تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال للمناقشة: في الظهار؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي سؤال للمناقشة: في الظهار؟

    من المعلوم أن الله سبحانه رتَّب كفارة الظهارة واحدة تلو الأخرى: (العتق، ثم صيام الشهرين، ثم إطعام الستين مسكينًا)، ونصت الآية على عدم المساس بالزوجة قبل الكفارة في: (العتق والصوم)، ولم يذكرها في الإطعام، فهل يجب في الإطعام أيضًا عدم المساس قبل الكفارة، أم أنه مسكوت عنه فيكون عفوًا؟

    قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِين َ عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة : 2 - 4

    فهل من مشمِّر عن ساعد الجدِّ؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    في سلسلة لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (229/ 5) الشاملة
    (( ... فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لمرض وإما لشدة شبق يعني: شهوة للجماع وما أشبه ذلك فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أي: فعليه أن يطعم ستين مسكيناً، وهل يطعم ستين مسكيناً قبل أن يجامع، أو له أن يجامع قبل أن يطعم؟ في الرقبة قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وفي الصيام قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وفي الإطعام لم يذكر الله هذا الشرط: (من قبل أن يتماسا) فظاهر الآية الكريمة: أنه يجوز أن يرجع إلى زوجته ويجامعها قبل أن يطعم، ولكن أهل العلم يقولون: إن الإطعام كغيره، لا يرجع إلى زوجته حتى يطعم، وقالوا: إذا كان الله تعالى أوجب أن تكون الكفارة قبل الجماع في العتق وهذا قد يتأخر ربما يبقى الإنسان يبحث عن رقبة شهراً أو شهرين أو أكثر، في الصيام وهو شهران يبقى لا يجامع زوجته حتى يصوم، فما بالك بالإطعام؟ الإطعام يمكن أن يطعم خلال نصف ساعة أليس كذلك؟ يقولون: فإذا كان العتق والصيام يجب أن يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى، ولكن كيف يطعم ستين مسكيناً؟... ))

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    وفيك الله بارك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    لكن ظني أن الأمر يحتاج إلى كثير بيان.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهذا المزيد من كلام ابن عثيمين في شرحه الممتع: (قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3]
    هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسيس، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 4]
    فلو صام شهرين إلا يومًا واحدًا، وفي آخر يوم جامع زوجته، نقول: أعد؛ لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس، فإن قال: لا أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائمًا، نقول: انتقل إلى إطعام ستين مسكينًا، {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: 4]
    وليس فيها {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}.

    وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الأنواع الثلاثة، وأنه لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّر، أما في مسألة العتق والصيام فظاهر، وأما في مسألة الإطعام فمشكل؛ لأن الله ـ عزّ وجل ـ قيد النوعين الأولين {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}وسكت عن الثالث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما سكت الله عنه فهو عفو).أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب ما لم يذكر تحريمه (3800) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي في اللباس/ باب ما جاء في لبس الفراء (1726)، وابن ماجه في الأطعمة/ باب أكل الجبن والسمن (3367) عن سلمان رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه».

    ، ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ وإن كان السبب واحدًا وهو الظهار؛ لأن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]
    على مقيده في آية الوضوء في قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]
    مع أن السبب واحد؛ وذلك لاختلاف الحكم، وهنا الحكم مختلف؛ ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3]
    ولم يُحِل على التقييد في مسألة الرقبة، فلما قَيّد في الأول، وأتبعه قيدًا في الثاني، وسكت عن الثالث عُلم أنه غير مراد، وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على الرقبة، ولا على الصيام، لا يشترط أن يقدم الكفارة؛ لأن الله ما اشترط ذلك، ولأَنَّهُ يجوز أن الله تعالى يسَّر في ذات الإطعام ويسَّر في كونه ليس بشرط في حلِّ الزوجة، فيكون الشارع راعى التيسير والتسهيل، ونظير ذلك مسح الرأس مثلًا، فهو مرة واحدة؛ لأنه لما يُسِّر في أصله يُسِّر في وصفه. وهذا توجيه قوي جدًا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفِّر.
    وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّر بالإطعام أيضًا، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الظهار (6/167)، والترمذي في الطلاق، واللعان/ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر (1199)، وابن ماجه في الطلاق/ باب المظاهر يجامع قبل أن يكفِّر (2065)، وابن الجارود في المنتقى (1/187)، والحاكم (2/222) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، والحديث حسنه الحافظ في الفتح (9/433)، وصححه الألباني كما في الإرواء (7/179).
    والله تعالى أمره بالثلاث، فظاهر الحديث العموم، وأنه لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام.
    وقالوا أيضاً: إذا كان الله ـ تعالى ـ منع المظاهر من جماع الزوجة، حتى يمضي شهران، فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو ساعتان أو وأقل ـ إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة ـ فمنعه هنا من باب أولى، كما أن الرقبة ـ أيضًا ـ قد لا يجدها في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، مع كونه غنيًا قالوا: فإذا كان هذا في المدة الطويلة، فالمدة القصيرة من باب أولى، وهذا القول وإن كان ضعيفًا من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط، فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفّر بالصيام والعتق.
    وقوله: (ودواعيه) دواعي الوطء كل ما يكون سببًا في الجماع كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم، يقول المؤلف: إنها حرام؛ سدًا للذرائع، وقياسًا على المحرم فلا يجوز له أن يجامع ولا أن يباشر.
    وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بالمنع، وإلا فالأصل الجواز، وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم، لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه ـ لقوة شهوته ـ أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع فحينئذٍ نمنعه، ونظيره الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، والحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها، فالمهم أنه ليس هناك دليل أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •