17 - قال محمد بن الحسين -الآجُري-: (فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ -قلت: (أبو البراء): يعني بقول عمر، ما روي عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل: سمعًا وطاعة، دمي دون ديني)-قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقًا لك، أو ضربك ظلمًا لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف).