[1] قال المصنف: "ولا خلاف أنه لو كشفت الريح مئزره أو ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب من حينه أن صلاته لا تبطل، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة ذلك".
[1] قال المصنف: "ولا خلاف أنه لو كشفت الريح مئزره أو ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب من حينه أن صلاته لا تبطل، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة ذلك".
متجدد إن شاء الله.
هل يفهم الإجماع من قوله : (لا خلاف) ؟
يُراجع للأهمية مقدمة موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الله بن مبارك البوصي، فهي في غاية الأهمية في هذا الموضوع:
ففي ص 17 قد نقل خلاف العلماء في هذه المسألة وهو على ثلاثة أقوال، أحدها هو المذكور.
وفي ص 17 بين الفرق بين الإجماع ونفي الخلاف، وأن العالم لا يلجأ للثانية دون الأولى إلا للشك، وقد يكون نفي الخلاف ببلد معينين.
وفي ص 17-18 بين فيه مراتب عبارة نفي الخلاف:
- أعلاها لا أعلم خلافا بين المسلمين أو بين الأمة أو نحوهما.
- لا خلاف بين السلف أو بين الصحابة .
- لا أعلم خلافا بين العلماء.
- لا خلاف بين العلماء فيما علمت.
- بلا خلاف، بغير خلاف ونحوها وهذه أضعفها لأنها قد يراد بها نفي الخلاف في المذهب.
جزاك الله خيرًا.
وهذا رابط المقدمة.
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...75775273,d.ZGU
[2] قال المصنف: "اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيها، وهو إجماع، وإن حكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتمد به في الإجماع". (5/346).
[3] قال المصنف: "وأن موقف المرأة وراء الصبي، والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ". (5/374).
[4] قال المصنف: "وأجمعوا على أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب، وأجمعوا أيضا كما نقله ابن بطال على جواز السجود على اليدين في الثياب، وإنما كره ذلك ابن عمرو وسالم وبعض الموافقين، لكن في عدم الجواز عندنا قول مشهور". (5/390).
موضوع مفيد ، بارك الله فيك أبا عاصم .
رفع الله قدرك أبا عاصم .