مقصود هذه القاعدة: أن ما ترتب على مجموع ؛ كمضاعفة أجر صلاة الجماعة؛ فهو مترتب على الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة، لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع؛ بمعنى أنه لو ترك واحدة من هذه الأمور؛ كأن يصلي جماعة ولكن في بيته، أو لم يتوضأ في بيته، أو لم يحسن الوضوء؛ فإنه لا يحصل له الأجر المذكور في الحديث، وهو مضاعفة الأجر؛ وذلك لأن هذا الأجر مترتب على جميع هذه الأمور؛ فلو تخلفت واحدة منها، لم يحصل المطلوب.
إلا إذا جاء دليل آخر فألغى واحدة منها أو بعضها، فإنه يحكم بإلغائها بموجب الدليل؛ وذلك كما جاءت رواية أخرى فيها هذه الزيادة من الدرجات لمطلق صلاة الجماعة، وليس فيها اشتراط المشي إلى المسجد.
ولذلك قال ابن دقيق العيد بعدها:
((فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات. فمقتضى القياس: أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لأن هذا الوصف - أعني المشي إلى المسجد، مع كونه رافعا للدرجات، حاطا للخطيئات - لا يمكن إلغاؤه. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر - وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة -: يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص))اهـ.
وقوله: (( فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص)): أي: يُنظر؛ هل هذان الروايتان فيهما عموم وخصوص تخصص إحداهما الأخرى؟