ، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.
    " الشرح الممتع " ( 12 / 211 ) .
    وانظر أجوبة الأسئلة : (102553) و ( 10620 ) .

    والخلاصة : أن الخنثى : إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر : أذكر هو أم أنثى ، لم يجز تزويجه ، وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر : فالزواج به صحيح ، على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة ، متخصص في الباب : علم الوراثة ، أو نحو ذلك ، ليبين حاله ، ومدى إمكان الزواج به .
    وأما الضعيف جنسيا ، أو حتى العاجز : فالزواج به صحيح ، لكن يجب عليه بيان حاله قبل الزواج ، فإن تبين حاله : صح الزواج به ، لمن علم أنه يمكنه عشرته على ذلك ، كأن تكون هي الأخرى لا شهوة لها في الرجال ، وأما فتاة شابة ، ترغب في الزواج ، كما يرغب مثلها ، فلا ننصحها بالإقدام على ذلك ، لأنها قد تظن في نفسها الصبر على مثل ذلك ، ثم لا تصبر، وقد تفكر في الحرام ، عياذا بالله ، لتعويض ما فاتها .
    وأيا ما كان أمره : فالذي ننصحك به ألا تقدمي على المخاطرة ، والتغرير بنفسك ، بقبول الزواج ممن هذه حاله .

    والله أعلم

    للمزيد ينظر هذا الرابط

    http://islamqa.info/ar/114670
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    5

    افتراضي

    بارك الله فيكم وفي علمكم . هذه مسائل هامة يجب على المسلم التفقه فيها ومعرفة الصواب فيها , قال صلى الله عليه وسلم (( ... إنما شفاء العي السؤال ... ))

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن حسن الحسني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم وفي علمكم . هذه مسائل هامة يجب على المسلم التفقه فيها ومعرفة الصواب فيها , قال صلى الله عليه وسلم (( ... إنما شفاء العي السؤال ... ))

    وفيك بارك الله، وبصَّرنا بما ينفعنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •