تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    س: نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام ثم حللت الإحرام قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية ؟
    ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها بنية الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع، عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن الله يقول سبحانه:
    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
    . فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت نويت أن تعتمر ولبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، وإنما لبست لتدخل في الإحرام فلم تنو الدخول فيه، وإنما أن تتهيًّأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيُّؤ للغسل أو للطيب، أو لغير هذا مما يتهيأ له
    الحاج أو المعتمر ثم تحرم فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية ليست نية الإنسان الذي سافر من بلاده للعمرة أو للحج، بنية مطلقة، ليست نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة فإنك حينئذٍ عليك أن تُكمل، ولا تفسخ العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي، أو الحلق أو التقصير؛ لقول الله سبحانه:
    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
    . ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح للفقراء، وعليك أن تُكمل العمرة، تكملها بالطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به المرة الأولى، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطْءِ، وعليك أن تقضيها أيضًا بعمرة أخرى من نفس الميقات، ولا يعتبر لبس الإحرام ولا نية لبسه داخلاً في العمرة، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان يريد التهيُّؤ بأن لبس الإحرام ليحرم أي يلبي، لكن لم ينو الدخول فيه بعد، ولا حصلت التلبية، وإنما يتهيَّأ فهذا ليس بالإحرام، حتى ينوي في قلبه الدخول في العمرة، وأنه دخل فيها ليلبي بها، ولا
    يكفي لبسه الإحرام، بل عليه أن يتطيب ثم بعد ذلك يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان يركب مطية.
    والمراد بالإحرام: الدخول فيه بالنية أو التلبية بالعمرة أو الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد ما ركب ناقته، فقد تهيَّأ ثم ركب ناقته، ثم لبَّى عليه الصلاة والسلام.
    ============================== ============================== ==
    س: يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة ؟
    ج: إذا كنت نويت العمرة من الأصل، أنك سوف تأخذ عمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات، حتى تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه، أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصولك جدة، والنية جديدة فلا بأس من إحرامك في جدة بعد فراغ شغلك، أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة، حين مررت على الميقات فالواجب الرجوع إلى الميقات، عند قضاء حاجتك، قبل أن تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الميقات، وتحرم منه للعمرة، فإذا أحرمت من جدة، ولم تأت
    الميقات فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأنك قصدت العمرة، وأحرمت من غير ميقاتها، جاوزت ميقاتها، أما إذا كان لا، إنما عزمت على العمرة، بعد قضاء الشغل في جدة، ما نويت العمرة قبل ذلك فلا بأس.
    س: إذا أدى الحاج مناسك الحج، مفردًا فهل عليه بعد أن يكمل المناسك، أن يذهب إلى التنعيم، ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى:
    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
    ؟
    ج: إذا كان ما اعتمر فيعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقًا وأحرج بالحج وحده، فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم، كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقًا فالحمد لله، تكفيه عمرته السابقة والحمد لله.
    وأما قوله:
    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
    . معناه: إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه بأركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك، يتمها بطوافها وسعيها وحلقها، وبتقصيرها إن كان رجلاً، أو بالطواف والسعي والتقصير، إن كانت امرأة لا بد من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع
    في العمرة وجب إتمامها، وإذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
    ----------------------------------------------------===========================
    س: السائل: م. م، يقول: نويت العمرة وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيًا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك ؟
    ج: ليس عليك شيء، يقول الله جل وعلا:
    رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
    . فالمحرم إذا نسي: غطى رأسه، أو لبس القميص أو السراويل ناسيًا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا فلا حرج عليه والحمد لله.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    الثلاث فتاوى السابقة من فتاوى نور على الدرب


    المجلد العاشر (الحج والعمرة ) > كتاب الحج والعمرة > مواقيت الإحرام > أحرم من الميقات ثم أجبر على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط ثم عاد ولبس ملابس الإحرام
    السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17275 )
    س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة ، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط لأنني لا أحمل تصريحًا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
    ج1 : يلزمك في لبس المخيط متعمدًا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء أو إطعام ستة فقراء في مكة لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    صفة التمتع


