بسم الله الرحمن الرحيم

معاملة قلَّما تفوت أحدا والكثير من العامة لا يعرف الحكم الشرعي فيها وهي تصريف العملة ببعض أجزائها حيث يتفرق المتصارفان وهناك باق في ذمة أحدهما .. فمن باب التذكرة والتنبيه وضعنا هذا الموضوع هنا ...

س: رجل معه خمسمائة ريال ، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وسئل العلامة ابن عثيمين في (اللقاء الشهري) :
السؤال:
ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى سلعة بعشرين ريالا، وقد أعطى البائعَ أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غدا مني.
وهذا يحصل لنا معشر الطلبة كثيرا، نشتري وجبة الغداء -مثلا- بريالين، فنعطي البائع خمسة ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي.
أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا فهل هذا صحيح، وما هي العلة، وكيف الخلاص حينئذ من هذه الصورة؟

الجواب:
(هذه الصورة ليس فيها ربا، الربا لو قلت: اصرف لي فئة خمسين، فقال: ليس عندي إلا خمسة وعشرين خذ خمسة وعشرين والباقي تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا.
أما إذا اشتريت حاجة بدراهم، مثلا: اشتريت حاجة بعشرين، وليس معك إلا ورقة فئة خمسين، ثم أعطيتها هذا الرجل وقلت: هذه الورقة عندك لك منها عشرون، وغدا آتي إليك ونعقد عقدا جديدا على ما بقي من الدراهم؛ فهذا لا بأس به، المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض؛ أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون الزائد عنده بمنزلة الأمانة، فإذا جئت من الغد أو من بعد الغد قلت: أنا أصارفك على هذا، فهذا لا بأس به)