ظهر لي بعد تأمل أنَّ كون (المطلق) وصفاً لـ (تأخير) هو الأقوى
وأشكر لأخي الفاضل أبي مالك جميل محاورته
ظهر لي بعد تأمل أنَّ كون (المطلق) وصفاً لـ (تأخير) هو الأقوى
وأشكر لأخي الفاضل أبي مالك جميل محاورته
هذا من حسن أدبكم وعلو كعبكم يا شيخنا الفاضل .
بارك الله فيكم أبا مالك
كنت مغربَ اليوم عند شيخنا الشيخ الدكتور الفَرَضي (عبدالكريم اللاحم) نفع الله به
فخطر على بالي أن أقرأ على الشيخ كلام الإمام ابن قدامة، وكنا في مكتبة الشيخ
فأخذت المغني وقرأت كلام الإمام ابن قدامة، فقال شيخنا:
المطلق وصفٌ للتأخير لا للعوض
هذه فائدة أحببت ذكرها تأكيداً لما تفضَّل به أخونا الفاضل أبو مالك نفع الله به
بارك الله فيكم شيوخنا الأفاضل
لكن أليس البيع بتقسيط الثمن يشترط فيه تأخير العوض ؟؟ فما الفرق إذن ؟؟
أليس من الأفضل من ناحية اللغة لو أراد أن يكون المطلق وصف للتاخير أن يقول " ولا يجوز شرط تأخير العوض مطلقا " ؟؟
أنا أسأل لأعرف وجهة النظر !!
وجزاكم الله خيرا
وحتى من غير تقسيط يا أخي الكريم، لا نزاع بين أهل العلم في صحة البيع مع اشتراط تأخير الثمن (أي يكون الثمن في الذمة)، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك.
فالكلام هنا عن مسائل خاصة لا يجوز فيها هذا الاشتراط، وهي المسائل المتشابهة (السلم والصرف) كما بين ابن قدامة.
نعم شيخنا الفاضل , لكن البيع بالتقسيط عقد معاوضة أيضا رغم ذلك , وكلام ابن قدامة عام يشمل السلم والصرف والبيع بالتقسيط فكل هذه الثلاثة عقود معاوضة والاختلاف بينها في القبض وعدمه لا يخرجها عن كونها كلها عقود معاوضة , فما تفسيرك شيخنا الفاضل ؟؟
وجزاكم الله خيرا
لا يا أخي فهمك خاطئ لكلام ابن قدامة.
فهو يتكلم عن نوع مخصوص من عقود المعاوضة، فحاصل كلامه ( عقد معاوضة من صفته كذا وكذا ) فتأمل.
جزاكم الله خيرا شيوخنا الأفاضل
نعم تأملت الكلام وسبب اللبس عندي ان النسخة التي معي وضعت علامة الترقيم " , " بعد عبارة ابن قدامة " ولنا أنه عقد معاوضة " فأشبه ان تكون الجملة انتهت
وهذا الكلام مبني على أن ابن قدامة لم يثبت عنده خلاف مالك في جواز اشتراط تأخير رأس مال السلم بالشرط اليوم واليومين وإلا فمالك رحمه الله تعالى مختلف عنه في النقل كما أشرت في ذلك في بعض كتب الفقه المالكي
لكن أليس من الأفضل لغة وعدم اللبس ان تكون كلمة " المطلق" منكرة أي " مطلقا " ؟؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا مرة أخرى
جزاكم الله خيرا كثيرا شيوخنا الأفاضل
نعم تأملت الكلام وسبب اللبس عندي ان النسخة التي معي وضعت علامة الترقيم " , " بعد عبارة ابن قدامة " ولنا أنه عقد معاوضة " فأشبه ان تكون الجملة انتهت
وهذا الكلام مبني على أن ابن قدامة لم يثبت عنده خلاف مالك في جواز اشتراط تأخير رأس مال السلم بالشرط اليوم واليومين وإلا فمالك رحمه الله تعالى مختلف عنه في النقل كما أشرت في ذلك في بعض كتب الفقه المالكي
لكن أليس من الأفضل لغة وعدم اللبس ان تكون كلمة " المطلق" منكرة أي " مطلقا " ؟؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا مرة أخرى
المطلق هنا بخلاف المعيَّن
فلو كان رأس المال دنانير أو دراهم فهذه مطلقة لم تتعين حال العقد إذ يصح أن يعطيه أي دنانير أو دراهم تحصَّلت عنده
أمَّا المعين فيقصد بذلك ما لو كان =رأس المال=معروفاً معيّناً عند المسلِم والمسلم إليه
كهذه السيارة أو هذا البيت لكن لم يحصل الاستلام حال العقد لكن عُرف العوض
والله أعلم