ماهو ضابط التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟؟
ارجو الاجابة مع ذكر المراجع لذلك ان امكن ..
وجزاكم الله خيرا....
ماهو ضابط التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟؟
ارجو الاجابة مع ذكر المراجع لذلك ان امكن ..
وجزاكم الله خيرا....
بارك الله فيك،
المحرم لذاته:هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر والمفسدة الذاتية التي لا تنفك عنه، كالزنى وأكل الميتة وأكل الربا والسرقة، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه.
وحكم الحرام لذاته:أنه غير مشروع أصلًا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببًا شرعيًا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلًا للعقد بطل العقد، ولم يترتب عليه أثره الشرعي.
المحرم لغيره:وهو ما كان مشروعًا في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه أقترن بما اقتضى تحريمه، كالبيع وقت نداء الجمعة.
وحكم هذا النوع:أنه مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم.
فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال: إنه يصلح سببًا شرعيًا، وتترتب عليه آثاره، وإن كان يلحق فاعله الإثم.
ومن الفقهاء من غلَّب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله، فقال: بفساد الفعل، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفعله. انظر الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان رحمه الله(صـ 36 - 37) باختصار.