بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 458)
(وأما الاصطياد فأحرى (لا) يقدم محرم مضطر ميتة على (لحمه) أي صيد المحرم الذي مات باصطياده أو صيد له قبل اضطراره، بل يقدم لحمه على الميتة وتقديمه هو المراد وإن صدق كلام المصنف بتساويهما فلو قال عكس لحمه وطعام غير لأفاده صريحا فالصور ثلاثة.
الأولى: الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد.
الثانية: الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة عليه أيضا فلا يجوز له ذبحه؛ لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم.
الثالثة: إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه؛ لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة؛ لأنها خاصة بالإحرام، بخلاف الميتة فحرمتها أصلية وهذه الصورة هي المشار إليها بقوله لا لحمه).
السؤال:
ما الفرق بين الاصطياد الأولى عند قوله (وأما الاصطياد فأحرى (لا) يقدم محرم مضطر ميتة على (لحمه) ....)
والاصطياد الثانية عند قوله (الاصطياد تقدم الميتة عليه ...)
حيث ذكر في الأولى عدم تقديم الميتة عليها، وفي الثانية تقديم الميتة عليها؟