تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 107

الموضوع: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    الحمد لله وحده..

    يحتوي الكلام المنقول على مسألتين :

    1- نسبة الأقوال للمذكورين وهي نسبة غير محققة ولا دليل عليها ولهذه النسبة صلة بالثانية.

    2- مدرك من قال إنه ليس للأمر صيغة ممن ينقل عنه هاهنا.. يختلف تماماً عن بحثنا هاهنا..وهو متصل بنظرهم في الكلام النفسي وفي خلق القرآن..وهؤلاء يخالفوننا ونخالفهم في دلالة (أ،م،ر) فهم لا يرون أنها تدل على الأمر الذي هو المعنى القائم بالنفس ..بينما نحن نراها متمحضة للدلالة على إرادة الأمر والإيجاب.

    الشاهد : أن إبطال قول من قال ليس للأمر صيغة بناء على الكلام النفسي ونحوه،لا يوضع في سياق البحث عن مسألة هل : افعل تدل على الأمر بمجردها؛لأن البحث هاهنا أخص...ونحن عند هؤلاء الذين قالوا إنه ليس للأمر صيغة = ممن يقول بأن للأمر صيغة؛لقولنا إن (أ،م،ر) تدل على الوجوب بمجردها..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    يا سيدنا الشيخ:

    صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)

    فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...

    قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .


    فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....

    محبك/أبو فهر

    جميل جداً فنحن أهل السياق ، و الله المستعان //
    أتابع ما تطرح يا أبا فهر بشغف فلا تقطعني من وصال مدادك أيها المصري .

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    لقائل ان يقول انا نقلنا عن ائمة المتكلمين على مذاهب السلف كالبخاري و الدارمي ما هو من قولنا فالمنازع هو المطالب بنقل النزاع عمن هو في طبقتهم او من قبلهم و الا لم تصح له دعوى النزاع بله الاجماع و جل ما قد يتحصل له ان لم يأت بمنازع ان يطعن في قطعية الاجماع على قولنا لا فيما دون ذلك فلينقل قولا لمنازع اظهر من قول من نقلنا عنهم و اصح سندا او يقر بانقطاع نقله عن نقلنا و انا الأقرب الى السلف منه...و النقل عن السلف متصل لم ينقطع بردة او استحلال بيضة فلو كان لقولهم منازع لنقل قوله كما نقل فيما هو أدق..فان عدمته علمنا ان ليس لديك الا افتراض المنازع ...وكذلك في النقل عن أئمة المذاهب المتبوعة فقد نقلنا عن أحمد و أظهر منه عن الشافعي ما ظاهره على قولنا و نقلنا عن ائمة المذهب الشافعي القريبين من عهد التأسيس انهم يفهمون من كلام الشافعي ما فهمناه و قد تتابعوا عليه دونما تواطؤ ظاهر..فلينقل المنازع عمن هو في طبقتهم اوأقدم منهم يحمل كلام الشافعي على غير ما حمله عليه هؤلاء...و الا فليقر انا الأقرب للامام فخدمة مذهبه ما فترت و تحرير النزاع في نقل كلامه ما انقطع...ثم لهذا القائل ان يقول : ان تجريد هؤلاء الأئمة لمذهب الشافعي عن مذاهب الكلابية في مسالتنا و ان كان له تعلق بمسألة الكلام النفسي الا انه لا يزحزحها عن محل نزاعنا لوجوه : انهم و ان خالفوك- أي الكلابية- في أن صيغة الأمر أم ر بمجردها تقتضي الوجوب فانت موافق لهم في ان صيغة افعل بمجردها لا تقتضي الوجوب .. و هؤلاء الأئمة انما جردوا أصولهم في المسألة في الجميع..لا في المخصوص فقط الذي خالفتهم فيه ..بيتضح ذلك بالوجه الثاني : اذ ان المجردين صرحوا ان الخلاف ان اعتبرت مسألة الكلام النفسي يبقى لفظيا ان سلموا بقولنا في الألفاظ اذ عليها النزاع..و مذهبهم فيها ايضا موافق لمذهبك - و هو بديهي اذ ان انكروا ان أم ر تقتضي الوجوب فلأن ينكروا ان صيغة افعل تقتضي الوجوب اسهل -وهو ما وضحه المجرد بقوله :ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل. فظهر أنه جرد قولهم في الألفاظ كذلك لا بناءا فقط على مسألة الكلام النفسي ..يبينه الوجه الرابع..ان المجردين انما قاموا بتمييز أصول الكلابية من أصول الشافعي منذ كائنة امام الائمة ابن خزيمة انما كان ذلك لبيان بقايا الاعتزال في كلام ائمة الكلابية و معهم الأشاعرة و التي كانت تباعدهم شيئا فشيئا عن اصول اهل السنة و تفرقهم أكثر فأكثر عن أهل الحديث بعد ان كانوا يدا واحدة.. و ليس فقط لبيان ما اختصوا به من مسالة الكلام النفسي ..فان سلمنا لك جدلا في مسألتنا انك لم توافق الأشاعرة و الكلابية لأن قولهم مبني على أصلهم في الكلام النفسي ...فما قولك في موافقتك لكافة المعتزلة و قولهم بقولك فيها مع انهم لايقولون بالكلام النفسي و النزاع معهم منحصر في الألفاظ؟؟؟
    مع ان لقائل آخر ان يقول ان عدم انكار أئمة آخرين كابن القيم و الشاطبي ان اللغة لا تقتضي ذلك ...فان صح قولهم فان انحصار الكلام فقط في معهود الشرع يستلزم تحقيقا اوسع و تمعنا في ادلة تصرف الشرع في وضع اللغة و السعي لاتباثها ما يجعل الموضوع شيقا و مفيدا ان لم يصاحبه التسرع في اطلاق الأحكام و الانتقال من طور المذاكرة الى طور التقرير ..و تكون المباحثة في علاقة الأقوال بمبحث المجاز و الحقيقة على مراتب أربعة
    صيغة افعل -----> طلب الفعل -----> صيغة أمر -----> الوجوب

