بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في بدائع الصنائع (2/ 48)
(وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وزفر،
وعند أبي يوسف لا يحل وعلى هذا إذا كان له أرض وكرم لكن غلته لا تكفيه ولعياله، ولو كان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة
وإن كان كفاية سنة، قال بعضهم: لا تحل ، وقال بعضهم: تحل؛ لأن ذلك مستحق الص رف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم.
وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادخر لنسائه قوت سنة» .
ولو كان له كسوة شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل له أخذ الصدقة ذكر هذه الجملة في الفتاوى، وهذا قول أصحابنا وقال مالك: من ملك خمسين درهما لا يحل له أخذ الصدقة ولا يباح أن يعطى، واحتج بما روي عن علي وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب وهذا نص في الباب.
ولنا حديث معاذ حيث قال له النبي: - صلى الله عليه وسلم - «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» قسم الناس قسمين: الأغنياء، والفقراء فجعل الأغنياء يؤخذ منهم والفقراء يرد فيهم فكل من لم تؤخذ منه يكون مردودا فيه، وما رواه مالك محمول على حرمة السؤال معناه لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضهما من الذهب أو يحمل ذلك على كراهة الأخذ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أولى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله» وقال الشافعي يجوز دفع الزكاة إلى رجل له مال كثير ولا كسب له وهو يخاف الحاجة ويجوز له الأخذ وهذا فاسد؛ لأن هذا دفع الزكاة إلى الغني ولا سبيل إليه لما بينا وخوف حدوث الحاجة في الثاني لا يجعله فقيرا في الحال ألا تر أنه لا يعتبر ذلك في سقوط الوجوب حتى تجب عليه الزكاة فكذا في جواز الأخذ).
الأسئلة:
1- ما المقصود بـ (الفتاوى)؟ هل هي الفتاوى الهندية؟ ولماذا يعتبرها البعض من مصادر الفقه الحنفي؟
2- قوله (فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة
وإن كان كفاية سنة، قال بعضهم: لا تحل، وقال بعضهم: تحل)
هل يقصد أن هذا قول آخر للحنفية؟
فإن كان كذلك، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أقوال عند الحنفية في مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة:
أ- يعطى أن لا يزيد عن مائتي درهم.
ب- يعطى كفاية شهر.
جـ- يعطي كفاية سنة.
فهل ما فهمت صحيح؟
3- قال (ولو كان له كسوة شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل له أخذ الصدقة ذكر هذه الجملة في الفتاوى، وهذا قول أصحابنا)
ثم قال (ولنا حديث معاذ حيث قال له النبي ....)
ما وجه الدلالة بين ذكر هذا الحديث، وبين قولهم؟
فالحديث بشكل عام يتحدث عن اعطاء الفقراء الصدقة من مال الأغنياء وليس فيه ما يدل على أنه لو كان له
كسوة شتاء وهو يحتاج .....