لا تقل على سبيل المثال يرحمك الله، فإنك لو أبقيت تأويلا واحدا دون رد فهذا يكفي حجة عليك في إثبات التأويل. إذ لو كان التأويل ممنوعا في الصفات أو غيرها لما جاز في أي موضع من القرآن.
وحتى لو رددت كل التأويلات بما في ذلك ما تركته ولم أذكره ( على كثرته ) فسيبقى حجةً عليك وجودُ التأويل في آية ( ولنبلونكم حتى نعلم ... ) والتي يفيد ظاهرها نسبةَ العلم الحادث إلى الله تعالى والعياذ بالله من ذلك. فثبوت التأويل في هذه الآية وحدها يكفي لابطال زعم من منعه في صفات الله تعالى أو في القرآن عموما. ورده بحجة وجود سبب أو مسوغ يدعو للتأويل هو رد باطل، لأنه من جهة تناقض واضح مع القول بعدم وجود التاويل في الصفات ، ومن جهة أخرى لأن المتأول أصلا لم يتأول إلا لوجود سبب دعاه لذلك، فالانكار عليه يستلزم الانكار أيضا على من أول تلك الآية .
ما كنتَ لتقبل مني كلاما بلا دليل، حتى لقد نقلت لك الدليل مرة فأنكرت علي عدم التحقق من صحته، فكيف تسمح لنفسك أنت بنقل كلام لا دليل عليه أصلا.
ضع بارك الله فيك نقلا يثبت كلامك لأنظر فيه أولا، ثم نتناقش بعد ذلك إن شاء الله.
أتعجب جدًا من إسرارك بل وهروبك من الإجابات الواضحه فكلما أجبنا لك على ما تقول يكون جوابك عندي الكثير ، فهل الحق بكثرة ما قيل ؟
ومرة تقول الحق مع الأكثرية ، فعندما نقول لك في التأويل المذموم الذي تميل إليه ليس بأكثرية القائيلين به لو سلمنا لك بذلك ، فتجيب بإن ابن عباس لا يوزيه أحد ، فلماذا لم تقل بالكثرية هنا ؟
وعندما نجيب لك على تلك الشبهات تقول أجيبوا عن الباقي وكأن الحق يوزن بالكيلو أو يقاس بالمتر !!!!
التوسل
أنواعه وأحكامه
من الواضح أنك نسيت أني أميل إلى جواز المجاز في القرآن عدا آيات الصفات ، واعتراضك هذا يصلح ردًا على من منع المجاز في القرآن بالكلية ، أما هنا فسؤال هل هذه الآية من آيات الصفات ؟
ثانيًا : إليك بعض أقوال المفسرين في هذه الآية :
(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين...)
قال الله تبارك وتعالى مخاطبًا المؤمنين :
وَلَنَبْلُوَنَّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ [محمد:31]،
قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون :
( ولنبلونكم حتى نعلم.. ونبلو أخباركم ) .
وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلها ، أي هكذا :
(وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم) .
قال الشوكاني : (( وَلَنَبْلُوَنَّ كُمْ )) أي:
لنعاملنكم معاملة المختبر ، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد ، وصبر على دينه ، وعلى مشاق ما كلف به .
وقال القرطبي : أي: نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور، وقيل : لنعاملنكم معاملة المختبرين .
قوله : ( وَلَنَبْلُوَنَّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ) أي : عليه .
قال ابن عباس : ( حَتَّى نَعْلَمَ ) أي : حتى نميز .
وقال علي رضي الله عنه : ( حَتَّى نَعْلَمَ ) أي : حتى نرى .
قوله : (وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) أي : نظهرها ونكشفها امتحاناً لكم ؛ ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره، ومن عصى ولم يمتثل ، وهذا التفسير في غاية الدقة ، وقد تتصورا أنه كلام عادي ، لكن هذا الكلام مبني على الأدلة والاستنباط منها .
إذًا : فيبلون على هذا التفسير (وَلَنَبْلُوَنّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ )، أي : وحتى يعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ، ومن هو من حزب المنافقين .
وروى رويس عن يعقوب : إسكان الواو من نبلو، أي : وَلَنَبْلُوَنَّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوْ أَخْبَارَكُمْ على القطع مما قبله ، ونصب الباقون ردًا على قوله : (حَتَّى نَعْلَمَ) .
قال البغوي : (ولنبلونكم) أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي : (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم) ، وليس في تقدم علم اللّه تعالى بما هو كائن شك ولا ريب ، فالمراد حتى نعلم وقوعه ، ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا : إلا نعلم ، أي لنرى .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الواحد بن عبد الصمد;746049
وحتى لو رددت كل التأويلات بما في ذلك ما تركته ولم أذكره ( على كثرته ) فسيبقى حجةً عليك وجودُ التأويل في آية ( [COLOR=#0000cd
أما استشهادك بهذه الآية فيصلح ردًا على من قال بعدم وجود المجاز في القرآن ، أما أنا علَّك نسيت أني أميل إلى جواز وقوع المجاز في القرآن عدا آيات الصفات ، وسؤالي هل هذه الآية من آيات الصفات ؟
ثانيًا : إليك أقوال بعض المفسرين في هذه الآية :
قال البغوي : { ولنبلونكم} أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي { حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} ، وليس في تقدم علم اللّه تعالى بما هو كائن شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه، ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا نعلم، أي لنرى.
قال السيوطي : { ولنبلونكم } نختبرنكم بالجهاد وغيره { حتى نعلم } علم ظهور { المجاهدين منكم والصابرين } في الجهاد وغيره { ونبلوَ } نظهر { أخباركم } من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة .
قال القرطبي : قوله تعالى { ولنبلونكم} أي نتعبدكم بالشرائع لان علمنا عواقب الأمور. وقيل : لنعاملنكم معاملة المختبرين. { حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين} عليه. قال ابن عباس { حتى نعلم} حتى نميز. وقال على رضي الله عنه. { حتى نعلم} حتى نرى. وقد مضى في [ البقرة ]. وقراءة العامة بالنون في { نبلونكم} و { نعلم} { ونبلو} . وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء فيهن. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من { نبلو} على القطع مما قبل. ونصب الباقون ردا على قوله { حتى نعلم} . وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. { ونبلو أخباركم} نختبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث : كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أيا كانت التفاسير المتعلقة بمعنى الآية فالنتيجة واحدة، لأن حصول ذلك سيكون في المستقبل بعد الاختبار، مع ملاحظة أن الآية قد وقع فيها التعبير بنسبة العلم إلى الله تعالى بصريح العبارة ( أيا كان تأويله )، لكن الله تعالى لا يحتاج إلى زمن مستقبل كي يستفيد شيئا، سواء كان ذلك علما أو تمييزا أو رؤية ... الخ.
الحاصل أن كل ما جئت به هو التأويل عينه.
أما هل هذه من الصفات أم لا فهي من الصفات قطعا لتعلقها بالله تعالى ولأن العلم صفة من الصفات بلا خلاف، بل إن مجرد نسبة ذلك إلى الله تعالى يقتضي إدخاله ضمن الصفات. وحيث عبر بها الله تعالى عن نفسه وتأولها المفسرون كل حسب فهمه فهذا يفيد جواز التأويل في الصفات أيضا.
وإذا كان البعض قد أثبت لله صفة الظل ( إنطلاقا من حديث يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ) وهي أغرب من صفة العلم، فكيف لا تكون هذه الأخيرة من جملة الصفات!.
بورك فيكم
الأخ الفاضل عبدالواحد بن عبدالصمد عنده كثير من التناقضات ، أسأل الله أن يكفيه شر تحكيم العقل والتخبط وضرب الأدلة بعضها ببعض .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عندي الكثير من تأويلات السلف المتعلقة بالصفات والتي يلزمك إبطالها كلها إن اردت أن أسلم لك القول بعدم تأويل آيات الصفات، ولو أبقيت واحدا من تلك التأويلات دون رد فقد بطل زعمك.
هذا ما أعنيه.
القول باتباع الجمهور لا يراد به سوى التثبت من صحة الكلام، فإن ثبت عن عدل فوق كل شبهة مثل ابن عباس فماذا تريد بعد قوله ؟!
الغرض هو اتباع الحق كيفما أمكن التحقق من ذلك إما باتباع قول الجمهور لأن قول الجمهور أقرب للصواب أو باتباع قول من لا نشك في صحة كلامه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعلك فهمت الآن.
هذا ما فهمتُه من قولك : وسؤالي هل هذه الآية من آيات الصفات ؟
فأجبتك بما يدل على أنها كذلك.
فإن كنت قد أخطأت فهمك فوضح لي أكثر.
----------
كنت قد قلتُ في مشاركة سابقة : "من أراد السلامة لدينه فعليه بقول الجمهور لأن الله تعالى أكرم من أن يضل الجماعة ويهدي قلة قليلة."
فعلق الأخ أحمد البكري على هذا قائلا : "ولكن الجمهور يُخالفك في هذا! فلماذا تخالف الجمهور في هذه المسألة!؟"
ولازلت أنتظر جوابه على هذه الدعوى، وكذا الاجابة على سؤال وجهته له في الموضوع المتعلق بالمجاز في القرآن.
فهما سؤالان طرحتهما عليك يا أخي البكري وتهربت منهما ثم تتهمني الآن بالتهرب وأنا ما تهربت كما تزعم.
أما عدم قولي بكفر تارك الصلاة فلأنهم لم يجعلوه كفرا مخرجا عن الملة بل هو كفر دون الكفر المعروف الذي يخلد صاحبه في النار.
وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني ما ملخصه ( ولا أذكر الموضع بالضبط ) أن تارك الصلاة لو كان كافرا لما صحت الصلاة عليه عند موته ولوجب التفريق بينه وبين زوجته وحرمانه من الميراث والتوريث ولكن شيئا من ذلك لم يقع عبر العصور الطويلة مع وجود علماء في كل زمان ومكان يحرسون الدين وينهون عن المنكر ومع كثرة تاركي الصلاة في كل زمان واشتهار تركهم لها بين الناس، فتبين من ذلك أن العلماء لم يفهموا من كفر تارك الصلاة الكفر المخرج عن الملة والموجب للخلود في النار وأنه كفر دون الكفر البواح.
وهذا نص يفيد في الموضوعرواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه :
(( أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي ، ثنا علي بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } : كفر دون كفر ". )) اهـ
قال الحاكم في المستدرك (3279) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : صحيح
وقال الالباني في الصحيحة (6/51) : و حقهما أن يقولا : على شرط الشيخين . فإن إسناده كذلك
وأقره الحافظ ابن كثير في تفسيره : وزاد انه على شرط الشيخين
قد عثرت على ما ذكره صاحب المغني حول تارك الصلاة وسأنقله هنا للفائدة ( ج 2 - ص 331 - الناشر : مكتبة القاهرة ) :
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يُقْتَلُ حَدًّا ، مَعَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ ، كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَكْفُر .
وَذَكَرَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى هَذَا ، لَمْ يَجِدْ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا فِيهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مَعَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ إلَّا قَوْلُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ .
فَقِيلَ لَهُ : وَمَا يَنْفَعُهُمْ ؟ قَالَ : تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ، لَا أَبَا لَكَ .
وَعَنْ وَالَانَ ، قَالَ : انْتَهَيْت إلَى دَارِي ، فَوَجَدْت شَاةً مَذْبُوحَةً ، فَقُلْت : مَنْ ذَبَحَهَا ؟ قَالُوا : غُلَامُك .
قُلْت : وَاَللَّهِ إنَّ غُلَامِي لَا يُصَلِّي ، فَقَالَ النِّسْوَةُ : نَحْنُ عَلَّمْنَاهُ ، يُسَمِّيَ ، فَرَجَعْتُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ } .
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : { مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ، إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ } .
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : { مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَالنَّارَ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ } .
وَعَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ { : يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً } .
مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَمِثْلُهَا كَثِيرٌ .
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ } .
وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُدْخِلْهُ فِي الْمَشِيئَةِ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ ، فِي " جَامِعِهِ " : ثنا يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي شَمِيلَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى قُبَاءَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَحْمِلُونَ جِنَازَةً عَلَى بَابٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَمْلُوكٌ لِآلِ فُلَانٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ .
قَالَ : أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ وَكَانَ .
فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا كَانَ يُصَلِّي ؟ فَقَالُوا : قَدْ كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ .
فَقَالَ لَهُمْ : ارْجِعُوا بِهِ ، فَغَسِّلُوهُ ، وَكَفِّنُوهُ ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، وَادْفِنُوهُ ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ كَادَتْ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ } .
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : صَلَّوْا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ، وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ .
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَة ُ فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ ، وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ ، لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ } .
وَقَوْلِهِ { : كُفْرٌ بِاَللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ } .
وَقَوْلُهُ { : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ .
فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا } .
وَقَوْلُهُ { : مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ } .
قَالَ { : وَمَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ .
فَهُوَ كَافِرٌ بِاَللَّهِ ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ } .
وَقَوْلُهُ { : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ } .
وَقَوْلِهِ { : شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ } .
وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ، وَهُوَ أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انتهى.
وهل ترى خلاف ذلك!
هل أنقل لك أقوال الأئمة في ذلك أم تثبت لنا أن قولك هو قول الجمهور!
أما عدم جوابي لك السؤال في قضية المجاز هو أن سؤال طرح في مشاركة لا علاقة لها بالمسألة وقد ذكرتُ لك أن المسألة ينبغي أن تُطرح في موضوع مستقل حتى لا نحيد عن موضوع المسألة التي كنا نناقشها !
أما عدم قولي بكفر تارك الصلاة فلأنهم لم يجعلوه كفرا مخرجا عن الملة بل هو كفر دون الكفر المعروف الذي يخلد صاحبه في النار.
ما الدليل على ذلك وما نقلتَه عن ابن عباس - على فرض صحة الاسناد إليه- لا يصح لك الاستشهاد به في هذه المسألة!
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- (لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة) وعن عبد الله بن شقيق: (كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر), وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- : (من لم يُصل فلا دين له) [تعظيم قدر الصلاة ص899], ومن ما رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحاق بن راهويه حيث قال "سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر"[تعظيم قدر الصلاة ص565].
وقال المزني: «وقد جعل -أي الشافعي- تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله» [مختصر المزني ص53].
فكيف تقول أنه كفر دون كفر!؟
أنت صاحب الدعوى فأنت من يلزمك النقل.
على ان قولي هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن المراد منه تحري الصواب باتباع الجمهور، وقد اوصى الله تعالى باتباع الجماعة ولزومها فأي جماعة في رأيك ستكون خيرا من جماعة العلماء ؟
كيف تقول هذا الكلام والموضوع مناسب جدا لأنه يتحدثعن المجاز، فأنا ما خرجت عنه قيد أنملة.
أنظر ما سبق نقله عن كتاب المغني لابن قدامة بطوله واقرأه كله لتفهم.
اما قول الفاروق رضي الله عنه " لا حظ له في الاسلام " فلا يعني بالضرورة الكفر، لأن المرء إذا قل حظه من شيء فلا يعني عدم حصوله على شيء منه أصلا. والعرب تقول ان فلانا لم يعمل شيئا وتريد بذلك عدم اتقانه للعمل رغم انه عمل ولو شيئا يسيرا.
وقول عمر - رضي الله عنه- "لا حظ في الإسلام" المراد به نفي أي جزء وأي نصيب ولو كان شيئاً يسيراً ويؤيده قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: "مَن لم يُصل فلا دين له"وكذلك إنكار حذيفة على الذي يصلي ولا يتم الركوع (البخاري- 382) وكذلك ما نقله عبد الله بن شقيق وانظر ما فهمه المزني من كلام الشافعي وما نقله محمد بن نصر عن اسحاق بن راهويه!
[/RIGHT]والعرب تقول ان فلانا لم يعمل شيئا وتريد بذلك عدم اتقانه للعمل رغم انه عمل ولو شيئا يسيرا
وبهذا تكون قد نقضتَ قولك في الموضوع:
http://majles.alukah.net/t135431-3/
إن كنت ترى أن كلام العرب لا يحتمل غير ظاهره فأنت مخطئ. أما إن كنت تعترف وتقر بأن كلامهم قد يأتي بمعنى نفي الكل ويقصد به نفي البعض فما دليلك على أنه هنا بمعنى نفي الكل ؟
ما دام الاحتمالان موجودان فلا وجه لترجيح أحدهما إلا بدليل.
ولا ترجح بقول صحابي آخر لأن الصحابة قد يختلفون في المسألة الواحدة كما تعلم. بل رجح بكلام آخر للفاروق رضي الله عنه يكون صريحا في نفي الإيمان عن تارك الصلاة جملة واحدة ، وإلا فما أسهل الدعوى.
حقا لا أعرف كيف ناقضتُ كلامي !
فوضح أكثر بارك الله فيك.