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    من أقوال السلف في هذا الوضوع قول الشافعي رحمه الله في (الرسالة) : (أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب. وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة.) وقال رحمه الله : (أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها) إلى أن قال رحمه الله مناقشا مستدلا على ما ذهب إليه : (فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى؟ فبالدلالة عنه. فإن قال فأين هي؟ قيل: له إن شاء الله. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فادنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء).

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    35

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    الحمدلله ،
    الذي يظهر هو ما ذهب إليه أبو فهر ؛ إذ أن صيغة الأمر إما أن تدل على الطلب أو لا ، والطلب إما واجب أو ندب ، وغير الطلب صوره مذكورة في كتب الأصول .
    المراد : أن غاية مايستدل به من قال بأن الأصل في صيغة الأمر الدالة على الطلب : الوجوب : إما الحقيقة اللغوية ( أي : تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة في صيغة الأمر الوجوب ) ، ونحن لا نقول بهذا التقسيم .
    وإما الحقيقة الشرعية ( أي : الآيات والأحاديث النبوية ( الواردة بالوعيد لمن خالف الأمر ، ونحوها ) التي يستدل بها المخالفون على أن الأصل الوجوب ) ، ونحن نقول بأن المراد من الوعيد لمن خالف الأمر هو الأمر الذي أريد به الوجوب والإلزام ( وقس على هذا جميع النصوص التي يستدلون بها ) ؛ وذلك أن نقول بأنه ليس ثمة أمر إلا وهو محتف بالقرائن التي تبين المراد منه أهو الوجوب أم الإستحباب ؟ .
    ننتظر تسديد وتصويب مشايخنا .

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    ليس المراد بـ(الأصل) في قولنا (الأصل في صيغة الأمر الإيجاب) : الحقيقة التي هي قسيم المجاز ، بل المراد : (الغالب) ، وعند الشك يحمل عليه .

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    الأخ الفاضل نضال :

    1- الأصل عند اجماهير لأصوليين القائلين بأن الأمر للوجوب = هو الحقيقة اللغوية الموضوعة لها صيغة افعل..والبحث معهم أصالة.
    2- القول بأن الأصل هو (الغالب) يرجع في الجملة للمذهب الأول ؛لأنهم يقولون إن من طرائق معرفة الحقيقة من المجاز أن الحقيقة هي الغالبة التي يُحمل عليها عند الإطلاق.
    3- الغالب (قرينة) لا ننازع في هذا،النزاع في دلالتها على الحقيقة اللغوية،وفي صلاحية الغلبة وحدها للقضاء على المتكلم بأنه أراد كذا.
    4- القول بأن الغالب على صيغة افعل أنها تأتي للوجوب = دعوى لا دليل عليها ،وليس مع صاحبها استقراء صحيح،بل هو الظن لا غير.وغالب مفردات ظنه = يرجع للاستدلال بمحل النزاع.
    5- النص الذي تفضلت بنقله عن الشافعي = لا علاقة له بمسألتنا؛وإنما هو في أحوال النهي الذي يأتي نهياً عن نفس الشيء لأجل ذاته،ويأتي لمعنى وصورة إن انتفت لم يبق للنهي موضعاً وإن وقع على الصورة الباقية نفس الاسم الذي أنيط النهي به.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    والله كبيرة يا أبا فهر!!!

    قال أبو فهر:
    نحن نناقشك في القول بإن صيغة إفعل الأصل فيها أنها للأمر مالم يصرفها صارف....ما الدليل على هذا الباطل(؟؟)
    يعني علماؤنا الأجلاء ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم على الباطل!!! لماذا ما تجعل المسألة مؤصلة بنسبة الأقوال إلى قائليها وضرب الأمثلة، بدون هذا الكلام القاسي، والمعلوم أن لكل قاعدة لها مثال بل أمثلة، اجب عن مثال اللحية! لماذا تتهرب عن الأمثلة، على أسوأ الأحوال اجعلنا لا نفهم!!
    قال أبو فهر:
    والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره...
    أعوذ بالله ما هذا الكلام يا رجل!!!

    كنت استغرب تحاملك على مؤلف كتاب الرد على الجديع!! وأنا الآن لا استغرب!!

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على الجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
    أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.

    وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!

    قال المؤلف عبدالله رمضان موسى حفظه الله تعالى:
    ( قال أحد الأساتذة في كتابه تيسير الفقه للمسلم المعاصر ص 62-63 "ومن القضايا الأصولية المهمة هنا: بيان دلالة الأمر والنهي في السنة فالرأي السائد أن الأمر كله للوجوب والنهي كله للتحريم إلا ما صرفه صارف ولكن الأصوليين ذكروا في المسألة عدة أقوال.....أما الوجوب في الأمر أو التحريم في النهي فلا يكون إلا بقرينة وهذا واضح لكل من قرأ -الرياض- بتأمل.."انتهى....... ....
    القسم الأول:نقل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وجميع الظاهرية
    1- مذهب الإمام إبي حنيفة:
    نقل الإمام علاء الدين السمرقندي-وهو من كبار أئمة الحنفية-مذهب الحنفية تفصيلا دقيقاً، فقال في كتابه ميزان الأصول:
    "مسألة: حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة..قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين-سوى الواقفية- بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعاً...."
    2-مذهب الإمام مالك:
    قال الإمام أبو الحسن ابن القصار "المتوفى 397هـ" -وهو من كبار أئمة المالكية- في المقدمة في الأصول: "عند مالك أن الأوامر على الوجوب"
    وقال القاضي عبدالوهاب المالكي"362-422هـ" -وهو إمام المالكية في عصره-:"مذهب مالك وكافة أصحابه أن الأوامر للوجوب وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجوب إذا تجردت" الكاشف عن المحصول في علم الأصول.
    3-مذهب الإمام الشافعي:
    قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص:"وأما الشافعي رضي الله عنه..فإن الظاهر والمأثور من مذهبه: حمل مطلق الأمر على الوجوب".
    وقال الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني -ت 418- وهو إمام الشافعية في زمنه في كتابه شرح الترتيب:" حكي عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم، بل المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب، وإنما هذا قول قوم ليسول من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء، كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالتوقف في العموم وليس من مذهبه"
    4- مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
    قال الإمام شمس الدين ابن مفلح-وهو من كبار علماء الحنابلة- في كتابه أصول الفقه:" الأمر المطلق عن قرينه..عند أحمد وأصحابه وعامة المالكية والشلفعية والفقهاء وأبي الحسين وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب" انتهى....
    5-مذهب الظاهرية:
    قال الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام...:"جميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل ختى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى الندب أو كراهة أو إباحة فتصير إليه" انتهى
    ......................
    قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم 7/285 "لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"
    قال أبو يعلى-ولد 380هـ-:"إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع..وأيضا فهو إجماع الصحابة..."
    قال أبو وليد الباجي -ولد 403هـ-:إذا ثبت أن لفظة افعل تدل بمجردها على الأمر..فإنه يدل بمجرده على الإيجاب..."
    قال أبو المظفر ابن السمعاني -ولد 426هـ-:"
    لمتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها الوجوب وهذا كله من الشرع وأما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة المخالف للأمر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم لغيره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متدأول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند مخالفة الأمر قال شاعرهم:
    امرتك امرا جازما فعصيتنى ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
    وقال دريد بن الصمة:
    امرتهم امرى بمتعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
    فلما عصونى كنت منهم وقد ... ارى غوايتهم واننى غير مهتد
    ببينه أن العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى أو زرتنى فاكرمتك يدلان أن المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لامره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب فإن قالوا: قد يقول القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على أن الاشارة عليه موجبة.
    قلنا إنما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى إلا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة ودليل آخر معتمد وهو من اقوى الادلة وهو.
    ...
    وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم إذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة.ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تاديبه إلا بقرينة يصلها بامره ليدل على الوجوب وحين جاز تاديبه ويقول له: اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن في ذلك احد يسمع منه هذا المقال عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ماذكرنا.."

    عموما المؤمول من الجميع الرجوع إلى الكتاب والاستفادة منه......


  10. #90

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيو يزيد مشاهدة المشاركة
    عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على الجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
    أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.

    وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!
    حمله من هنا:
    http://ia331425.us.archive.org/0/ite...addQardJed.pdf
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  11. #91

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    أنهيت الموضوع يا أبا يزيد، فجزاك الله خيراً.
    " يَا مَعْشَر إيَاد، أَيْنَ الآبَاءُ والأجْدَاد؟ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشِّدَاد؟ أَلَمْ يكُونُوا أَكْثَرَ منْكُمْ مَالاً؟ وأَطْوَلَ آجَالاَ؟!".

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين........

  13. #93

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيو يزيد مشاهدة المشاركة
    أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين........
    انظر هنا بارك الله فيك:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25433
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    شكر الله لك أبا حاتم .....

    أيضا هذه ترجيح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (21 / 179)
    قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}. الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}.
    وهذه الآية الكريمة تدّل على اقتضاء الأمر للوجوب. لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} فجعل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعاً من الاختيار، موجباً للامتثال. وقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: {اسْجُدُوا لِآدَمَ}. وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها. وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله:
    وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
    الخ.

  15. #95

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
    وما قلت أنه مؤصل في كتاب الرد على ........ الجديع فخطأ : لأن التأصيل معنى كبير وليس نقولات ..مجرد نقولات عن علماء عاشوا في القرن الرابع والخامس!.
    قد نقل صاحب كتاب الرد على الجديع كلاما عن القاضي ابن القصار وعبد الوهاب والفراء والسمعاني في أن مذهب الأئمة هو إفادة (افعل) للوجوب .
    وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
    فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.

    ولحد الآن فالموضوع غير منتهي , وليس هناك أي موضوع تحسم مادة الخلاف فيه بخمسة نقولات يا دكتور!.
    إذا تغلغل فكر المرء في طرف ** من مجده غرقت فيه خواطره
    رحم الله ابن حزم


  16. #96

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
    وأهل الوقف مؤمنون بدلالة هذه الآية أيضا , لكن : كيف عرفت أن هذا الحكم الشرعي أمر لازم ؟ ولم لا يكون ندبا ؟
    إذا تغلغل فكر المرء في طرف ** من مجده غرقت فيه خواطره
    رحم الله ابن حزم


  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    مدينة سطيف
    المشاركات
    174

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    سبحان الله
    كل يوم أقرأ تشكيكا في القواعد العلمية عامة، والأصولية خصوصا...
    بعض الناس ينكر شيئا ثم يطالب غيره بالدليل على الإثبات
    إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
    وأفضل أن يطرحها الإخوة في شكل تساؤل، ومن ثم يتدارس الجميع
    أما الطرح بطريقة يجزم فيها صاحبها المصحح، فهذا سيجعل الكثير من أعضاء هذا المجلس يعرض عن المشاركة. والله أعلم.
    و......

  18. #98

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
    ونقيضها من القواعد قد اعتمده متخصصون كبار , وإثباتها يستوجب نظرة تفحصية !!
    هل رضيت الآن !
    يا أخي اعرض حججك , نصل للنتيجة بأقصر السبل , وإلا فإنني متمسك بعلماء كما انك متمسك بعلماء وسنبقى هكذا للآخر..
    ثم إنني أرى أن حجج أهل الوقف أقوى وأمتن..وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
    إذا تغلغل فكر المرء في طرف ** من مجده غرقت فيه خواطره
    رحم الله ابن حزم


  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    بارك الله فيك أخي عبد الرحمن
    قلتَ:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي مشاهدة المشاركة
    للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
    يعني عندك وبمقياس علمك فقط

    وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
    تقدم نقل ذلك بالصورة التي تطلب ومن قرأ عرف

    فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.
    كالذي قبله
    وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
    كالذي قبله

    والمشكلة أن أهل الوقف في هذه المسألة وأصحاب هذه الأفكار الحادثة الطارئة على الأذهان لا غير
    لا يستطيعون إسناد ما يخترعونه على العرب وينسبونه لهم لا بإسناد ضعيف فضلا عن الصحيح
    ولا بغير إسناد أيضا


    وأنت أخي القاريء لو تدبرت ما كتبه صاحب الموضوع في أول مشاركته وجدتها خالية عن الأدلة أو الإسناد أو أقوال العلماء السالفين ويغلب عليها أنها أفكار حادثة طرأت على ذهن صاحبها فاستحسنها فكتبها
    وإذا تأملت فيما كتبه الإخوة المخالفون له وجدتها عكس ذلك

    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    93

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    لا علاقة بين القول بالمجاز وعدمه و بين قولهم إن الأصل في الأمر كونه دالا على الوجوب
    -فكلام الله المليء بالأوامر كثيرٌ منه مجرد عن أي قرينة سوى أنه أمر من الرب السيد لعبده
    وليس فيه خلجات ولا غيره وحيث إن الأمر طلب لاستدعاء الفعل فبالبداهة أن من كان في موضع أعلى -أيا كان-إذا أمر من هو دونه فالأصل هو الوجوب المقتضي للمحاسبة عند التخلف حتى يظهر ما يدل على أن في "الأمر" سعة تقتضي التخفيف وأنه من قبيل الإرشاد أو المستحبات ونحو ذلك وهو كما أسلفت من البداهة بمكان
    مثال ذلك لو أن مديراً في شركة قال لعامل عنده بصوت بنبرة متوسطة وبوجه لا هو مسرور ولا كالح ودون أي عوامل خارجية ,قال له:اجلب لي الورقة الفلانية,فسيفهم من تلقاء نفسه أنه أمر للوجوب بحيث إنه سيحاسب عليه لو أبى أو قال :لعلك تقصد الندب!
    وإن شئت التنزل مع صاحب الموضوع فأقول :حسبنا قرينة في كون الأمر للوجوب أصالة حتى يرد الصارف
    هو أن العبد مخلوق للعبادة وأن الأمر موجه من قبل الرب السيد للعبد المخلوق
    ورسم العبودية هو الطاعة "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فإذا أمر الربّ المربوب ماكان له أن يخرج
    إلا بإذن وهذا الإذن يتمثل في صور منه=الصارف الذي ندعيه
    وقد تفضل الإخوة بأدلة كثيرة وواضحة وإنما أردت بيان سوء الفهم في الربط بين المجاز وهذا
    وأدعو الأخ الفاضل ألا يبالغ في مسألة المجاز حتى يوشك أن يوالي ويعادي عليها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •