قد أوجب بعض العلماء التسمية للتيمم قياسًا على الوضوء؛ والصحيح - والله أعلم - أنها لا تشرع لعدم الدليل.
قد أوجب بعض العلماء التسمية للتيمم قياسًا على الوضوء؛ والصحيح - والله أعلم - أنها لا تشرع لعدم الدليل.
بارك الله فيك ، أحسنت أبا يوسف ، ولعدم صحة قياس العبادات بعضها على بعض ، والله أعلم .
الموضوع عنوانه (هل تشرع النيه للتيمم ) والموضوع عن التسميه
لعله سبق قلم ...
رزقني وإياكم الصدق والرجوع للحق والصواب .
بارك الله فيك أبا يوسف .
للمناقشة :
الوجوب لا ، لكن لا تشرع ، هنا محل البحث .
قال البخاري في صحيحه :
( باب التسمية على كل حال وعند الوقاع )
ألا يعتبر التيمم (على كل حال ) فهو حال من الأحوال ، فتشرع التسمية عنده .
وليس هذا من قياس العبادات بعضها على بعضها المتكلم فيه ، لأنها من جنس تلك العبادة فالتيمم والوضوء عبادة تتعلق بالطهارة والصلاة ، وليس متعلقا بشيء آخر ، وهذا هو عين القياس الذي استدل به البخاري ، قياس الأولى على قول ابن حجر ـ ورده العيني ـ بل هو الظاهر من النص الذي يشمله على حسب ما قاله العيني في العمدة راد على الحافظ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم ، لكن الاحتياط أولى فيسمِّي عند التيمُّم أيضاً.والمتأمِّل لحديث عمَّار بن ياسر وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» ، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمُّم.أهـ
وفيكم بارك الله ، جزاكم الله خيرا أبا أسماء.
بورك فيكم
ابو مالك جزاك الله خيرا
أما النية للتيمم فلابد منها ؛ لحديث : إنما الأعمال بالنيات .