تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الاختصار والاعتصار ، لطريقة الجدل والحجاج والمناظرة عند النظار. لـكمال المرزوقي.

  1. Post الاختصار والاعتصار ، لطريقة الجدل والحجاج والمناظرة عند النظار. لـكمال المرزوقي.

    الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله إلى يوم الدين.


    هذه خلاصة معتصرة حاولت فيها جهدي الاختصار لترتيب المناظرة على ما وضعه أهل العلم الذين وضعوا علم الجدل وبينوا طرائق الحجاج ومراتب الأدلة والأسئلة ومواضعها،


    وكيفية الاعتراض وما جاز منه وما لم يجز …


    وقد نظرت في المختصر فرأيت أنه لا يقوى على إدراك جمل كثيرة فيه من ليس له من علم الأصول محصول مستصفى منخول ، ولا في علم المنطق منطق مرونق، ولا في طرائق البحث رؤية أو بحث، ولا في علوم القرآن برهان أو إتقان، ولا في علوم الحديث باعث لنظر حثيث، خاصة مع إخلائي الكلام عن التمثيل، لمكان الاختصار واجتناب التطويل.


    فقلت لعل في هذا إعلاما لكل غمر بمحله من العلم، لئلا يدخل فيما لا يحسن، ولا يطلب ما لا يمكن، إن بقيت له بقية من حياء، تمنعه عن الرعونة الجوفاء، فإنا رأينا كثيرا من الأقزام يطلبون مناظرة العلماء، بغير مؤونة ولا بضاعة إلا ما امتاروا به من الأغيلمة السفهاء، فصاروا على ظهور ما هم فيه من اللقلقة، وبيان عوار ما هم واقعون فيه من الشقشقة، شيوخا للعلم مصدرين، فإن أدركتهم الرقة والخشية قالوا = ” طلاب علم ” بزعمهم متواضعين، ولا والله ما ندفع عنهم الضعة ولا لؤم المحتد وخسته، ولكن نطمع أن يعرفوا – وإن لم يدركوا – شرف العلم وقيمته.


    فيا من ليس له في العلم قامة، ولا له في طريق النظر شرف ولا هامة، اسمعوا مني فوالله إني لكم ناصح قبل أن يعض كل منكم إبهامه، دعوا عنكم الذب عما تزعمون أنه الحق إلا بالحق، واتركوا عنكم التقشيش والتفتيش والتقميش فيما جل ودق، وانظروا إن كان فيكم رجل رشيد، وباحث عن الحق والتسديد، أهذا ما تتبعونه في نقاشكم وجدلكم، مع غض الطرف عن عجركم وبجركم، أم أنكم في المراء تخوضون، والجدل المذموم تصولون وتجولون ؟


    خذ بلا شيء : ترتيب المناظرة:


    السؤال في المناظرة على أربعة مراتب:
    1- السؤال عن مذهب المناظر


    2- السؤال عن دليل المناظر


    3- السؤال عن وجه الدلالة في دليل المناظر


    4- السؤال الاعتراضي القادح


    الجواب في المناظرة على أربعة مراتب:
    1- جواب تقرير المذهب وبيانه


    2- جواب الاستدلال على المذهب


    3- جواب تبيين وجه الدلالة


    4- جواب إبطال الاعتراض وإسقاط القدح


    المرتبة الأولى : السؤال عن مذهب المناظر وجوابه:
    1- إذا كان جواب السؤال لا تفصيل فيه يجيب المسؤول عنه وينتقل إلى المرتبة الثانية.


    2- إذا كان السؤال مطلقا أو عاما وكان الجواب عنه مقيدا أو مخصصا لزم المسؤول أحد أمرين :


    - إما أن يفصل الجواب ويبين القيود أو المخصصات


    - وإما أن يرجع السائل إلى تخصيص سؤاله أو تقييده


    3- وإذا أجاب المسؤول عن السؤال المطلق بغير بيان منه للتفصيل الذي عنده كان الخطأ عليه لا على السائل، ويصح للسائل أن يخطئه في الجوابين.


    4- إذا كان المناظر ناقلا فلا يطالب بأكثر من تصحيح النقل، فإن كان ملتزما لمضمون الكلام صار مدعيا ويجري عليه ما يجري على صاحب المذهب


    وإذا صح جواب المسؤول، انتقل السائل إلى المرتبة الثانية.





    المرتبة الثانية: السؤال عن الدليل:
    1- إذا كان الدليل مسلما بحجيته بين المتناظرين انتقل إلى المرتبة الثالثة.


    2- إذا كان الدليل غير مسلم بحجيته عند السائل، خير المسؤول السائل بين أمرين :


    - إما أن يسلم له بحجية دليله


    - وإما أن ينتقل موضوع المناظرة إلى حجية الدليل المتنازع فيه.


    إذا سلم السائل بحجية دليل المسؤول انتقل إلى المرتبة الثالثة.


    إذا لم يسلم السائل بحجية الدليل، وامتنع عن نقل المناظرة إلى الحجية المتنازع فيها، اعتبر منه انقطاعا.


    وإنما كان الأمر على ما ذكرناه هنا لأنه لا يلزم المسؤول في المناظرة أكثر من إثبات مذهبه بدليل يصح عنده هو لا عند السائل، فإن نازعه فيه نصر دليله، وعلة ذلك أن المسؤول لا يلزمه أن يعرف مذهب سائله في المناظرة، فلذلك لا تضره مخالفته له ولا تنفعه موافقته.


    وأما السائل فهو عارف بمذهب المسؤول لما سبق بيانه من أن أول المراتب هو سؤاله عن مذهب مناظره، فلا يحق له أكثر من أن يقدح في الدليل وينتقل بالكلام إلى موضوع حجيته، أو يسلم.


    ولا يحق للسائل أن يعترض في هذه المرتبة من المناظرة بما هو دليل عنده لا يسلم له به المسؤول، وليس له أن ينقل الكلام إلى حجية دليله، لأنه تابع للمسؤول فيما يفرضه بعد أن سأله عن مذهبه ودليله، فليس له أكثر من أن ينظر معه فيما يورده، بعد أن بين له المسؤول ما يذهب إليه ودليله عليه، فإن كان صحيحا سلم له، وإن كان فاسدا بين فساده، ولا يحق له أن ينقل الكلام إلى جهة أخرى، إذ إن كلام المسؤول جواب سؤاله.


    المرتبة الثالثة: السؤال عن وجه الدلالة:
    1- إذا كان وجه الدلالة من دليل المسؤول جليا في دلالته على المطلوب لم يجز للسائل هذا السؤال، بل ينتقل إلى المرتبة الرابعة، فإن سأل مع ظهوره كان السائل متعنتا أو جاهلا.


    2- إذا كانت دلالة الدليل على المطلوب غامضة لزم السائل أن يسأل عنها، فإن تجاوز السؤال في ذلك الموضع اعتبر مسلما بوجه الدلالة ويقع عليه خطأ تسليمه، ولم يجز له بعد ذلك الرجوع للقدح في دلالة ذلك الدليل على ذلك المطلوب.


    وجه الدلالة يكون جليا إذا كان نصا أو ظاهرا أو عاما على التفصيل المذكور عند الأصوليين.


    تابع.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  2. افتراضي رد: الاختصار والاعتصار ، لطريقة الجدل والحجاج والمناظرة عند النظار. لـكمال المرزوقي.

    المرتبة الرابعة: السؤال القادح في الدليل:


    أ*- إذا كان الدليل من الكتاب، فالاعتراض على الاستدلال يكون بأحد هذه الوجوه:


    1- المعارضة بادعاء النسخ ( بنقل صريح في النسخ أو بدعوى النسخ )


    2- المعارضة بالمنازعة في مقتضى اللفظ


    3- المعارضة بادعاء التخصيص ومنع العموم


    4- المعارضة بآية أخرى أو سنة = التعارض


    5- المعارضة بمخالفة المسؤول لمذهبه


    6- المعارضة بادعاء الإجمال


    7- المعارضة بادعاء الاشتراك في نفس الدليل.


    8- المعارضة باختلاف القراء





    ويكون الجواب :





    1- بالطعن في النقل، أو الطعن في الدلالة على النسخ، أو ببيان إمكان الجمع الذي تبطل به دعوى النسخ


    2- بالاستدلال على مقتضى اللفظ، أو إبطال الاعتراض على المقتضى


    3- بالاعتراض على التخصيص ليسلم له العموم


    4- بأن يذكر وجها للجمع فيبطل التعارض، أو يرجح دليله على المعارض


    5- بنقض المخالفة


    6- بالاستدلال على معنى المجمل بما يبينه، أو يتوقف ويتساقط الدليلان


    7- بإسقاط مشاركته في الدليل


    8- باستعمال القراءتين كالآيتين فيعود الأمر إلى التعارض.








    ب*- إذا كان الدليل من السنة، فالاعتراض على الاستدلال يكون بأحد هذه الوجوه:

    1- طلب الإسناد ( عند المتقدمين في كل حديث ، وجوز المتأخرون ترك المطالبة بالإسناد في المشهور من الأحاديث وأما الغريب منها وغير المشتهر عند الفقهاء فيلزم المطالبة فيها ).


    2- القدح في الإسناد ( بأحد وجوه القدح المعروفة في علم الحديث )


    3- المعارضة في المتن، وتكون بأحد هذه الوجوه:


    - المنازعة في مقتضى اللفظ


    - ادعاء التخصيص ومنع العموم في الجواب المستقل وغير المستقل


    - ادعاء التردد في النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ( كما في أحاديث: “كنا نؤمر”، و ” السنة كذا ” و” كنا نعزل والقرآن ينزل “، والمدرج من الحديث، ونحوها … )


    - ادعاء الخصوصية في الفعل


    - ادعاء الإجمال


    - المنازعة في تعيين اللفظ النبوي لاختلاف الرواة


    4- المعارضة بادعاء النسخ ( بنقل صريح في النسخ أو بدعوى النسخ)


    5- المعارضة بآية أو سنة أخرى = التعارض


    6- المعارضة بمخالفة المسؤول مذهبه


    7- المعارضة بادعاء الاشتراك في نفس الدليل


    8- المعارضة بالرد المطلق لحجية السنة ( كقول القرآنيين ) أو لنوع من أنواعها ( مثل خبر الآحاد عند المعتزلة والرافضة، وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو خالف قياس الأصول عند بعض الحنفية ، وخبر الآحاد إذا عارض عمل أهل المدينة أو خالف قياس الأصول عند بعض المالكية )




    ويكون الجواب:
    بذكر الإسناد أو بيان الشهرة
    بالطعن في القادح أو بيان ما يجبر ذلك القدح
    بالقدح في المعارضة بهذه الوجوه :
    - بالاستدلال على مقتضى اللفظ، أو إبطال الاعتراض على المقتضى


    - بالاعتراض على التخصيص ليسلم له العموم


    - بإثبات النسبة عموما بتلك الألفاظ أو خصوصا في ذلك الحديث


    - بالمطالبة بدليل الخصوصية وإبطاله ليسلم العموم


    - بالاستدلال على معنى المجمل بما يبينه، أو يتوقف ويتساقط الدليلان


    - باستعمال الروايتين كالحديثين فيعود الأمر إلى التعارض


    بالطعن في النقل، أو الطعن في الدلالة على النسخ، أو ببيان إمكان الجمع الذي تبطل به دعوى النسخ
    بأن يذكر وجها للجمع فيبطل التعارض، أو يرجح دليله على المعارض
    بنقض المخالفة
    بإسقاط المشاركة في الدليل
    بالتزام القول بالحجية وطلب التسليم أو نقل الكلام إلى حجية السنة عموما أو خصوصا أو منع الاعتراض وبيان حجيته عند الخصم.


    ت*- إذا كان الدليل إجماعا، فالاعتراض على الاستدلال يكون بأحد هذه الوجوه:





    1- المطالبة بمستند الإجماع ( ببيان ظهوره لكل مجتهد من الصحابة وسكوتهم عن مخالفته ) فإن عجز المسؤول بطلت دعوى الإجماع.


    2- القدح في الإجماع المنقول بتخلف صفة من صفاته أو تضعيف سنده أو ذكر المخالف الذي تنقض مخالفته ذلك الإجماع المخصوص.


    3- المعارضة بنقل إجماع مخالف = التعارض.


    4- المنازعة في مقتضى اللفظ بالقول بالموجب.


    5- المعارضة بالرد المطلق لحجية الإجماع ( كقول الرافضة ) أو لنوع من أنواعه ( كرد أهل الظاهر إجماع غير الصحابة والإجماع السكوتي ).





    ويكون الجواب:





    1- ببيان مستنده


    2- بإبطال القدح : بإثبات الصفة أو تصحيح السند ، أو بيان عدم نقض مخالفة المخالف للإجماع بأي وجه كان


    3- بإبطال المعارضة بذكر وجه للجمع أو ترجيح دليله على المعارض


    4- بمثل ما يجيب به عن المعارضة والقول بالموجب في ما سبق


    5- بالمطالبة بالتسليم أو نقل الكلام إلى حجية الإجماع عموما أو خصوصا .








    ث*- إذا كان الدليل قياسا، فالاعتراض على الاستدلال يكون بأحد هذه الوجوه:





    1- الاعتراض بالقدح في علة الأصل على مذهب المستدل وهو الأقوى أو على مذهب المعترض وهو هنا مقبول.


    2- الاعتراض بالقدح في علة الفرع


    3- الاعتراض بالقدح في العلتين جميعا


    4- الاعتراض بالقدح في حكم الأصل


    5- الاعتراض بمنع تعدية حكم الأصل إلى الفرع


    6- المطالبة بتصحيح العلة في الأصل.


    7- الاعتراض بالقول بموجب العلة.


    8- الاعتراض بنقض العلة.


    9- المطالبة بتفسير العلة.


    10- الاعتراض على القياس بمعارض أقوى منه أو من جنسه، ويكون بأمور :


    1- الاعتراض بأنه قياس معارض للكتاب أو السنة أو الإجماع ( أو قول الصاحب على مذهب من يقدمه على القياس ) أو أنه موجب للزيادة في النص.


    2- الاعتراض بقلب العلة، وهو تعليق المعترض نقيض حكم المستدل على علته مع قياسه على نفس الأصل وعدم تغيير شيء من أوصافه، وهو على ثلاثة أنواع:


    - جعل علته معلولا ومعلوله هو العلة


    - أو قلبه قلب تسوية


    - أو قلبه بحكم مقصود غير حكم المعلل


    3- الاعتراض بعلة أخرى من جنسه أو من غير جنسه، وهي على أربعة أنواع:


    - معارضة نطق بنطق


    - معارضة علة بعلة


    - معارضة نطق بعلة


    - معارضة علة بنطق


    11- المعارضة برد حجية القياس مطلقا ( كقول الظاهرية ) أو جزئيا كرد بعض أنواعه ( كرد المانعين للقياس في إثبات الأسماء واللغات وإثبات الأبدال والمقدرات والحدود والكفارات وإثبات الزيادة في القران وإثبات الجمل ) .





    ويكون الجواب:


    بمنع الاعتراض في ذلك كله على العلة، أو ترجيح علة على أخرى عند التعارض.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. افتراضي رد: الاختصار والاعتصار ، لطريقة الجدل والحجاج والمناظرة عند النظار. لـكمال المرزوقي.

    ويقع الترجيح بين العلل بأحد هذه الأمور:
    1- بموافقة إحداهما لكتاب الله تعالى.


    2- بموافقة إحداهما للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


    3- بموافقة إحداهما لأثر عن الصحابة.


    4- بكون إحداهما منصوصة فتقدم على المستنبطة.


    5- بأن تكون إحداهما تشهد لها الأصول.


    6- باطراد إحداهما وانعكاسها فيكون ذلك دليلا على تعليق الحكم بها دون الأخرى.


    7- بتأثير إحداهما في أصلها، فتكون دائرة معه وجودا وعدما، وكون الأخرى مؤثرة لكن في غير أصلها.


    8- بوجود الفرع بإحدى العلتين في جنسه وصفته فتكون أرجح من الأخرى.


    9- بأن تكون إحداهما أكثر شبها، كاللعان وقرب شبهه من اليمين منه للشهادة فيكون إلحاقه به أشبه.


    10- العلة التي هي صفة محسوسة أقوى من العلة التي هي حكم شرعي، لأن الأولى أقوى وجودا فوجودها حسي والثانية وجودها حكمي.


    11- العلة المثبتة لصفة أقوى من العلة النافية لصفة.


    12- العلة المتفق عليها أقوى من العلة المختلف فيها وإن كان المتناظران متفقين عليها.


    13- العلة الأقوى أصلا هي الراجحة لأن قوة الفرع من قوة الأصل.


    14- العلة المفسرة أقوى من المجملة.


    15- ترجح العلة التي فيها احتياط على الأخرى.


    16- العلة الناقلة عن العادة أولى من العلة المبقية على الأصل لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا (على خلاف في هذا الترجيح).


    17- العلة الزائدة في الحكم أو في القدر مقدمة على الأخرى.


    18- العلة المانعة أولى.


    19- العلة المستوعبة لمعلولها مقدمة على غير المستوعبة.


    20- العلة التي هي من قبيل الأولى مقدمة على غيرها.


    21- العلة المتعدية مقدمة على القاصرة.


    22- العلة التي يصح فيها القلب أضعف من التي لا يصح فيها لأن الأولى يعارضها أصلها.


    ممنوعات المناظرة :
    1- المصادرة على المطلوب: وهي جعل إحدى مقدمتي الدليل هي النتيجة مع تغيير العبارة.


    2- الغصب: وهو أن يستدل المناظر على بطلان دعوى الخصم قبل أن يطلب منه إقامة الدليل على دعواه.


    3- الجواب الجدلي: وهو استدلال المناظر بما هو باطل عند نفسه.


    4- الحيدة: وهو الجواب عن غير السؤال، أو التشاغل بغير موضع البحث من شعر أو حديث أو كلام.


    5- المكابرة: وهي المنازعة التي ليس فيها إظهار للصواب ولا إلزام للخصم وتكون:
    - بمنع البدهيات


    - أو عدم التسليم لها


    - أو عدم التسليم بما أقام الخصم عليه دليلا صحيحا لم يمكنه دفعه بوجه من الوجوه


    - أو منع الدليل جملة بغير شاهد


    - أو منع الدليل أو الاعتراض بالكلام الإنشائي وهو من أوسع أبواب الخسارة في المناظرات.


    6- المعاندة: وهي منازعة الخصم من غير فهم كلامه .


    7- الانقطاع: إذا سكت متحيرا فلم يجب لغير عذر


    8- إساءة الأدب بأحد هذه الأمور :


    - الغضب لغير سبب أو الانفعال وعلو الصوت بلا موجب لمفارقة مقام المناظرة لمقام الخطبة ومقام الاحتساب.


    - السؤال سؤال مسترشد ومتعلم


    - سب الخصم أو تسفيهه أو التشاغل بالحديث عنه أو تعييره أو الاستهزاء منه.


    - المقاطعة والاعتراض في الكلام.



    تحكيم المناظرة:
    في حال الوقوع في أحد ممنوعاتها:
    1- يمنع المناظر من المصادرة ويبطل الحكم استدلاله ويطلب منه أن يغيره باستدلال آخر لا مصادرة فيه


    2- يمنع المناظر من الغصب ويلغي الحكم استدلاله وينقل الكلام للخصم ليقيم الدليل على دعواه


    3- يمنع المناظر من الجواب الجدلي ويطلب منه الحكم جوابا غيره أو التسليم


    4- يمنع المناظر من الحيدة ويلزمه الحكم بالجواب أو التسليم


    5- يمنع المناظر من المكابرة ويعلن الحكم هزيمته بمجرد وقوع المناظر في واحد من أنواعها الثلاثة الأولى، ويطلب منه الشاهد الصحيح على منع الدليل في النوعين الأخيرين فإن لم يقمه أعلن هزيمته.


    6- يمنع المناظر من المعاندة، فإذا لم يقدر على فهم كلام خصمه ( لقصوره عنه ) أو فهم المسألة محل البحث يعلن الحكم انهزامه ويكون المعاند مسيئا بالدخول فيما لا يعنيه


    7- تقطع المناظرة ويعلن الحكم إفحامه


    8- في حال إساءة الأدب :


    - يمنع الحكم المناظر من رفع الصوت والانفعال ويقع تنبيهه فإن كثر منه جاز للخصم وقف المناظرة لعدم الالتزام بأدبها


    - يمتنع الخصم من جواب سؤال المسترشد لأنه دون مقام المناظرة فيجب عليه أن يسأل سؤال التلميذ في غير مجلس المناظرة


    - يوقف الحكم المناظرة وجوبا ويعلن هزيمة المتجاوز للأدب


    - يمنع الحكم المقاطعة، فإن كثرت جاز للخصم طلب إيقاف المناظرة لعدم الالتزام بالأدب
    في حال الحسم بالحجة :


    المناظرة تنتهي بعجز أحد المتناظرين، فالمناظر الذي يعجز عن ترجيح دليله أو إفساد دليل خصمه بأحد هذه الوجوه مع مراعاة هذا الترتيب السابق بيانه يعتبر منهزما عاجزا منقطعا، ويسمى السائل في حال عجزه ملزما ، ويسمى المسؤول في حال عجزه مفحما.


    المسؤول مهزوم:
    1- إذا عجز عن تقرير مذهبه


    2- أو عجز عن إظهار دليله


    3- أو عجز عن التخلص من الاعتراض القائم عليه


    4- أو أنكر مذهبه


    5- أو دفع نصا أو إجماعا ( مع إقراره بحجيته )


    6- أو انتقل عن المسألة إلى غيرها من غير اتفاق


    7- أو خلط في الكلام فتكلم بكلام لا يفهم








    السائل مهزوم





    1- إذا عجز عن تحديد سؤاله


    2- أو عجز عن المطالبة بالدليل في موضعها


    3- أو عجز عن المطالبة بوجه الدلالة في موضعها


    4- أو عجز عن معارضة الدليل بأحد وجوه المعارضة التي سبقت


    5- أو عجز عن منع المسؤول من ترجيح دليله


    6- أو انتقل عن المسألة إلى السؤال عن غيرها قبل تمام بحثها أو التسليم


    7- أو رجع إلى بحث ما سلم فيه


    8- أو امتنع عن نقل الموضوع إلى المسألة المختلف فيها عند وجوبه عليه مع عدم التسليم


    9- أو دفع نصا أو إجماعا ( مع إقراره بحجيته )


    10- أو خلط في الكلام فتكلم بكلام لا يفهم
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •