للمستحاضة حالات ثلاث ، وهي :

الحالة الأولى : المعتادة ؛ أي : لها عادة فتعرف المدة والوقت التي كانت تحيص فيه، فهذه المرأة تحتسب وقت حيضتِها التي كانت تحيضها ، والباقي تعتبره استحاضة .
ففي حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت حبيش : ((ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)) . البخاري 320 ، ومسلم 333 .

الحالة الثانية: المميِّزة ؛ أي : التي تميِّز وتفرِّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة تنظر في الدم النازل ، فإن كان دم حيض تركت الصلاة والصيام ، وإن كان دم استحاضة اغتسلت وصلَّت .
ففي حديث فاطمة بنت حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها : ((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يُعرَف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي ، فإنما هو عرق)) . أبو داود 286 ، والنسائي 215 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 765،

الحالة الثالثة : المتحيِّرة ؛ أي : ليس لها عادة ، وليست تستطيع تمييز دم الحيض ، فهذه المرأة تعمل بحالة غالب النساء ، فيكون وقت حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، والباقي يكون استحاضة ، ففي حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً ، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره ، فوجدتُه في بيت أختي زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله، إني امرأةٌ أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً ، فما ترى فيها ، قد منعتني الصلاة والصوم ، فقال : ((أنعتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهِب الدم)) ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال: ((فاتخذي ثوبًا)) ، فقالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثجُّ ثجًّا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنت أعلم))، قال لها: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن....)) . أبو داود 287، والترمذي 128، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 627، وحسنه الألباني في الإرواء 205.


فإذا انقضت مدة الحيض على أي صورة كانت مما سبق ذكره ، فإن المرأة تغتسل غسلها من الحيض، ثم تشد خرقة على فرجها، ويسمى هذا (تلجمًا أو استثفارًا) .