جزاك الله خيراً...
جزاك الله خيراً...
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في اواخر رسالته القيمة "رفع الملام" :
"......لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة . وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد } ....."
بارك الله في الإخوة جميعاً
مسألةٌ نظيرة لمسألتنا من حيث كثرة القائلين بخلاف القول السائد والمعمول به
وهي الوضوء من لحكم الإبل، فإنَّ جمهور الفقهاء يرون عدمَ وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل
وذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى الوجوب، وهو الأظهر دليلاً
والمسألة متعلِّقةٌ بصحة الصلاة وبطلانها، ومع هذا لا يصح الإنكار على الفقيه المجتهد الذي يذهب مذهبَ الجمهور، ويختاره بدليلٍ ظهر له
بل نصَّ القائلون بالبطلان على صحة الصلاة خلف الإمام الذي يرى رأيَ الجمهور، ولو كان المأموم
على مذهب القائلين بالبطلان، لأنَّ المسألة من موراد الاجتهاد السائغ، وحصل الاختلاف فيها بين
أكابر أهل العلم قديماً وحديثاً لاختلاف الآثار فيها فيما يظهر
ولعل هذا المثال يعين على تصوُّر سعة الخلاف في مسألتنا
وثمة نظائر أخرى
شيخنا أليس من الأصوب وضع كلمة "التجريح" أو "الاسقاط" أو "البراء" بدل من كلمة "الانكار" هكذا مطلقة؟؟ و الا لضاعت من جهة أخرى فضيلة التناصح و انكار المنكر و النقد لدخولها تحت مسمى الانكار بدرجاته المختلفة....فقد علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا و أنكر بعضهم على بعض و ان حفظوا لبعضهم بعضا مقامهم و جهادهم و سابقتهم .....فكان دينهم وسطا فلا يسكتون عن ما رأوه من المنكر و ان خف و لا يجرحون ...منزلين الناس منازلهم
و أحمد الله على مثل هذا فلم يمنع مقام الشيخ من أن يكون اصحابه و محبيه أول من يرد عليه ...
قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة قلت[الذهبي]: هذا يدل على كمال عقل هذا الامام، وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون
شكر الله لك أخي ابن الرومية وبارك في عمرك
النقد والرد والمناقشة مع وضع المسألة في مقامها= لا تردد فيها، وأشرتُ إلى هذا في بعض
المشاركات السابقة، لكن أصل البحث في هذا الموضوع واردٌ على نوعٍ من الإنكار يتضمن
غمزاً في المخالف، وتنقصاً له، واتهاماً بالتمييع وسلوك مسلك غير مرضيٍّ في التيسير
وإلا لا شك أنَّ حق الرد والنقد متاح، ولم يكن البحث في هذا وإن شمله اللفظ من غير قصد
أشكر لكم ما تفضلتم به
اعتقد أن هذا الكتب مفيد للموضوع ...
[/QUOTE]
الإسبال لغير الخيلاء
وبعض أحكامه من أقوال السلف والأئمة الفضلاء في ضوء الكتاب والسنة الغراء
تقريظ وتقديم للطبعة القديمة
الشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي - رحمه الله تعالى -
جمع وترتيب
الوليد بن محمد بن سيف النصر
مكتبة ابن تيمية - الشارقة
-
التحريم ظاهر ولكن لم ينكر النبي على أبي بكر ؟
لذلك وغيره اخواني علينا أن لا نتهم الناس في نواياهم طالما كان الدليل حجتهم
وإني لأعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كيف لان لأهل البدع الصريحة مع شدته وحدته وبغضه المعلن للبدعة مع فشوها في عصره ، فكيف لا تتسع صدورنا لإخواننا ؟
كما أننا نختلف في الأراء الفقهية فكذلك نختلف في النظر للناس
فلطالما كان السلف يختلفون في الجرح والتعديل بين خمسة اقسام بحسب طبائعهم و طريقة نظرهم
فهناك المتشدد في الجرح والتعديل و المتساهل في الجرح والتعديل و المتشدد في الجرح المتساهل في التعديل و المتشدد في التعديل المتساهل في الجرح و المتوسط جرحاً وتعديلاً
ولذلك علينا أن نعتبر الأصل عند الخلاف وهو الجمع وعدم التفريق الا ببينة ظاهرة توجبه
وعلى طالب العلم أن يتبع الثقات الجهابذة في نقد الناس إن لم يكن له دلالة ظاهرة
فإن اختلفوا فلا يلزم الإنسان برأي اذا لم يتبين له
ولا يجب عليه أن يتخذ موقفاً محدداً من كل أحد
( والسلامة من اعراض الناس أولى )
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها
فيه إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي قال ابو عيسى رحمه الله : يضعف في الحديث من قبل حفظه
،،
نسأل الله الهداية لنا ولكم
،،
جزاكم الله خيرا ..
وأخص بالشكر الشيخ/الخراشي و الشيخ/الحمادي
نعم ، قد يكون أقوالهما فيها شيئاً من التضاد ، لكن لا إشكال في شكرهما جميعاً.
اللبيب بالإشارة يفهمُ ..
تقصد يا حمادي الجهل المركب خاصة
أليس كذلك ؟!
افهم علمك الله أنه قد اختلف فهم الصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يصلِّينَّ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة) على فهمين:
1- إما أن يصلوا العصر في بني قريظة بعد الوقت.
2- وإما أن يصلوا العصر في وقتها قبل ديار بني قريظة .
والدلالة القطعية سلمك الله من التعجل لا تدل إلا على فهم واحد يوجب عملا واحد لا نزاع فيه ؟!!.
وأما حديث النهي المطلق عن الإسبال وهو قوله عليه الصلاة والسلام (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) فدلالته قطعية على التحريم كما هو ظاهر النص .
فمن صرف هذا النص من دلالته القطعية وقيده بدليل أخر لا يسقط قطعية هذا النص عند أصحابه ولكن عند الجهال ربما يصير القطعي عندهم ظني إذا رده بعض البشر والله المستعان .
فمن أخذ النهي الواضح من هذا النص ثم نظر فوجد من يعارض هذه الدلالة بأدلة ضعيفة لا يعتد بها فيبقى دليلة قطعي الدلالة على التحريم عنده .
قال الغزالي رحمه الله: لو صار الدليل ظنيا بكل احتمال لم يبق دليل قطعي . أهـ المقصود
وأما من قيد هذا الدليل فقد أصبحت الدلالة عنده قطعية ولكنها مقيدة في الخيلاء , فالقطعية في التحريم موجودة وإنما مقيدة عندهم .
وأما من لم يعتد بالتقييد بقي دليله قطعي على التحريم بالإطلاق والله اعلم
اللهم فقهنا في الدين
يجب ان نفهم نحن طويلبة العلم بأن السابق لم يعذر مخالفه إلا لعلمه بأنه قد استفرغ وسعه لمعرفة الحق ولإطلاعه على تأويل سائغ لهذا المخالف فعذره به .
وأما من يتكأ على قول الجمهور أو شذوذات المذاهب أو تأويلات عقلية وعُلم من حاله عدم استفراغ الوسع لطلب الحق ولاسيما إنه قد استقام على هذا المنهج الشاذ في اغلب فتاواه فلا مجال لعذر مثل هذا وإن ذهب لقولا سائغ في نفسه , والله المستعان
أطلعوا بارك الله فيك تفضلا منكم إن شئتم كتاب عظيم في قدره صغير في حجمه اسمه ( إبطال الحيل ) لابن بطة العكبري رحمه الله
وغرضي منه المقدمة فقط وهي في من هو العالم الذي يستفتى ؟!!
فإن هذا العلم دين فاحتاطوا لإنفسكم يا رعاكم الله
بل قد حدث ورب الكعبة ، فأحدهم ممن لا يرى باسا في تتبع الزلات - من مستفقهي التيسير- قالها علانية في مكان عام يضم عددا كبيرا من النساء ، أخبرتني بذلك من أثق بها من طالبات العلم في جدة ، بل قد اتصلت علي مستفسرة أصح القول بالجواز عن مالك -رحمه الله -
فحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلابالله..
الأخ أبو عمر السلفي
هل حديث: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) قطعيُّ الدلالة على تحريم إسبال الإزار لغير خيلاء؟
آمل الجواب عن هذا السؤال تحديداً
وفقك الله
ألهذه الدرجة يصعب عليك الجواب (ابتسامة)
مع أنَّ الجوابَ لا يزيد عن كلمة واحدة: (نعم) أو (لا)
وبالمقابل لم يصعب عليك إلقاءُ الخطب والكلام الكثير في المشاركات السابقة، والتي تموِّه بها على بعض القراء
وأنا أعذرك، فلعلك أدركتَ جيداً أنَّ جوابَك سيكون محرِجاً لك، سواء أجبتَ بالنفي أم بالإثبات
سبحان الله يا أبا عمر وكأنك تكلم أصغر عيالك !!
يا أخي ما فائدة العلم بلا أدب ؟
يا أخي الكريم :
هناك فرق بين مسائل الخلاف السائغ كأغلب مسائل الفقه - ومن ضمنها مسألتنا -وبين مسائل الإجماع أو مسائل شبه الإجماع - إن صح التعبير - وهي المسائل التي تواترت فيها النصوص القطعية في الدلالة والثبوت ، وتواتر كلام أهل العلم على رأي فيها ، وعدوا المخالف فيها قد شذ في هذه المسألة ...
وعمومًا الموقف من الخلاف موقف فيه طرفان ووسط ، فالطرف المفرط هو الذي يعتد بكل خلاف داخل أهل السنة بل بعضهم يعتد بخلاف أهل البدع !
والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
أما الوسط والحق في هذه المسألة ، فهو تقسم الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ، ومعيارنا في التقسيم هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فما عدوه سائغًا فهو سائغ ، وما أنكروا فيه على المخالف ، وعدوا قوله خطأ فهو كذلك ..
الشيخ الكريم سليمان الخراشي
.
أنصحك أن تقرأ كتاب مقومات الأخوة الإسلامية فلعل فيه ما يفيدك، وقد كتب مقدمته الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وأثنى عليه كثيرا. وستعلم أن توظيفك لفتواه لا يوافق منهجه رحمه الله.