• وأما مس الأليتين والأُنْثَيين والرُّفْغَين لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، ولا يوجد دليل يدل على نقض الوضوء من لمسهم .
أما ما ذهب إليه عُرْوة بن الزبير من نقض الوضوء من لمسهم ، فذلك لما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (مَن مسَّ ذكره أو أُنْثَييه أو رُفْغَيه فليتوضأ) . الدارقطني 1/148، ومما يدل على أن الزيادة مدرجة من كلام هشام بن عروة رواية أيوب السختياني ، وحماد بن زيد ، وغيرهم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : مَن مسَّ ذَكَره فليتوضأ ، وقال : وكان عروة يقول : إذا مسَّ رُفْغَيه أو أُنْثَييه فيتوضأ ، قال الدارقطني عقب الحديث : كذا رواه عبدالحميد بن جعفر ، عن هشام ، ووهم في ذكر الأُنْثَيين والرُّفْغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، غير مرفوع ، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني ، وحماد بن زيد ، وغيرهما .
فهو قول مردود ؛ لأن زيادة : (أو أُنْثَييه أو رُفْغيه) ، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هي مدرجة من كلام هشام بن عروة .