الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد

السؤال
ما ضابط المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للمسائل الاجتهادية اعتباران: اعتبار للمكلف نفسه، وآخر للعلاقة مع مخالفيه فيها.
أما باعتبار المكلف فهي: كل مسألة لم يكن فيها نص من الكتاب أو السنة، و(النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً)، وأما بالاعتبار الآخر فهي: ما اختلف فيها الصحابة، أو التابعون، أو الأئمة الأربعة؛ ولو وجد فيها ما نعتبره نصاً. ومن جهة العلاقة بالمخالف بأنه لو كانت قطعية بالاعتبارين فقد يُعذر فيها المخالف؛ إذا نشأ في مكان جهل، أو كان حديث عهد بإسلام، كما قد يُنكر فيها ولو كانت اجتهادية بالاعتبارين؛ إذا علمنا أن المخالف لنا فيها يعتقد ما نعتقده، وإنما فعل المخالفة متعمداً.
والإنكار الممنوع فيها هو أن يصل الأمر بالمنكِر إلى درجتي الإغلاظ باللسان، أو التغيير باليد، أو هجر المخالف، أما النصيحة دون ذلك فهي مشروعة في الجملة في كل ما نعتقد أنه مخالف لما نراه، بأي اعتبار، ومن أي شخص، وفي كل حال.

مارأي الأحبة طلبة العلم في ماسبق ؟