تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: لاصلاه الا بقراءه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي لاصلاه الا بقراءه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه الكرام ومن والاه
    مسأله:

    (لاصلاه الا بقراءه)
    اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاه بغير قراءه لا عمدا ولا سهوا الا شيئا روى عن عمر –رضى الله عنه-(انه صلى فنسى القراءه فقيل له فى ذلك فقال:كيف كان الركوع والسجود؟فقيل حسن فقال:لا بأس اذا).
    والا شيئا روى عن ابن عباس انه لا يقرأ فى صلاه السر وانه قال(قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلوات وسكت قى اخرى فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت) وسئل هل فى الظهر والعصر قراءه ؟ فقال : لا .

    واخذ الجمهور بحديث خباب - رضى الله عنه-انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر قيل :فبأى شيئ كنتم تعرفون ذلك؟
    قال :باضطراب لحيته.

    قلت : اما ماروى عن عمر فلا يصح بل ثبت عكسه
    قال الحافظ فى الفتح :باب العمل فى الصلاه
    روى صالح بن احمد عن ابيه فى كتاب المسائل من طريق همام بن الحارث ان عمر-رضى الله عنه-صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا: ياأمير المؤمنين انك لم تقرأ فقال: انى حدثت نفسى وانا فى الصلاه بعير جهزتها من المدينه حتى دخلت الشام ثم اعاد واعاد القراءه .
    وفى روايه اخرى فأعاد فلما فرغ قال: لاصلاه ليست فيها قراءه وانما شغلتنى عير جهزتها الى الشام.
    واما حديث ابن عباس
    قال الحافظ فى الفتح
    بعد ايراد البخارى لحديث ابن عباس فى صلاه الفجر .قال الاسماعيلى : ايراد البخارى حديث ابن عباس هنا يغاير ماتقدم من اثبات القراءه فى الصلوات لان مذهب ابن عباس كان ترك القراءه فى السريه.
    واجيب عن هذا بأن الحديث الذى اورده البخارى ليس فيه دلاله على الترك.
    واما ابن عباس فكان يشك فى ذلك تاره وينفى تاره وربما اثبتها تاره اخرى
    اما نفيه فرواه ابو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه انهم دخلوا عليه فقالوا:هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ؟قال:لا.
    قيل له:لعله كان يقرأ فى نفسه؟ قال:هذه شر من الاولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به.
    واما شكه فرواه ابو داود ايضا والطبرى من روايه حصين عن عكرمه عن ابن عباس قال: ما ادرى أكان رسول الله
    صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ام لا.

    وقد اثبت قرائته فيهما خباب وابو قتاده وغيرهم فروياتهم مقدمه على من نفى فضلا عمن شك.
    ومن هنا نخلص انه لا صلاه الا بقراءه
    للاحاديث الصحيحه
    لاصلاه الا بأم الكتاب
    وغيرها وسيأتى مزيد بيان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    مسأله:

    القراءه خلف الامام والمتعين منها


    اختلفوا فى القراءه على ثلاثه اقوال:
    الاول:ان المأموم يقرأ مع الامام فيما اسر به ولا يقرأ فيما جهر به.
    قال به المالكيه
    الا انه يستحسن له القراءه فيما اسر به الامام .
    الثانى: انه لا يقرأ معه .
    وبه قال الحنفيه
    الثالث: انه يقرأ معه سواء اسر ام جهر فى السريه والجهريه
    وبه قال الشافعى .
    وبعضهم فرق فى الجهر بين ان يسمع قراءه الامام او لا يسمع فأوجب عليه القراءه فى حاله عدم السماع.
    ونهاه عنها فى حال السماع. وبه قال احمد.
    قال ابن رشد :سبب الخلاف ظاهر اختلاف احاديث الباب وبناء بعضها على بعض.


    قلت :من اوجب القراءه فى السر دون الجهر استدل بالاتى :
    (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) الايه
    وجه الدلاله عموم الايه وشمولها الصلاه وغيرها فوجب الانصات للقراءه بنص الايه .
    وقد رد عليهم بأن الايه عامه الا ان عمومها مخصوص بحديث (لاتفعلوا الا بفاتحه الكتاب)
    وهو نص ..فهو يخصص عموم الايه وتخصيص العام متفق عليه
    استدلوا بحديث(من كان له امام فقرائته له قراءه) رواه الامام مالك فى موطئه
    قالوا وهذا عام يشمل السريه والجهريه وهو نص فى ان قراءه الامام قراءه للمأموم.
    وقد اجيب عليهم بأن هذا الحديث لا يصح فسقط به الحجه والاستدلال فمن شرط الدليل ان يثبت عن رسول الله
    ثم تستقيم دلالته على المدلول .
    وهذا الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ ابن كثير (رحمه الله) فى تفسيره وكذلك الحافظ ابن حجر كما فى الفتح قال انه ضعيف وعلى تقدير صحته لا يدل على ان المأموم لا قراءه عليه فى السريه وانما يدل على انه لا قراءه عليه فى الجهريه فلا عموم ومع ذلك فلا يصح.
    استدلوا بحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه فقال: هل قرأ معى منكم احد انفا فقال رجل :نعم يارسول الله .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى اقول مالى انازع القرآن ) فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وجه الدلاله انتهاء الناس عن القراءه مع فراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن فعل فقد اساء.
    وقد اجيب على ذلك بان هذا الحديث معارض بما هو اقوى منه
    (لا تفعلوا الا بأم الكتاب.فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها)
    وكذلك بروايه راويه المثبته للقراءه
    والمثبت مقدم على النافى
    كذلك غايته ان هذا قول الصحابى او التابعى من عند نفسه
    وقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفس المسأله
    فلا قول لاحد بعد الله ورسوله.
    كذلك قد جاء فى بعض الرويات للحديث انه –صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بسبح
    فثقلت عليه القراءه .....
    فقال لقد علمت ان احدكم خالجنيها.
    فيحمل ذلك على السوره بعد الفاتحه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا تفعلوا الا بأم الكتاب)
    وذلك لتتفق الادله مع بعضها ولا تتعارض
    استدلوا بحديث (واذا قرأ الامام فأنصتوا)
    وجه الدلاله عموم الانصات فيشمل القراءه فى الجهريه
    واجيب عنه بأنه وان سلم من معارضه وثبت لفظه
    الا انه لا يدل على محل النزاع فهو كسابقه فى الانصات للقراءه بعد الفاتحه لان الفاتحه خصصت عموم الاحاديث والايه.

    قالوا:ان القراءه اذا استمع لها المأموم كانت له قراءه بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارئ ان يسجد معه.
    وكذلك قوله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام (قد اجيبت دعواتكما)والداع موسى وهارون كان يؤمن .
    فالمنصت للقراءه كالقارئ حكما.
    ثم انه لا فائده من جهر الامام بالقراءه اذا لم تسقط القراءه عن المأموم.
    واجيب عن ذلك بان ذلك لا يعارض الا بدليل وقد جاؤ دليل يستثنى قراءه الفاتحه من ذلك فلا محيد عنه
    فما قالوه استدلال عقلى قوى الا انه يرده النص
    ولا اجتهاد مع النص
    ثم قولهم انه لا فائده فى جهر الامام فليس كما قالوا لانه امتثل الامر وفعل كما امره النبى صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رئيتمونى اصلى )
    وكذلك انه قرأ لنفسه واسقط البطلان عن صلاته وكذلك المأموم قرأ لنفسه وامن وراء امامه.
    قالوا :ان الذى يعدل عن سماع القرآن الى القراءه انما يعدل لان قرائتها عنده افضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع
    قلنا هذا غير مسلم فالقراءه لا شك افضل من السماع على العموم
    اما مخالفه النص فلا فقد خصص الدليل وكلام الله ورسوله لا يضارب بعضه بعضا.
    وقولهم ان الامه متفقه ان استماعه لما زاد على الفاتحه افضل من قرائته لما زاد عليها
    قلنا نحن نتفق فى هذا ونخرج الفاتحه تستثنى من ذلك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله واصحابه ومن والاه
    مسأله:
    (لاصلاه الا بقراءه)
    اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاه بغير قراءه لا عمدا ولا سهوا الا شيئا روى عن عمر –رضى الله عنه-(انه صلى فنسى القراءه فقيل له فى ذلك فقال:كيف كان الركوع والسجود؟فقيل حسن فقال:لا بأس اذا).
    والا شيئا روى عن ابن عباس انه لا يقرأ فى صلاه السر وانه قال(قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلوات وسكت قى اخرى فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت) وسئل هل فى الظهر والعصر قراءه ؟ فقال : لا .
    واخذ الجمهور بحديث خباب - رضى الله عنه-انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر قيل :فبأى شيئ كنتم تعرفون ذلك؟
    قال :باضطراب لحيته.
    قلت : اما ماروى عن عمر فلا يصح بل ثبت عكسه
    قال الحافظ فى الفتح :باب العمل فى الصلاه
    روى صالح بن احمد عن ابيه فى كتاب المسائل من طريق همام بن الحارث ان عمر-رضى الله عنه-صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا: ياأمير المؤمنين انك لم تقرأ فقال: انى حدثت نفسى وانا فى الصلاه بعير جهزتها من المدينه حتى دخلت الشام ثم اعاد واعاد القراءه .
    وفى روايه اخرى فأعاد فلما فرغ قال: لاصلاه ليست فيها قراءه وانما شغلتنى عير جهزتها الى الشام.
    واما حديث ابن عباس
    قال الحافظ فى الفتح
    بعد ايراد البخارى لحديث ابن عباس فى صلاه الفجر .قال الاسماعيلى : ايراد البخارى حديث ابن عباس هنا يغاير ماتقدم من اثبات القراءه فى الصلوات لان مذهب ابن عباس كان ترك القراءه فى السريه.
    واجيب عن هذا بأن الحديث الذى اورده البخارى ليس فيه دلاله على الترك.
    واما ابن عباس فكان يشك فى ذلك تاره وينفى تاره وربما اثبتها تاره اخرى
    اما نفيه فرواه ابو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه انهم دخلوا عليه فقالوا:هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ؟قال:لا.
    قيل له:لعله كان يقرأ فى نفسه؟ قال:هذه شر من الاولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به.
    واما شكه فرواه ابو داود ايضا والطبرى من روايه حصين عن عكرمه عن ابن عباس قال: ما ادرى أكان رسول الله
    صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ام لا.
    وقد اثبت قرائته فيهما خباب وابو قتاده وغيرهم فروياتهم مقدمه على من نفى فضلا عمن شك.
    ومن هنا نخلص انه لا صلاه الا بقراءه
    للاحاديث الصحيحه
    لاصلاه الا بأم الكتاب
    وغيرها وسيأتى مزيد بيان

    مسأله:
    القراءه خلف الامام والمتعين منها
    اختلفوا فى القراءه على ثلاثه اقوال:
    الاول:ان المأموم يقرأ مع الامام فيما اسر به ولا يقرأ فيما جهر به.
    قال به المالكيه
    الا انه يستحسن له القراءه فيما اسر به الامام .
    الثانى: انه لا يقرأ معه .
    وبه قال الحنفيه
    الثالث: انه يقرأ معه سواء اسر ام جهر فى السريه والجهريه
    وبه قال الشافعى .
    وبعضهم فرق فى الجهر بين ان يسمع قراءه الامام او لا يسمع فأوجب عليه القراءه فى حاله عدم السماع.
    ونهاه عنها فى حال السماع. وبه قال احمد.
    قال ابن رشد :سبب الخلاف ظاهر اختلاف احاديث الباب وبناء بعضها على بعض.
    قلت :من اوجب القراءه فى السر دون الجهر استدل بالاتى :
    (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) الايه
    وجه الدلاله عموم الايه وشمولها الصلاه وغيرها فوجب الانصات للقراءه بنص الايه .
    وقد رد عليهم بأن الايه عامه الا ان عمومها مخصوص بحديث (لاتفعلوا الا بفاتحه الكتاب)
    وهو نص ..فهو يخصص عموم الايه وتخصيص العام متفق عليه
    استدلوا بحديث(من كان له امام فقرائته له قراءه) رواه الامام مالك فى موطئه
    قالوا وهذا عام يشمل السريه والجهريه وهو نص فى ان قراءه الامام قراءه للمأموم.
    وقد اجيب عليهم بأن هذا الحديث لا يصح فسقط به الحجه والاستدلال فمن شرط الدليل ان يثبت عن رسول الله
    ثم تستقيم دلالته على المدلول .
    وهذا الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ ابن كثير (رحمه الله) فى تفسيره وكذلك الحافظ ابن حجر كما فى الفتح قال انه ضعيف وعلى تقدير صحته لا يدل على ان المأموم لا قراءه عليه فى السريه وانما يدل على انه لا قراءه عليه فى الجهريه فلا عموم ومع ذلك فلا يصح.
    استدلوا بحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه فقال: هل قرأ معى منكم احد انفا فقال رجل :نعم يارسول الله .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى اقول مالى انازع القرآن ) فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وجه الدلاله انتهاء الناس عن القراءه مع فراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن فعل فقد اساء.
    وقد اجيب على ذلك بان هذا الحديث معارض بما هو اقوى منه
    (لا تفعلوا الا بأم الكتاب.فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها)
    وكذلك بروايه راويه المثبته للقراءه
    والمثبت مقدم على النافى
    كذلك غايته ان هذا قول الصحابى او التابعى من عند نفسه
    وقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفس المسأله
    فلا قول لاحد بعد الله ورسوله.
    كذلك قد جاء فى بعض الرويات للحديث انه –صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بسبح
    فثقلت عليه القراءه .....
    فقال لقد علمت ان احدكم خالجنيها.
    فيحمل ذلك على السوره بعد الفاتحه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا تفعلوا الا بأم الكتاب)
    وذلك لتتفق الادله مع بعضها ولا تتعارض
    استدلوا بحديث (واذا قرأ الامام فأنصتوا)
    وجه الدلاله عموم الانصات فيشمل القراءه فى الجهريه
    واجيب عنه بأنه وان سلم من معارضه وثبت لفظه
    الا انه لا يدل على محل النزاع فهو كسابقه فى الانصات للقراءه بعد الفاتحه لان الفاتحه خصصت عموم الاحاديث والايه.
    قالوا:ان القراءه اذا استمع لها المأموم كانت له قراءه بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارئ ان يسجد معه.
    وكذلك قوله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام (قد اجيبت دعواتكما)والداع موسى وهارون كان يؤمن .
    فالمنصت للقراءه كالقارئ حكما.
    ثم انه لا فائده من جهر الامام بالقراءه اذا لم تسقط القراءه عن المأموم.
    واجيب عن ذلك بان ذلك لا يعارض الا بدليل وقد جاؤ دليل يستثنى قراءه الفاتحه من ذلك فلا محيد عنه
    فما قالوه استدلال عقلى قوى الا انه يرده النص
    ولا اجتهاد مع النص
    ثم قولهم انه لا فائده فى جهر الامام فليس كما قالوا لانه امتثل الامر وفعل كما امره النبى صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رئيتمونى اصلى )
    وكذلك انه قرأ لنفسه واسقط البطلان عن صلاته وكذلك المأموم قرأ لنفسه وامن وراء امامه.
    قالوا :ان الذى يعدل عن سماع القرآن الى القراءه انما يعدل لان قرائتها عنده افضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع
    قلنا هذا غير مسلم فالقراءه لا شك افضل من السماع على العموم
    اما مخالفه النص فلا فقد خصص الدليل وكلام الله ورسوله لا يضارب بعضه بعضا.
    وقولهم ان الامه متفقه ان استماعه لما زاد على الفاتحه افضل من قرائته لما زاد عليها
    قلنا نحن نتفق فى هذا ونخرج الفاتحه تستثنى من ذلك
    اما من اوجب القراءه فى السريه والجهريه امام او مأموم او منفرد فاستدل بالاتى :
    حديث (لاصلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب)
    من اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اى انه لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه سواء أكان مأموما او امام او منفرد
    ولا يصح ان يحمل النفى على الكمال لان الاصل نفى الصحه والاجزاء لا نفى الكمال الا بدليل ولا دليل هنا على الخروج عن الاصل.
    استدلوا بحديث (قسمت الصلاه بينى وبين عبدى نصفين..........) الحديث
    جاء فى طرق الحديث لما سأل الرجل ابا هريره قال انى اكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك يافارسى (اى فاتحه الكتاب )
    وساق الحديث وراوى الحديث اعلم به من غيره
    استدلوا بحديث المسيئ صلاته ..فى بعض طرقه (فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب)
    وجه الدلاله تعين ام الكتاب
    اما ماجاء فى بعض طرقه سبح وحمد وهلل فيحمل على من لم يحسن فاتحه الكتاب وقال الجمهور ومع ذلك عليه تعلمها.
    استدلوا بحديث (ام القرأن عوض عن غيرها وغيرها ليس بعوض عنها)
    وكذلك حديث (كل صلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فهى خداج ....(ثلاثا)
    والخداج اى الناقص
    قال البخارى فى جزء القراءه خلف الامام
    قالوا: لا يقرأ خلف الامام لقول الله تعالى (فاستمعوا له وانصتوا)
    فقيل لهم:يثنى على الله والامام يقرأ ؟
    قالوا نعم.
    قيل لهم:فلم جعلتم عليهم الثناء والثناء عندكم تطوع تتم الصلاه بغيره ؟ والقراءه فى الاصل واجبه اسقطتم الواجب بحال الامام لقوله تعالى (فاستمعوا). وامرته ان لا يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضه اهون حالا من التطوع.
    قلت ذكر البخارى بسنده من اقوال الصحابه والتابعين كثير .
    قال عمر بن الخطاب –رضى الله عنه-(اقرأ خلف الامام .قلت: وان قرأت ؟ قال: نعم وان قرأت.
    وكذلك قال ابى ابن كعب وحذيفه بن اليمان وعباده رضى الله عنهم ويذكر عن على بن ابى طالب وعبد الله بن عمرو وابى سعيد الخدرى رضى الله عن الجميع.
    وعده من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
    وقال القاسم بن محمد:(كان رجال ائمه يقرؤون خلف الامام )
    وقال ابو مريم (سمعت ابنمسعود –رضى الله عنه-يقرأ خلف الامام)
    وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون ابن مهران ومالا احصى من التابعين واهل العلم انه يقرأ خلف الامام وان جهر
    وكانت عائشه –رضى الله عنها وارضاها-تأمر بالقراءه خلف الامام .
    وقال مجاهد (اذا لم يقرأ خلف الامام اعاد الصلاه).
    وكذلك قال عبد الله بن الزبير.
    وسئل ابن عمر عن القراءه خلف الامام فقال:(كانوا لا يرون بأسا ان يقرأ بفاتحه الكتاب فى نفسه).
    قلنا والعمده فى ذلك قول الله ورسوله
    حديث عباده –رضى الله عنه-ان النبى صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءه فى الفجر فلما فرغ قال:لعلكم تقرءون خلف امامكم؟ قلنا :نعم قال: فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها.
    وبهذا نخلص الى ان القراءه واجبه فى كل الصلوات سريه او جهريه.
    وان قراءه الفاتحه وراء الامام جائزه ولا تسقط الا بعذر كمن ادرك الركوع
    وغيره
    هذا ما يسره الله مع الاعتذار لعدم تخريج الاحاديث او كتابتها كامله
    فالبحث الاصلى بعيد عن يدى وكتبى ليست معى وكتبته معتمدا على الله اولا ثم ذاكرتى وبعض الاوراق القديمه
    وكتبه ابو اسراء-ابن الصديق

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    وكذلك قوله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام (قد اجيبت دعواتكما)والداع موسى وهارون كان يؤمن .
    فالمنصت للقراءه كالقارئ حكما.
    ثم انه لا فائده من جهر الامام بالقراءه اذا لم تسقط القراءه عن المأموم.
    واجيب عن ذلك بان ذلك لا يعارض الا بدليل وقد جاؤ دليل يستثنى قراءه الفاتحه من ذلك فلا محيد عنه
    فما قالوه استدلال عقلى قوى الا انه يرده النص
    ولا اجتهاد مع النص
    ثم قولهم انه لا فائده فى جهر الامام فليس كما قالوا لانه امتثل الامر وفعل كما امره النبى صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رئيتمونى اصلى )
    وكذلك انه قرأ لنفسه واسقط البطلان عن صلاته وكذلك المأموم قرأ لنفسه وامن وراء امامه.
    قالوا :ان الذى يعدل عن سماع القرآن الى القراءه انما يعدل لان قرائتها عنده افضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع
    قلنا هذا غير مسلم فالقراءه لا شك افضل من السماع على العموم
    اما مخالفه النص فلا فقد خصص الدليل وكلام الله ورسوله لا يضارب بعضه بعضا.
    وقولهم ان الامه متفقه ان استماعه لما زاد على الفاتحه افضل من قرائته لما زاد عليها
    قلنا نحن نتفق فى هذا ونخرج الفاتحه تستثنى من ذلك

    اما من اوجب القراءه فى السريه والجهريه امام او مأموم او منفرد فاستدل بالاتى :
    حديث (لاصلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب)
    من اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اى انه لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه سواء أكان مأموما او امام او منفرد
    ولا يصح ان يحمل النفى على الكمال لان الاصل نفى الصحه والاجزاء لا نفى الكمال الا بدليل ولا دليل هنا على الخروج عن الاصل.
    استدلوا بحديث (قسمت الصلاه بينى وبين عبدى نصفين..........) الحديث
    جاء فى طرق الحديث لما سأل الرجل ابا هريره قال انى اكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك يافارسى (اى فاتحه الكتاب )
    وساق الحديث وراوى الحديث اعلم به من غيره
    استدلوا بحديث المسيئ صلاته ..فى بعض طرقه (فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب)
    وجه الدلاله تعين ام الكتاب
    اما ماجاء فى بعض طرقه سبح وحمد وهلل فيحمل على من لم يحسن فاتحه الكتاب وقال الجمهور ومع ذلك عليه تعلمها.
    استدلوا بحديث (ام القرأن عوض عن غيرها وغيرها ليس بعوض عنها)
    وكذلك حديث (كل صلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فهى خداج ....(ثلاثا)
    والخداج اى الناقص

    قال البخارى فى جزء القراءه خلف الامام
    قالوا: لا يقرأ خلف الامام لقول الله تعالى (فاستمعوا له وانصتوا)
    فقيل لهم:يثنى على الله والامام يقرأ ؟
    قالوا نعم.
    قيل لهم:فلم جعلتم عليهم الثناء والثناء عندكم تطوع تتم الصلاه بغيره ؟ والقراءه فى الاصل واجبه اسقطتم الواجب بحال الامام لقوله تعالى (فاستمعوا). وامرته ان لا يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضه اهون حالا من التطوع.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    قالوا:ان القراءه اذا استمع لها المأموم كانت له قراءه بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارئ ان يسجد معه.
    وكذلك قوله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام (قد اجيبت دعواتكما)والداع موسى وهارون كان يؤمن .
    فالمنصت للقراءه كالقارئ حكما.
    ثم انه لا فائده من جهر الامام بالقراءه اذا لم تسقط القراءه عن المأموم.
    واجيب عن ذلك بان ذلك لا يعارض الا بدليل وقد جاؤ دليل يستثنى قراءه الفاتحه من ذلك فلا محيد عنه
    فما قالوه استدلال عقلى قوى الا انه يرده النص
    ولا اجتهاد مع النص
    ثم قولهم انه لا فائده فى جهر الامام فليس كما قالوا لانه امتثل الامر وفعل كما امره النبى صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رئيتمونى اصلى )
    وكذلك انه قرأ لنفسه واسقط البطلان عن صلاته وكذلك المأموم قرأ لنفسه وامن وراء امامه.
    قالوا :ان الذى يعدل عن سماع القرآن الى القراءه انما يعدل لان قرائتها عنده افضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع
    قلنا هذا غير مسلم فالقراءه لا شك افضل من السماع على العموم
    اما مخالفه النص فلا فقد خصص الدليل وكلام الله ورسوله لا يضارب بعضه بعضا.
    وقولهم ان الامه متفقه ان استماعه لما زاد على الفاتحه افضل من قرائته لما زاد عليها
    قلنا نحن نتفق فى هذا ونخرج الفاتحه تستثنى من ذلك

    اما من اوجب القراءه فى السريه والجهريه امام او مأموم او منفرد فاستدل بالاتى :
    حديث (لاصلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب)
    من اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اى انه لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه سواء أكان مأموما او امام او منفرد
    ولا يصح ان يحمل النفى على الكمال لان الاصل نفى الصحه والاجزاء لا نفى الكمال الا بدليل ولا دليل هنا على الخروج عن الاصل.
    استدلوا بحديث (قسمت الصلاه بينى وبين عبدى نصفين..........) الحديث
    جاء فى طرق الحديث لما سأل الرجل ابا هريره قال انى اكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك يافارسى (اى فاتحه الكتاب )
    وساق الحديث وراوى الحديث اعلم به من غيره
    استدلوا بحديث المسيئ صلاته ..فى بعض طرقه (فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب)
    وجه الدلاله تعين ام الكتاب
    اما ماجاء فى بعض طرقه سبح وحمد وهلل فيحمل على من لم يحسن فاتحه الكتاب وقال الجمهور ومع ذلك عليه تعلمها.
    استدلوا بحديث (ام القرأن عوض عن غيرها وغيرها ليس بعوض عنها)
    وكذلك حديث (كل صلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فهى خداج ....(ثلاثا)
    والخداج اى الناقص

  6. #6

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    بورك فيكم


    *************
    قال الشافعي رحمه الله تعالى :

    ( لو أن رجلاً تصوَّف من أول النهار

    لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق .)
    رواه البيهقي في مناقب الشافعي (2 / 208)
    *************

    ======================


    داعية الشرك محمد علوي مالكي الصوفي

    http://majles.alukah.net/t132151/ (هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات
    محمد علوي مالكي)


    الحمد لله رب العالمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: لاصلاه الا بقراءه

    جزاك الله خيرا ابو فراس
    ---------
    قالوا:ان القراءه اذا استمع لها المأموم كانت له قراءه بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارئ ان يسجد معه.
    وكذلك قوله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام (قد اجيبت دعواتكما)والداع موسى وهارون كان يؤمن .
    فالمنصت للقراءه كالقارئ حكما.
    ثم انه لا فائده من جهر الامام بالقراءه اذا لم تسقط القراءه عن المأموم.
    واجيب عن ذلك بان ذلك لا يعارض الا بدليل وقد جاؤ دليل يستثنى قراءه الفاتحه من ذلك فلا محيد عنه
    فما قالوه استدلال عقلى قوى الا انه يرده النص
    ولا اجتهاد مع النص
    ثم قولهم انه لا فائده فى جهر الامام فليس كما قالوا لانه امتثل الامر وفعل كما امره النبى صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رئيتمونى اصلى )
    وكذلك انه قرأ لنفسه واسقط البطلان عن صلاته وكذلك المأموم قرأ لنفسه وامن وراء امامه.
    قالوا :ان الذى يعدل عن سماع القرآن الى القراءه انما يعدل لان قرائتها عنده افضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع
    قلنا هذا غير مسلم فالقراءه لا شك افضل من السماع على العموم
    اما مخالفه النص فلا فقد خصص الدليل وكلام الله ورسوله لا يضارب بعضه بعضا.
    وقولهم ان الامه متفقه ان استماعه لما زاد على الفاتحه افضل من قرائته لما زاد عليها
    قلنا نحن نتفق فى هذا ونخرج الفاتحه تستثنى من ذلك
    اما من اوجب القراءه فى السريه والجهريه امام او مأموم او منفرد فاستدل بالاتى :
    حديث (لاصلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب)
    من اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اى انه لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه سواء أكان مأموما او امام او منفرد
    ولا يصح ان يحمل النفى على الكمال لان الاصل نفى الصحه والاجزاء لا نفى الكمال الا بدليل ولا دليل هنا على الخروج عن الاصل.
    استدلوا بحديث (قسمت الصلاه بينى وبين عبدى نصفين..........) الحديث
    جاء فى طرق الحديث لما سأل الرجل ابا هريره قال انى اكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك يافارسى (اى فاتحه الكتاب )
    وساق الحديث وراوى الحديث اعلم به من غيره
    استدلوا بحديث المسيئ صلاته ..فى بعض طرقه (فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب)
    وجه الدلاله تعين ام الكتاب
    اما ماجاء فى بعض طرقه سبح وحمد وهلل فيحمل على من لم يحسن فاتحه الكتاب وقال الجمهور ومع ذلك عليه تعلمها.
    استدلوا بحديث (ام القرأن عوض عن غيرها وغيرها ليس بعوض عنها)
    وكذلك حديث (كل صلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فهى خداج ....(ثلاثا)
    والخداج اى الناقص
    قال البخارى فى جزء القراءه خلف الامام
    قالوا: لا يقرأ خلف الامام لقول الله تعالى (فاستمعوا له وانصتوا)
    فقيل لهم:يثنى على الله والامام يقرأ ؟
    قالوا نعم.
    قيل لهم:فلم جعلتم عليهم الثناء والثناء عندكم تطوع تتم الصلاه بغيره ؟ والقراءه فى الاصل واجبه اسقطتم الواجب بحال الامام لقوله تعالى (فاستمعوا). وامرته ان لا يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضه اهون حالا من التطوع.
    قلت ذكر البخارى بسنده من اقوال الصحابه والتابعين كثير .
    قال عمر بن الخطاب –رضى الله عنه-(اقرأ خلف الامام .قلت: وان قرأت ؟ قال: نعم وان قرأت.
    وكذلك قال ابى ابن كعب وحذيفه بن اليمان وعباده رضى الله عنهم ويذكر عن على بن ابى طالب وعبد الله بن عمرو وابى سعيد الخدرى رضى الله عن الجميع.
    وعده من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
    وقال القاسم بن محمد:(كان رجال ائمه يقرؤون خلف الامام )
    وقال ابو مريم (سمعت ابنمسعود –رضى الله عنه-يقرأ خلف الامام)
    وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون ابن مهران ومالا احصى من التابعين واهل العلم انه يقرأ خلف الامام وان جهر
    وكانت عائشه –رضى الله عنها وارضاها-تأمر بالقراءه خلف الامام .
    وقال مجاهد (اذا لم يقرأ خلف الامام اعاد الصلاه).
    وكذلك قال عبد الله بن الزبير.
    وسئل ابن عمر عن القراءه خلف الامام فقال:(كانوا لا يرون بأسا ان يقرأ بفاتحه الكتاب فى نفسه).
    قلنا والعمده فى ذلك قول الله ورسوله
    حديث عباده –رضى الله عنه-ان النبى صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءه فى الفجر فلما فرغ قال:لعلكم تقرءون خلف امامكم؟ قلنا :نعم قال: فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها.
    وبهذا نخلص الى ان القراءه واجبه فى كل الصلوات سريه او جهريه.
    وان قراءه الفاتحه وراء الامام جائزه ولا تسقط الا بعذر كمن ادرك الركوع
    وغيره
    هذا ما يسره الله مع الاعتذار لعدم تخريج الاحاديث او كتابتها كامله
    فالبحث الاصلى بعيد عن يدى وكتبى ليست معى وكتبته معتمدا على الله اولا ثم ذاكرتى وبعض الاوراق القديمه
    وكتبه ابو اسراء-ابن الصديق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •