أما التكبير: ففي رواية عند الحنابلة أنه يجب التكبير لسجود التلاوة؛ واستدلوا على ذلك بعموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([1]).
قلت: هذا إذا كان في الصلاة.
وأما في غير الصلاة فقد ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ([2]).
وهذ الحديث لا يصح؛ وعليه فلا يُشرع التكبير لسجود التلاوة في غير الصلاة. والله أعلم.
[1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (785)، ومسلم (392).
[2])) أخرجه أبو داود (1413)، قال النووي في ((المجموع)) (4/ 58): ((إسناده ضعيف))، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/ 27): ((فِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّر وَهُوَ ضَعِيفٌ))، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (472).