س: نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام ثم حللت الإحرام قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية ؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها بنية الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع، عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن الله يقول سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت نويت أن تعتمر ولبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، وإنما لبست لتدخل في الإحرام فلم تنو الدخول فيه، وإنما أن تتهيًّأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيُّؤ للغسل أو للطيب، أو لغير هذا مما يتهيأ له
الحاج أو المعتمر ثم تحرم فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية ليست نية الإنسان الذي سافر من بلاده للعمرة أو للحج، بنية مطلقة، ليست نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة فإنك حينئذٍ عليك أن تُكمل، ولا تفسخ العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي، أو الحلق أو التقصير؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح للفقراء، وعليك أن تُكمل العمرة، تكملها بالطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به المرة الأولى، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطْءِ، وعليك أن تقضيها أيضًا بعمرة أخرى من نفس الميقات، ولا يعتبر لبس الإحرام ولا نية لبسه داخلاً في العمرة، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان يريد التهيُّؤ بأن لبس الإحرام ليحرم أي يلبي، لكن لم ينو الدخول فيه بعد، ولا حصلت التلبية، وإنما يتهيَّأ فهذا ليس بالإحرام، حتى ينوي في قلبه الدخول في العمرة، وأنه دخل فيها ليلبي بها، ولا
يكفي لبسه الإحرام، بل عليه أن يتطيب ثم بعد ذلك يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان يركب مطية.
والمراد بالإحرام: الدخول فيه بالنية أو التلبية بالعمرة أو الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد ما ركب ناقته، فقد تهيَّأ ثم ركب ناقته، ثم لبَّى عليه الصلاة والسلام.
============================== ============================== ==
س: يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة ؟
ج: إذا كنت نويت العمرة من الأصل، أنك سوف تأخذ عمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات، حتى تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه، أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصولك جدة، والنية جديدة فلا بأس من إحرامك في جدة بعد فراغ شغلك، أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة، حين مررت على الميقات فالواجب الرجوع إلى الميقات، عند قضاء حاجتك، قبل أن تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الميقات، وتحرم منه للعمرة، فإذا أحرمت من جدة، ولم تأت
الميقات فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأنك قصدت العمرة، وأحرمت من غير ميقاتها، جاوزت ميقاتها، أما إذا كان لا، إنما عزمت على العمرة، بعد قضاء الشغل في جدة، ما نويت العمرة قبل ذلك فلا بأس.
س: إذا أدى الحاج مناسك الحج، مفردًا فهل عليه بعد أن يكمل المناسك، أن يذهب إلى التنعيم، ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
؟
ج: إذا كان ما اعتمر فيعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقًا وأحرج بالحج وحده، فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم، كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقًا فالحمد لله، تكفيه عمرته السابقة والحمد لله.
وأما قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. معناه: إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه بأركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك، يتمها بطوافها وسعيها وحلقها، وبتقصيرها إن كان رجلاً، أو بالطواف والسعي والتقصير، إن كانت امرأة لا بد من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع في العمرة وجب إتمامها، وإذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
----------------------------------------------------===========================
س: السائل: م. م، يقول: نويت العمرة وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيًا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك ؟
ج: ليس عليك شيء، يقول الله جل وعلا: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
. فالمحرم إذا نسي: غطى رأسه، أو لبس القميص أو السراويل ناسيًا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا فلا حرج عليه والحمد لله.