تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في بدائع الصنائع (2/ 48)
    (وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وزفر،
    وعند أبي يوسف لا يحل وعلى هذا إذا كان له أرض وكرم لكن غلته لا تكفيه ولعياله، ولو كان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة
    وإن كان كفاية سنة، قال بعضهم: لا تحل ، وقال بعضهم: تحل؛ لأن ذلك مستحق الص رف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم.
    وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادخر لنسائه قوت سنة» .
    ولو كان له كسوة شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل له أخذ الصدقة ذكر هذه الجملة في الفتاوى، وهذا قول أصحابنا وقال مالك: من ملك خمسين درهما لا يحل له أخذ الصدقة ولا يباح أن يعطى، واحتج بما روي عن علي وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب وهذا نص في الباب.
    ولنا حديث معاذ حيث قال له النبي: - صلى الله عليه وسلم - «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» قسم الناس قسمين: الأغنياء، والفقراء فجعل الأغنياء يؤخذ منهم والفقراء يرد فيهم فكل من لم تؤخذ منه يكون مردودا فيه، وما رواه مالك محمول على حرمة السؤال معناه لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضهما من الذهب أو يحمل ذلك على كراهة الأخذ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أولى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله» وقال الشافعي يجوز دفع الزكاة إلى رجل له مال كثير ولا كسب له وهو يخاف الحاجة ويجوز له الأخذ وهذا فاسد؛ لأن هذا دفع الزكاة إلى الغني ولا سبيل إليه لما بينا وخوف حدوث الحاجة في الثاني لا يجعله فقيرا في الحال ألا تر أنه لا يعتبر ذلك في سقوط الوجوب حتى تجب عليه الزكاة فكذا في جواز الأخذ).

    الأسئلة:
    1- ما المقصود بـ (الفتاوى)؟ هل هي الفتاوى الهندية؟ ولماذا يعتبرها البعض من مصادر الفقه الحنفي؟
    2- قوله (فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة
    وإن كان كفاية سنة، قال بعضهم: لا تحل، وقال بعضهم: تحل)

    هل يقصد أن هذا قول آخر للحنفية؟
    فإن كان كذلك، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أقوال عند الحنفية في مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة:
    أ- يعطى أن لا يزيد عن مائتي درهم.
    ب- يعطى كفاية شهر.
    جـ- يعطي كفاية سنة.

    فهل ما فهمت صحيح؟

    3- قال (ولو كان له كسوة شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل له أخذ الصدقة ذكر هذه الجملة في الفتاوى، وهذا قول أصحابنا)
    ثم قال (ولنا حديث معاذ حيث قال له النبي ....)

    ما وجه الدلالة بين ذكر هذا الحديث، وبين قولهم؟
    فالحديث بشكل عام يتحدث عن اعطاء الفقراء الصدقة من مال الأغنياء وليس فيه ما يدل على أنه لو كان له
    كسوة شتاء وهو يحتاج .....
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    1- ليس المراد بالفتاوى : الفتاوى الهندية قطعا ، فان صاحب البدائع متقدم جدا عن زمان تصنيف الفتاوى الهندية .
    2- ليس الكلام عن مقدار مايعطى ، بل الكلام عن استحقاقه للصدقة .
    3- الخلاف في مسمى الفقير ، من هو الفقير ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    أحسن الله اليكم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    جاء في بدائع الصنائع (2/ 48)
    (وذكر في الفتاوى
    الأسئلة:
    1- ما المقصود بـ (الفتاوى)؟ هل هي الفتاوى الهندية؟ ولماذا يعتبرها البعض من مصادر الفقه الحنفي؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    بارك الله فيكم .
    هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة .
    ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد )
    وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :
    أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ السَّمَرْقَنْدِ يُّ
    الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، الزَّاهِدُ، أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ السَّمَرْقَنْدِ يُّ الحَنَفِيُّ، صَاحبُ كِتَابِ (تنبيهِ الغَافلينَ)، وَلَهُ كِتَابُ (الفتَاوَى).
    يَرْوِي عَنْ:مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ بنِ أُنيفَ البُخَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ.
    وَتَرُوجُ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ الموضُوعَةُ.
    رَوَى عَنْهُ:أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ.
    نَقَلْتُ وَفَاتُهُ مِنْ خَطِّ القَاضِي شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الحقِّ، - أَيَّدَهُ اللهُ - فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.

    وجاء في بدائع الصنائع 1 / 274 : وقال الْفَقِيهُ أبو اللَّيْثِ يَأْتِي بها لِأَنَّ الْقُنُوتَ دُعَاءٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فيه الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ذَكَرَهُ في الْفَتَاوَى .


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    أحسن الله اليكم .. ونفع بكم ..وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: أحتاج إلى توضيح ما جاء في البدائع؟

    بورك فيكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •