تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الوضوء من مسِّ حلقة الدُبر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الوضوء من مسِّ حلقة الدُبر

    أما مس حلقة الدبر ، ففيها قولان :

    الأول : نقض الوضوء :
    وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي ورواية عن أحمد ، نقلها عنه داود ؛ وذلك لعموم قوله : (من مس فرجه فليتوضأ) .

    والثاني : عدم النقض :
    وهو قول مالك ورواية عن أحمد ؛ وذلك لعموم قوله : (مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأ) .

    والراجح - والله أعلم -أن مسَّ حلقة الدُّبُر غير ناقض للوضوء ؛ لأن المراد بالفرج القُبُل ؛ لأن ذلك هو المتعارَف عليه وقت نزول الوحي ، والحقيقة العرفية تُقدَّم على الحقيقة اللُّغوية .انظر : شرح عمدة الفقه 1/129؛ للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين .



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: الوضوء من مسِّ حلقة الدُبر

    «ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ»، هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يُخصَّ؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤلِّفُ «مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: «ومسُّ حلْقة دُبُرٍ»، ولو قال هناك: «مسُّ الفَرْج» لكان أعمَّ ولم يحتج إلى ذكر الدُّبر.
    وقد روى الإِمامُ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

    أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» (1)، والدُّبُر فَرْجٌ ـ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج.
    وعلى هذا فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك (2).
    وقوله: «حلقة دُبُر» يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء.
    الشرح الممتع-ابن عثيمين (رحمه الله)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: الوضوء من مسِّ حلقة الدُبر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق مشاهدة المشاركة
    «ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ»، هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يُخصَّ؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤلِّفُ «مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: «ومسُّ حلْقة دُبُرٍ»، ولو قال هناك: «مسُّ الفَرْج» لكان أعمَّ ولم يحتج إلى ذكر الدُّبر.
    وقد روى الإِمامُ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

    أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» (1)، والدُّبُر فَرْجٌ ـ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج.
    وعلى هذا فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك (2).
    وقوله: «حلقة دُبُر» يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء.
    الشرح الممتع-ابن عثيمين (رحمه الله)

    بارك الله فيك ، كلام وجيه وبه قال علماء ، لكن الحقيقة العرفية ترجح القول بعدم النقض والله أعلم .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •