بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا ينبغي اعتبار كون المرأة أكبر من الرجل مانعاً من الزواج 2/1
رقم: 12630
منقول الإسلام سؤال وجواب


السؤال: نا شاب مسلم أبلغ من العمر 21 عاماً . أُريد أن أتزوج في القريب العاجل . وبالأخص أريد أن أتزوج مِن مَن تكون أكبر مني سناً (مثلا أكبر بحوالي سبع سنوات) . هل هناك شيء "خطأ" في فعل ذلك ؟ أعرف أن زوجة الرسول الأولى كانت تكبره بخمسة عشر عاماً . قد يعتقد البعض أن ما أفضله شاذ بعض الشيء ، فهذا أمر لا يحدث كثيراً في أيامنا هذه .

الجواب:
الحمد لله
الكبر لا يضر ، ولا حرج أن تكون المرأة أكبر ، ولا حرج أن يكون الزوج أكبر ، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت أربعين وهو ابن خمس وعشرين ، والذي ينبغي للرجل أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب ، فالحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذراً ولا ينبغي أن يكون عيباً ما دام الرجل صالحاً والفتاة صالحة أصلح الله حال الجميع.

(باختصار من فتوى الشيخ ابن باز كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/107)

*****

السن ليس شرطاً في الزواج 2/2
للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله تعالى-
منقول من موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/19632


السؤال: لي ابنة عم أرغب في الزواج منها وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها منعني أخي الأكبر، وقال لي: إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام، ولا يحل!! وأخي هذا إمام مسجد!! ويخطب في الناس!! فهل هذا صحيح؟!! مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط؟

الجواب:
"هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأةً تكبرك أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأةً سنها أربعون وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم أولاده وهي في سن الأربعين وكانت سنه حين تزوجها خمساً وعشرين عليه الصلاة والسلام، بينه وبينها خمسة عشر سنة، وتزوج عائشة وهي بنت تسع وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاث وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فعليك بها وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحاً لها لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم." اهـ.

*****
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
نحبكم في الله
والله الموفق
والحمد لله