    1- يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر ، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها .
    2- إذا كان ضحى يوم التروية – اليوم الثامن - ، يحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه ، فيُهِلُّ بالحج قائلاً : " لبيك حجَّاً ، لبيك اللهم لبيك ........ إلخ " ، ويخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع .
    3- في صبيحة يوم التاسع ، يخرج من منى إلى عرفة ، ويبقى في حدودها ذاكرا لله تعالى داعيا إياه ، حتى غروب شمس ذلك اليوم .
    4- بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها إلى الفجر.
    5- قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى، - إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل - ، ليرمي جمرة العقبة الكبرى ، ويذبح هديه ، ويحلق أو يقصّر ، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر .
    6- يتوجه إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، وحينها يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء .
    7- إن لم يتمكن من طواف الإفاضة ، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق .
    8- بعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل ، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر .
    9- وفي أيام التشريق ، يرمي الجمرات الثلاث ، بعد زوال شمس كل يوم ، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .
    10- إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق ، طاف طواف الوداع وجوبا – عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- ، وبهذا تكون أعمال حج التمتع قد انتهت .

    إسلام ويب

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

    قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله، فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي، وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب علي، مع العلم أنني - والحمد لله - أتمتع بصحة جيدة؟ أفيدونا أفادكم الله.[1]
    قد أخطأت فيما فعلت - عفا الله عنا وعنك - وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ[2]. وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة، ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام، وتتجنب محظورات الإحرام، وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة؛ للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم، وهو: سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم؛ ثني معز أو جذع ضأن، إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة، وعليك أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول وتحرم بعمرة جديدة، وتؤدي مناسكها؛ قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع، مع التوبة مما فعلت، كما تقدم. وإن كنت تعلم الحكم، وأنه لا يجوز لك هذا العمل، فعليك إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة. أما إن كنت جاهلاً، فليس عليك شيء من الفدية المذكورة؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[3]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب هذه الدعوة، ولأدلة أخرى في ذلك، والله الموفق.
    [1] من كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ محمد المسند، ج2.
    [2] سورة البقرة، الآية 196.
    [3] سورة البقرة، الآية 286.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي


    فتاوى نور على الدرب

    تصفح برقم المجلد > المجلد الثامن عشر > كتاب الحج وكتاب الجهاد > حكم من ترك إكمال العمرة بسبب الزحام
    65 - حكم من ترك إكمال العمرة بسبب الزحام س: أنا شاب عمري ثلاثة عشر عامًا حاولت تأدية العمرة في السابع والعشرين من رمضان العام الماضي، وطفت بالبيت إلا أنني لم

    (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 117)

    أستطع إكمال السعي نظرًا لشدة الزحام، فماذا عليّ - جزاكم الله خيرًا - إذ إني لم أكمل العمرة، ونحن نعيش في مكة؟

    ج: عليك أن تكمل العمرة، عليك أن تلبس الإحرام، الإزار والرداء، وأن تكمل السعي، وأن تقصّر، وليس عليك شيء ما دمت جاهلاً، وإن كنت جامعت فسدت العمرة، جامعت زوجتك، فسدت العمرة بالجماع، وعليك أن تكملها وتقضي بدلاً منها، عليك أن تكملها بالسعي الكامل أو التقصير أو الحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى بدلاً منها من المحل الذي أحرمت الأولى منه، كأن أحرمت من التنعيم وكانت الأولى من التنعيم، أو غير التنعيم من الميقات الذي أحرمت منه بدلاً منها لفسادها، تكملها وتقضيها زيادة، وعليك دم أيضًا، فإذا كنت جامعت عليك دم، شاة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الجماع في العمرة يوجب الدم قبل كمالها، والحكم واحد إذا كان الشخص مكلفًا أو غير مكلف؛ لأنه أفسد العمرة، وإذا كان ما أفسدها ولم يتمها فعليه إتمامها.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •