الاختيارات الفقهية
في النكاح والطلاق
بين ابن القيم وابن حزم
د.محمود محمود النجيري
من دراستنا لاختيارات ابن القيم في النكاح والطلاق، يمكن لنا أن نحدد المسائل التي وافق فيها ابن القيم الإمام ابن حزم الأندلسي، والمسائل التي خالفه فيها. وذلك كما يلي:
مسائل وافق فيها ابنُ القيم ابنَ حزم :
أولا- موانع النكاح:
1) يجوز للرجل نكاح بنت امرأته (التي دخل بها)، إذا لم تََتَرَبَّ في حجره.
2) العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يُشترط الدخول.
3) لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا، فلا يحرم على المرء نكاح أمِّ من زنا بها، ولا ابنتها، ولا يحرم عليه نكاح من زنا بها أبوه، ولا من زنا بها ابنه.
4) يحرم نكاح البغي إلا لمثلها، ويبطل العقد عليها، إلا أن تتوب، وتنقضي عدتها.
5) المرأة التي وطئها بشبهة، يجوز له نكاحها في عدتها منه.
6) لا يجوز نكاح المُحْرِم بحج أو عمرة. والنبي تزوج ميمونة حلالا، وليس مُحرمًا.
7) نهْي النبي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه محكم غير منسوخ. وهو نهي تحريم لا نهي تأديب، ويكون النكاح باطلا.
8) يحرِّم رضاع الكبير، رخصةً للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة.
9) تحريم الرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات مشبعات.
10) إن لبن الفحل يُحرِّم، وإنَّ التحريم ينتشر منه، كما ينتشر من المرأة.
ثانيًا- الشروط في النكاح:
11) يبطل اشتراط المرأة طلاق غيرها، ممن في عصمة الرجل.
ثالثا- عقد النكاح:
12) ينعقد النكاح بكل لغة تعارفها أهلها، ولا يُشترط في الإيجاب والقبول أن يكون عربيًا.
13) يجوز تولي الرجل طرفي العقد، ****ل من الطرفين، أو ولي فيهما، أو ولي وكله الزوج، أو زوج وكله الولي.
رابعًا- الولاية:
14) "لا نكاح إلا بولي"، فلا يصح النكاح إذا لم يباشره الولي. والمرأة عاجزة عن إنشاء النكاح بنفسها.
15) يجب استئذان البكر البالغة في نكاحها، ولا تُكره من أب، ولا غيره.
16) إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا، فإذنها الصُمات.
17) إن القرآن والسنة لم يعتبرا في الكفاءة إلا الدين فقط.
خامسًا- المهور:
18) لا مهر للمزني بها، مطاوعةً أو مكرهةً، حرةً كانت أو أمةً، بكرًا أو ثيبًا.
19) الصداق ركن في عقد النكاح بدايةً ولو لم يُسَمَّ. ويبطل العقد بنفيه.
20) المهر يجوز بما تراضيا عليه، قليلا أو كثيرًا.
21) يصح الصداق منافع وخدماتٍ يؤديها الرجل للمرأة، مثلها أعيان الأموال.
22) يجوز أن يكون مهر المرأة علم الزوج، وحفظه القرآن.
23) لا يُحبس الزوج في المهر.
سادسًا- الأنكحة المنهي عنها:
24) نكاح المتعة: اليقين أن المتعة حرام، والقائلون بها معهم سنة منسوخة.
25) لا تحل المرأة للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، حتى يطأها الزوج الثاني دون نية التحليل.
26) يبطل نكاح الشغار، إن خلا من تسمية المهر.
27) يبطل عقد النكاح بالرغم من تسمية المهر، إن اشترطوا أن يكون بُضع كل من الزوجتين مهرًا للأخرى، أو تواطئوا على ذلك، أو نَووه، كأن يقول: "زوجتك ابنتي بمئة، على أن تزوجني ابنتك بمئة، ويكون بُضع كل منهما صداقًا للأخرى".
سابعًا- عِشْرَة النساء:
28) يجب قسم الابتداء للبكر سبعا، وللثيب ثلاثا، وله أن يقيم عند الجديدة الثيب سبعا، ثم يقضيها للبواقي.
29) إذا أراد الزوج السفر، لم يجز له أن يسافر بإحدى زوجاته، إلا بقرعة.
30) يُشرع الإقراع بين نسائه عند السفر. وإذا قَدم لا يقضي للبواقي شيئًا.
31) يحرم على الرجل وطء امرأته في دُبُرِها، ولها أن تفسخ النكاح به.
ثامنًَا- الطلاق:
32) لا يقع الطلاق بالنية، من غير تلفظ اللسان به.
33) إن قال لامرأته: ’أنت طالق، لا كلمتُك‘، وأعاده. إنْ قصد إفهامها بالثاني (أي بالإعادة)، لم يقع الطلاق. وإن قصد الابتداء- وقع، وإن قال: إن حلفتُ بطلاقك فأنتِ طالق، وأعاده، وقع الطلاق، إلا أن يقصد بالإعادة إفهامها.
34) لا يُحكم على الزوج بالنكول بمجرد دعوى المرأة بالطلاق، دون أن تُقيم شاهدًا واحدًا.
35) الطلاق في الحيض، أو في الطُّهر الذي واقعها فيه- لا يقع.
36) طلاق الحامل هو طلاق للسنَّة، وليس للبدعة، فلو قال لها: أنتِ طالق للسنَّة، وقد استبان حملُها- يقع في الحال، ولو قال لها: أنت طالق للبدعة، طلقتْ بالوضع. ولو قال لها: أنتِ طالق للسنَّة طلقة، وللبدعة طلقة، فواحدة في الحال، والأخرى بالوضع.
37) الحلف بالطلاق لا يلزم، ولا يقع على الحانث به طلاق.
38) يمين اللغو بالطلاق لا تنعقد، ولا يقع بها شيء.
39) يصح الاستثناء في الطلاق، كأن يقول الرجل لامرأته: أنتِ طالق إنْ شاء الله. وبذلك لا يقع الطلاق، فإنْ قَصَدَ بالاستثناء التحقيق والتأكيد، وقع الطلاق.
40) لا يُشترط أن ينوي الاستثناء من أول الكلام، ولا قبل فراغه منه. بل يصح الاستثناء بعد عقد اليمين بالطلاق.
41) لا يُشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه ولا غيره. ويكفي أن يُحرك لسانه به.
42) الطلاق المعلَّق بِفِعْل الزوجة، يُراد به الحضُّ، أو المنع: لا يقع.
43) لا طلاق إلا بعد نكاح.
44) طلاق المُكْره لا يقع.
45) طلاق السكران لا يقع، ولا عتاقه.
تاسعًا- الفسخ:
46) إن شَرَطَ الزوج في الزوجة السلامة من العيوب، أو شَرَطَ الجمال، فبانتْ شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن، فبانت عجوزًا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكرًا، فبانت ثيبًا، فله الفسخ في ذلك كله.
وإذا اشترطت الزوجة في زوجها السلامة من العيوب، أو شرطته جميلا، فبان دميمًا، أو فقيهًا، فبان غير فقيه، أو طويلا فبان قصيرًا، أو طبيبًا، فبان خبازًا أو حائكًا، فلها الفسخ في ذلك كله.
47) ليس للزوجة الفسخ بإعسار زوجها بنفقتها.
48) إنْ تزوجت المرأة الرجل عالمةً بحاله، راضيةً بعسرته، وتَرَك الإنفاق عليها، فلا فسخ لها في ذلك.
49) ليس للزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق.
50) يجب فسخ النكاح إنْ أخبرت امرأة أنها أرضعت الزوجين معًا، وإنْ كانت أَمَة. فإنَّ شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع.
عاشرًا- الخلع:
51) جواز الخُلع مطلقًا، بإذن السلطان، وبغير إذنه.
52) إذا عضل امرأته لتفتدي نفسها منه، وهو ظالم لها بذلك العضل، لم يحل له أخذ ما بذلته، ولا يملكه بذلك.
حادي عشر- العِدد:
53) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها- وضع حملها.
54) إذا كانت المعتدة حاملا بتوأمين، لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعًا، ولا تنقضي بوضع الأول منهما. فإن كانت رجعية، فله رجعتها قبل خروج الآخِر، وإن كانت متوفى عنها، لم تحل للأزواج إلا بتمام وضع الآخِر.
55) تنقضي عدة الحامل بوضع حملها على أية صفة كان، حيًا أو ميتًا، تام الخلقة أو ناقصها، نُفخ فيه الروح أو لم تُنفخ. فلا تنقضي عدتُها بوضع علقة ولا نطفة.
56) من بلغت، ولم تحض، تعتد بثلاثة أشهر.
57) إنَّ الدم الذي تراه المرأة بعد سن الخمسين هو دم حيض.
58) يجب إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
59) تستوي في الإحداد جميع الزوجات المسلمة والكتابية، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة.
60) لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها، كالمطلقة ثلاثًا، والموطوءة بشبهة، والمزني بها، والمستبرأة.
61) ليس للمبتوتة (غير الحامل) سكنى.
62) يتعين على المطلقة طلاقًا رجعيًا سكنى المنزل الذي طلقت فيه، فلا تخرج منه، ولا تُخرج، ولا تنتقل عنه.
ثاني عشر- الرجعة:
63) من طلَّق امرأته دون الثلاث، ثم راجعها بعد زوج، فهي على بقية الطلاق.
64) لا يملك الرجل إبانة زوجته بطلقة، بأن يقول لها: أنتِ طالق طلقةً بائنةً. فلا يصح إسقاط حقِّه في الرجعة، ويصح الطلاق، ويلغو الوصف الفاسد، ويقع بذلك طلقة رجعية.
مسائل خالف فيها ابنُ القيم ابنَ حزم :
أولا- موانع النكاح:
1) إن المصاهرة بالرضاع لا توجب تحريما، كالتحريم الذي توجبه المصاهرة بالنسب، فكون من حرم على الرجل من النسب، حرم عليه نظيره من الرضاعة، لا يدل على أن من حرم عليه بالصهر، حرم عليه نظيره من الرضاعة، كأم امرأته من الرضاعة، و بنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، وامرأة أبيه من الرضاعة.
2) يجوز الجمع بين المحارم رضاعا، بعكس الجمع بين المحارم نسبا، فكون من حرم على الرجل من النسب، حرم عليه نظيره من الرضاعة، لا يدل على أن من حرم عليه بالجمع بينهن، حرم عليه نظيره من الرضاعة، فلا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من الرضاعة.
3) يبطل نكاح الحامل من الزنا.
4) من تزوج امرأة في عدتها من غيره، حرُمت عليه تأبيدًا.
5) الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الحولين، في زمن الارتضاع المعتاد.
ثانيًا- الشروط في النكاح:
6) يصح الشروط في النكاح. وإذا تزوجها على شرط فيه نفع لها، ولا يُخل بمقتضى العقد، مثل: ألا يتزوج عليها، ولا يخرجها من دارها- صح النكاح، ولزم الشرط.
7) يصح اشتراط المرأة زيادة في المهر؛ إن نقلها من دارها.
8) يصح اشتراط الزوجة: أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق.
9) إذا عُقد النكاح على شرط فاسد: يصح العقد، ويبطل الشرط الفاسد.
ثالثًا- عقد النكاح:
10) ينعقد النكاح بكل لفظ دلَّ على التراضي، ولا يُشترط التصريح بلفظ النكاح، ولا التزويج.
11) يصح تعليق انعقاد النكاح على شرط.
12) لا تُشترط العدالة في شهود النكاح، (ولا في ولاية النكاح، ولا في الحضانة، ولا في الوصاية)، وتجوز شهادة الفسَّاق عمومًا إذا لم يوجد غيرهم.
13) يجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ.
14) يصح النكاح الموقوف على الإجازة، إن أجازه صاحبه، فَتُخير الكارهة، واليتيمة عند البلوغ، والصغير، فإن اختار الفسخ انفسخ.
رابعًا- الولاية:
15) مناط الإجبار في الصغيرة هو الصغر، لا البكارة. فيجبر الأب ابنته الثيب الصغيرة على النكاح، ولا يجبر ابنته البكر البالغة العاقلة الرشيدة.
16) إنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. وله أن يعفو عن صداق ابنته التي طلقت قبل الدخول.
خامسًا- المهور:
17) من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول، يرجع الزوج عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها.
18) كل فرقة جاءت من قبل المرأة قبْل الدخول كَرِدَتِها، وإرضاعها مَنْ يفسخ إرضاعُه نكاحها، وفسخها لإعساره أو عيبه، فإنَّه يسقط مهرها.
19) كل فُرقة جاءت من قِبَل الزوج قَبْل الدخول؛ لعيب المرأة، أو لفوات شرط شَرَطَه، فإنَّه يسقط بها مهرها كله.
20) إنْ أفسدت امرأة نكاح نفسها بعد الدخول، سقط مهرها بإفسادها.
21) يصح تسمية مؤخر الصداق، ولا تُسمع دعوى المرأة به، إلا بموت، أو فُرْقة.
22) يملك الأب قبض صداق ابنته (البكر البالغة العاقلة) بالولاية، ويبرأ الزوج بذلك.
سادسًا- الأنكحة المنهي عنها:
23) نكاح التحليل حرام باطل.
24) لا فرق في بطلان التحليل بين اشتراطه قولا في صلب العقد، أو التواطؤ عليه قصدًا في النية.
25) لا تحل المرأة بنكاح التحليل لزوجها الأول.
26) إن لم يشترطوا أن يكون بُضع كل واحدة من الزوجتين مهرًا للأخرى، ولا تواطئوا على ذلك، ولا نووه، وسموا لكل واحدة مهر مثلها، كأن يقول: "زوجتك ابنتي بكذا، على أن تزوجني ابنتك بكذا"- صح النكاح.
سابعًا- عِشْرَة النساء:
27) للزوج ولاية على زوجته في مالها، فلا يجوز تبرعها منه إلا بإذنه.
28) تقرير الشرع وجوب خدمة المرأة لزوجها دون معاوضة.
29) يسقط حق المبيت (والوطء) بمضي الزمان.
30) يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها بالمعروف.
31) يجوز عزل الرجل عن امرأته مطلقًا، بغير إذنها مخالفةً للمذاهب الأربعة.
32) لو تنازع الزوجان في متاع البيت، حُكِمَ لكل منهما بما يصلح له وحده، دون اعتبار باليد الحسيَّة.
33) الحكمان في الشقاق بين الزوجين- حاكمان، لا وكيلان. يلزم حكمهُما الزوجين دون اعتبار لرضاهما.
ثامنًَا- الطلاق:
34) لفظ الطلاق لا يقع به شيء إذا لم يقصده، فلو سبق اللسان بطلاق لم يُرِدْه- لا يقع الطلاق ديانةً، ويُقبل قول المطلِّق قضاءً: إنَّه لم يُرِدْ الطلاق.
35) لا يقع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق حتى ينويه، كالسراح، والفِراق، وسائر كنايات الطلاق. وتقسيم الطلاق إلى صريح وكناية يختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة. فلا يثبت حكم للفظ لذاته، ويُرَدُّ الناسُ إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأيُّ لفظ جرى به عرفُهم، وقع به الطلاق مع النية.
36) قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك- طلاق إنْ نوى به الطلاق.
37) إن ادعت المرأة الطلاق، فلا يكفي أن تقيم شاهدًا واحدًا، ولا مع يمينها، بل لابدَّ من يمين الرجل، أو نكوله. فيثبت الطلاق بشاهد، ونكول الزوج.
38) يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج: أنه أبانها، فلها أن تتزوج بناء على الخط.
39) يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج: أنه أبانها، فلها أن تتزوج بناء على الخط، وإنْ لم يشهد شاهدان.
40) يجوز الاعتماد على خطِّ المطلِّق لإثبات الطلاق، ويشهد الشاهدان أنه خطُّه بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينتهما الكتابة.
41) يصح توكيل الأجنبي في الطلاق والخلع.
42) يصح أن يوكل الرجل امرأته بطلاق نفسها.
43) يصح جعل الطلاق بيد أبيه، معلقًا إيَّاه على الزواج، فيقول: إنْ تزوجتُها فأمرُها بيدك. وليس للزوج الرجوع.
44) تفريق الطلاق على الأطهار بدعة.
45) إرداف الطلاق الطلاق في العدة باطل، ولا يقع إلا الطلاق الأول.
46) لا يُشرع الطلاق الثلاث جملةً، بل يحرم.
47) الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، لا يقع إلا طلقة واحدة.
48) الحلف بالطلاق يمين مكفرة.
49) تحريم الزوجة يمين يكفرها الزوج. وإن أوقع التحريم كان ظهارًا، ولو نوى به الطلاق.
50) يصح الاستثناء بعد عقد اليمين في الطلاق ما دام في المجلس، ولا يُشترط اتصال الاستثناء باليمين بغير تراخ أو فاصل.
51) لا يُشترط في الاستثناء النطق به، بل يصح الاستثناء في نفسه، ولا يقع معه الطلاق.
52) يقع الطلاق المعلَّق بالشرط إن كان يقصد به الوقوع عند تحقق الشرط، ولا يقع الطلاق المعلق بالشرط إن كان يقصد به اليمين من الحضِّ، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب.
53) الطلاق المعلق بشرط مُضمر لا يقع. فلو قال لامرأته: أنتِ طالق. وقال: أردتُ إنْ فعلتِ كذا وكذا- دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى. وقُبِل في الحُكم أيضًا.
54) دخول الشرط على الشرط في الطلاق، كقوله: إنْ خرجتِ، إنْ لبستِ، فأنتِ طالق- يعني: طلاقًا معلقًا، وحقيقتُه شرط واحد، معلَّق على قيد واحد، بمعنى: إنْ خرجتِ لابسةً، فأنتِ طالق. والجواب يكون للشرط المقيد، ولا حاجة إلى جوابين.
55) طلاق المخطئ، والجاهل لا يقع.
تاسعًا- الفسخ:
56) يُشرع الفسخ بكل عيب مُستحْكِم، يمنع أصل الاستمتاع كالجبِّ، والعُنَّة.
57) يُشرع الفسخ بكل عيب منفِّر، يمنع من كمال الاستمتاع، ولا يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة، والمودة.
58) إذا أسلم الزوجان معا، لا يُعتبر تلفظُهما بالإسلام معًا، بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما بالتلفظ به في نكاحهما.
59) لا ينفسخ النكاح إذا أسلمَ أحدُ الزوجين قبل الآخر، بل النكاح باقٍ إلى أن يُسْلِمَ الآخر، فإنْ أسلم فهو أحق بصاحبه. ولا يلزم تجديد النكاح.
60) لا تقع الفرقة بانقضاء العدَّة إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، بل متى أسلم الآخر، فالنكاح بحاله ما لم تتزوج المرأة. (إذا أسلمت المرأة، وامتنع زوجها من الإسلام، فلها أن تنكح مَنْ شاءت إذا انقضت عدتها دون أن يُسلم زوجُها، ولها أن تنتظر وتتربص إسلامه، وإن طالت المدة. فإن أسلم فالنكاح بحاله).
61) الحكم في امرأة المفقود تربصُ أربع سنوات، ثمَّ يُحْكَمُ بموته، وتحل للأزواج.
عاشرًا- الخلع:
62) الخلع فسخ، لا طلاق.
63) المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها.
64) تحصل البينونة بالخلع، فليس للرجل ارتجاع مختلعته في عدتها منه.
65) إذا تقايلا الخلع، وردَّ عليها ما أخذ منها، وارتجعها في العدة- جاز ذلك. فالتقايل في الخلع جائز.
66) إذا وقع الخلع من غير شقاق بين الزوجين- صح، وكان غايته الكراهة.
67) يجوز أن يخالع امرأته الحامل على سكناها ونفقتها حتى تضع حملها.
68) يصح أن يخلع الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لما فيه الحظُّ لها.
حادي عشر- العِدد:
69) ميل ابن القيم إلى أن عدة المبتوتة حيضة للاستبراء.
70) القرء الذي تعتد به المطلقة هو الحيض، لا الطُّهر.
71) الحيض ليس لأقله حدٌّ، كما أنه ليس لأكثره حدٌّ. والشارع ردَّ أمته فيهما إلى العرف.
72) لا عدة على المختلعة، وإنما تستبرئ بحيضة.
73) يجب استبراء الموطوءة بشبهة بحيضة قبل العقد عليها، أو وطئها.
74) الزانية تُستبرأ بحيضة قبل العقد عليها، أو وطئها.
75) إنَّ المهاجرة المزوَّجة ينفسخ نكاحها بالهجرة والإسلام، وتعتد بحيضة واحدة.
76) عدة الفسوخ كلُّها حيضة للاستبراء، كالمختلعة، والمسبية، والمهاجرة، والزانية، والمعتَّقة، والملاعنة، وكل فسخ لرضاع، أو عيب، أو إعسار، وغير ذلك.
77) يجب على الحادَّة أن تجتنب الزينة في بدنها، فلا تكتحل إلا تداويًا لضرورة.
78) يحرم على الحادَّة لباس الزينة من أي نوع كان، المصبوغ منها وغير المصبوغ، فإذا كان الأبيضُ، والبرود المحبَّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يُراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما- كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ.
79) يجب على الحادَّة اجتناب لباس الحُلي.
80) يجب اعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي تُوفى زوجها وهي فيه.
81) تجب السكنى للمتوفى عنها إذا كانت حاملا من زوجها.
ثاني عشر- الرجعة:
82) الوطء رجعة: وطء الرجل مطلقته في عدتها منه يُعَدُ رجعة.
83) تبقى العدة إلى أن تغتسل المطلقة من حيضتها الثالثة، ومطلقها أحق برجعتها ما لم تغتسل. فالاغتسال من الحيض، ومن تمام العدة، شرط في عقد النكاح وفي الوطء.
ومعنى هذا، أن ابن القيم اهتم كثيرًا بفقه ابن حزم؛ واستفاد منه استفادة واضحة، وإن كان خالفه أكثر مما وافقه.