تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من شروط مستحقين زكاة المال الاسلام

    لكن هناك استثناء عند بعض العلماء للمؤلفة قلوبهم

    وهناك خلاف في اعطاء الزكاة للذمي والحربي.

    يحصل لي خلط في هذا، فمن يوضح لي خلاف المذاهب الأربعة في ذلك
    باختصار.

    أو يدلني على بحث تحدث عن ذلك؟
    وهل هذه الشروط تنطبق على زكاة الفطر أيضا؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    هذه بعض النقولات لعلها تفيد بإذن الله :
    في كتب الحنفية :
    البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم
    قَوْلُهُ ( لَا إلَى ذِمِّيٍّ ) أَيْ لَا تُدْفَعُ إلَى ذِمِّيٍّ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ خُذْهَا من أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا في فُقَرَائِهِمْ لَا لِأَنَّ التَّنْصِيصَ على الشَّيْءِ يَنْفِي الْحُكْمَ عماعداه بَلْ لِلْأَمْرِ بِرَدِّهَا إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَالصَّرْفُ إلَى غَيْرِهِمْ تَرْكٌ لِلْأَمْرِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ مَشْهُورٌ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ على الْكِتَابِ وَلَئِنْ كان خَبَرَ وَاحِدٍ فَالْعَامُّ خُصَّ منه الْبَعْضُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ وهو الْفَقِيرُ الْحَرْبِيُّ بِالْآيَةِ وَأُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ بِالْإِجْمَاعِ فَيُخَصُّ الْبَاقِي بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كما عُرِفَ في الْأُصُولِ قَوْلُهُ ( وَصَحَّ غَيْرُهَا ) أَيْ وَصَحَّ دَفْعُ غَيْرِ الزَّكَاةِ إلَى الذِّمِّيِّ وَاجِبًا كان أو تَطَوُّعًا كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَات ِ وَالْمَنْذُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن الَّذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ } الممتحنة 8 الْآيَةَ

    وَخُصَّتْ الزَّكَاةُ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ وَفِيهِ خلافأبي يُوسُفَ وَلَا يَرِدُ عليه الْعُشْرُ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ كما قَدَّمْنَاهُ فَلَا يُدْفَعُ إلَى ذِمِّيٍّ وَالصَّرْفُ في الْكُلِّ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ وَقُيِّدَ بِالذِّمِّيِّ لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّدَقَاتِ
    فَرْضًا كانت أو وَاجِبَةً أو تطوعا لَا تَجُوزُ لِلْحَرْبِيِّ اتِّفَاقًا كما في غَايَةِ الْبَيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدِّينِ } الممتحنة 9 وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَأْمَنَ ...إلخ .

    وفي الجوهرة النيرة للزبيدي :( قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى ذِمِّيٍّ ) وَيَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِ إجْمَاعًا وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَات ِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الذِّمِّيِّ إلَّا أَنَّ الصَّرْفَ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِ .
    وفي المبسوط للسرخسي : ولا يعطى من الزكاة كافر إلا عند زفر رحمه الله تعالى فإنه يجوز دفعها إلى الذمي وهو القياس" لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب وقد حصل.ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم"، فذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    ولعلي إن شاء الله أنقل لكم تباعا عن بعض المذاهب الأخرى .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم

    جاء في بدائع الصنائع (2/ 49)
    (ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ - رضي الله عنه - «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم.
    وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة
    قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز،
    وقال أبو يوسف: لا يجوز وهو قول زفر والشافعي.

    وجه قولهم الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي ولهما قوله تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم} [البقرة: 271] من غير فصل بين فقير وفقير وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ - رضي الله عنه - وقوله تعالى في الكفارات {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] من غير فصل بين مسكين ومسكين إلا أنه خص منه الحربي بدليل ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عن ذلك قال الله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم؛ لأن أداء الزكاة بر بهم إلا أن البر بطريق الزكاة غير مراد عرفنا ذلك بحديث معاذ - رضي الله عنه - وإنما لا يجوز صرفها إلى الحربي؛ لأن في ذلك إعانة لهم على قتالنا وهذا لا يجوز وهذا المعنى لم يوجد في الذمي).

    السؤال:
    1- ما فهمت معنى: (وجه قولهم الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي)؟


    2- ثم ذكر أدلة جواز صرف الزكاة لأهل الذمة (أدلة القول الأول):
    أ) قوله تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم} [البقرة: 271] من غير فصل بين فقير وفقير وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ - رضي الله عنه -.

    ب) ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عن ذلك قال الله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم؛ لأن أداء الزكاة بر بهم

    المناقشة ( من أصحاب القول الثاني):
    أن البر بطريق الزكاة غير مراد عرفنا ذلك بحديث معاذ - رضي الله عنه -

    الجواب: ( من أصحاب القول الأول):
    لا يجوز صرفها إلى الحربي؛ لأن في ذلك إعانة لهم على قتالنا وهذا لا يجوز وهذا المعنى لم يوجد في الذمي).

    السؤال:
    هل ما فهمت هنا (من أن بداية الكلام هو أدلة للقول الأول، ثم ما بعده هو مناقشة من أصحاب القول الثاني،
    ثم ما بعده هو جواب عليهم من أصحاب القول الأول) صحيح أم خطأ؟

    ما معنى قولهم (يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم
    إلا أنه خص منه الزكاة
    ومثله في الكفارة: حين قال (وقوله تعالى في الكفارات {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] من غير فصل بين مسكين ومسكين إلا أنه خص منه الحربي بدليل
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم
    السؤال:
    1- ما فهمت معنى:


    السؤال:
    هل ما فهمت هنا (من أن بداية الكلام هو أدلة للقول الأول، ثم ما بعده هو مناقشة من أصحاب القول الثاني،
    ثم ما بعده هو جواب عليهم من أصحاب القول الأول) صحيح أم خطأ؟

    ما معنى قولهم (يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم
    إلا أنه خص منه الزكاة
    ومثله في الكفارة: حين قال (وقوله تعالى في الكفارات {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] من غير فصل بين مسكين ومسكين إلا أنه خص منه الحربي بدليل
    وفيكم بارك الله ، وجزاكم خيرا .
    معنى قوله : (وجه قولهم : الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي)؟ أي : أن قولهم اعتمد على أن الزكاة والصدقة الواجبة لا يجوز صرفها للكافر وكذا الصرف للحربي بدليل حديث معاذ إلا ما استثني من الصرف من صدقة التطوع بدليل الآية : إن تبدو الصدقات ...الآية .
    وما فهمتموه من ذكر الأدلة ثم المناقشة ثم الجواب ، نعم صحيحة ، نفع الله بكم .
    وأما الثالثة : قولهم (يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم إلا أنه خص منه الزكاة
    الزكاة الأولى المقصود بها : التطوع ، والثانية : المفروضة .
    وكذلك في الكفارة ، خص منه الحربي بدليل حديث معاذ ، فيمنع صرفها إليه ، لأنها من الزكاة المفروضة ، والله أعلم .
    أما الذمي فهو من باب البر ، والحربي لا يبر به ، بدليل الآية : ( لا ينهاكم الله عن .......إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم .... الآية .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في شروط مستحقين الزكاة؟

    آمين ، ووفقنا الله وإياكم لكل خير .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •