تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    السؤال:
    هل يجوز أن يكون الكفن مخيطا أم يجب أن يكون غير مخيط كملابس الإحرام؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا مانع من أن يكون الكفن مخيطا إذا لم يكن الميت رجلا محرما بحج أو عمرة، فإذا كان رجلا محرما كفن في ثياب إحرامه؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
    وقد سبق أن بينا بالتفصيل كيفية كفن الميت وما يجزئ فيه والسنة في ذلك في الفتوى رقم:52768 ، والفتوى رقم:46443 . وما أحيل عليه فيهما.
    وتجدر ملاحظة أن الذي ينهى عنه من المخيط هو ما كان مفصلا على قدر الجسم كالقميص والسراويل ونحو ذلك لا مجرد ما كانت فيه خياطة.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=134049
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    ورد في السيرة في غزوة أحد أنه وضع الإذخر في قبور الشهداء ، فهل هذا خاص أم يعمل به ؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    قال البخاري في الصحيح (فيما معناه ) من كتاب الجنائز " باب وضع الحشيش والإذخر في القبر "، ثم ذكر حديث العباس " ... إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا .."، وهو نص صريح في العموم ، وأن ابن حجر ذكر أن المراد هو بسطه في القبر .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    حضرت مرة جنازة ، والعادة في منطقتنا أن الناس تفرش أنواعا من الحشيش الطيب الرائحة ( كما في تبويب البخاري )، فأخذ بعض التبديعيين الحشيش منهم ، وقال : هو بدعة لم يثبت لم يرد ....
    فقلت له تبويب البخاري والحديث فقال : تكذب، فلما رجعنا أتيته وجماعته بصحيح البخاري فقال: هذا كذب هذا من وضعك ...
    [ ومما ورد في السنة فرش القطيفة الحمراء في القبر كما فعل به عليه السلام، والحديث عند مسلم، والمسألة فيها خلاف في خصوصية ذلك من عمومه ]
    المهم والعجب انهم اتصلوا بأحد مشايخهم ، فقال عن جهل : كل هذا بدعة لم يثبت ... هذا عمل الصوفية ... إحذروه ...
    تكلمت معه وقلت: الحديث الأول في صحيح البخاري وبوب عليه والثاني عند مسلم والمسألة خلافية ...
    فقال : الله أعلم سأنظر.
    فإذا كان شيخ يجهل أحاديث الصحيحيْن ... ويبدع السنن التي في الصحاح ، فكيف سيكون منهج أتباعه من التبديعيين لكل ما لا يعرفون ، ولسان حالهم : بدعة ولو كانت في الصحيح ... وعنزة ولو طارت والله المستعان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    قال البخاري في الصحيح (فيما معناه ) من كتاب الجنائز " باب وضع الحشيش والإذخر في القبر "، ثم ذكر حديث العباس " ... إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا .."، وهو نص صريح في العموم ، وأن ابن حجر ذكر أن المراد هو بسطه في القبر .
    جزاكم الله خيرا ..

    سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم وضع الحشيش والبرسيم على قبر الميت علماً بأن بعضهم يدعي بأن هذا البرسيم يمنع من دخول التراب داخل القبر؟
    فأجاب فضيلته بقوله: في بعض البلاد لابد من وضع الإذخر، أو ما يقوم مقامه بين خلل اللبنات، ولذلك لما حرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حش حشيش مكة وقطع الشجر، قال ابن عباس: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال: "إلا الإذْخِر" فإذا كان لابد من وضع هذا بين اللبنات، فإنه يوضع ولا حرج فيه ولا بأس.
    وأما وضع الحشيش على القبر فإن هذا ليس من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما مر بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الا?خر: فكان يمشي بالنميمة"، فأخذ .
    [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين ]




    منقول
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    بارك الله فيكم .
    أظن أن أخانا زياني يتكلم عن وضعه في القبر لا على القبر ، والله أعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: حكم تكفين الميت بالثوب المخيط

    لعل الأخت اختلطت عليها المسائل، وعلى أي حال لا يجوز ضرب السنة أو أحاديث الصحيح بكلام الشيخ ابن عثيمين أو غيره أيا كان ،
    لكن في هذه المسألة ثلاثة أمور :
    أولاها : وضع الحشيش والإذخر في القبر وبسطه فيه كما بوب الإمام البخاري ، وذكر ابن حجر بأن المراد بسطه فيه، ومن ذلك :
    الثاني : وضع الإذخر ونحوه في سد اللبنات كما قال الشيخ ابن عثيمين .
    والأمر الثالث كما فهم مني الشيخ أبو مالك وفقه الله وهي : وضع الحشيش أو غرسه فوق القبر كما في حديث صاحبي القبرين ، وانه عليه السلام أخذ جريدة رطبة وغرسها لعله يخفف عنهما :
    وفي هذه المسألة خلاف معروف بين السلف الطيب ، ولست في معرض التفصيل في أدلة الفريقين ، وغنما في مقام تبيين الخلاف،
    حتى يعلم المخالف، بأن من منهج أهل السنة هي احترام الآراء إذا كانت المسألة فيها خلاف بين السلف الطيب، ولا يحل التبديع فيها، وخاصة إذا فعلتها الصحابة رضي الله عنها، كما فعل ذلك بعذ الصحابة هنا .
    والمبدع في المسائل الاجتهادية هو المبتدع كما هو مقرر في الأصول، لأن الصحابة قد يختلفون ولم يبدع بعضهم أقوال بعض عمدا، فمن بدع أقوالهم كانت البدعة به ألصق، وهو بها أولى من أصحاب رسول الله ...
    المهم:
    قال الإمام البخاري في الصحيح :" باب الجريد على القبر ، وأوصى بريدة الأسلمي: «أن يجعل في قبره جريدان»
    ثم خرج حديث ابن عباس في غرسه للجريدة الخضراء،
    وقد سمعت من بعض التبديعيين يذكر بأنه حدث هذا الفعل مرة واحدة فقط، كالمشير إلى رد خبر الواحد ومفاريده .
    وقد حدثت مثل هذه القصة في قصة أخرى، في سفر والحديث في صحيح مسلم، وبهذا التغاير وتعدد القصة قال ابن حجر في الفتح.
    بل قال ابن حجر :"وقد روى بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة".
    وقال ابن حجر :" وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، قال: وقد قيل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح،
    قال: وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى".
    وقال الطيبي:" الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث.
    وقال الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ليعذبان".
    قلت -ابن حجر -: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به "،
    قال:" وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من غيره ".
    وقد ورد ذلك عن غير بريدة ، وسأبحث عنه بعون الله تعالى .
    فإذا كان كلام الصحابي أولى من كلام غيره من أئمة السلف المتقدمين، فلكلامه أولى بكثير وكثير من كلام المتأخرين .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •